Skip to main content

قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 461 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة الليبية لسباق الخيل.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل رقم  162/102 المؤرخ 2021/10/10 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد/ حسام مصطفى بلحاج عميد بلدية سوق الجمعة، وعضوية الآتي ذكرهم:۔ 

  1. السيد، محمد محمد بلخير < مستشار الهيئة الليبية لسباق الخيل.
  2. السيد، عبد الرزاق ملوس < مدير الشؤون الرياضية بوزارة الرياضة.
  3. السيد، مصطفى سالم سويد < مدير مصلحة أملاك الدولة /أبي سليم.
  4.  السيد، محمد محمد فرحات < مدير إدارة مصلحة التسجيل العقاري سوق الجمعة 
  5. .مندوب عن مجلس الوزراء 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة.استلام ميدان الفروسية بأبي ستة بمدينة طرابلس.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء