قرار رقم 1 لسنة 2018 م في شأن قبول إستقالة
مجلس النواب
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تقبل استقالة السيد، أمحمد علي بلقاسم شعيب المترشح عن الدائرة الإنتخابية الثالثة عشر من عضوية مجلس النواب.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ تقديم الاستقالة المشار إليها في 2017/12/19 م، وينشر في الجريدة الرسمية.