Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 2015 م بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم 

17 أغسطس 2015

قانون رقم 5 لسنة 2015 م بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع علي

صدر القانون الاتي 

المادة 1

استثناء من المواد 13 و 14 من القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي يحتسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس النواب المؤقت و عضو مجلس النواب الدائم في حالات انتهاء خدماتهم بالمجلس او الوفاة على أساس نسبة 80% ثمانون بالمئة من متوسط المرتب الذي كان يتقاضاه خلال عمله بالمجلس.

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون على أعضاء المجلس الانتقالي الوطني و أعضاء المؤتمر الوطني العام.

المادة 3

لا يجوز لمن شمله هذا القانون الجمع بين الراتب التقاعدي والمقرر وفق أحكام هذا القانون وأي معاش ضماني مستحق أو يستحق له بموجب قانون الضمان الاجتماعي أو أي دخل يكون مصدره الخزانة العامة، ويكون له الخيار في استحقاق أيهما. 

المادة 4

تتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المترتبة على تنفيذ هذا القانون. 

المادة 5

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر دوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب