Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 2025 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية بالعاصمة طرابلس

صدر في 4 يونيو 2025

قرار رقم 34 لسنة 2025 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية بالعاصمة طرابلس

رئيس المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015م.
  • وعلى ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
  • وعلى وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
  • وعلى ما تقتضيه متطلبات المرحلة من إجراءات لترسيخ الأمن والاستقرار بالعاصمة طرابلس، والمصلحة العامة.

قرر

مادة 1
تشكل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي، أو من ينوب عنه، وعضوية كل من:

  1. عضو عن وزارة الداخلية – عضواً.
  2. عضو عن وزارة الدفاع – عضواً.
  3. عضو عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة – عضواً.
  4. عضو عن المنطقة العسكرية الساحل الغربي – عضواً.

يتم تسمية مقرر اللجنة من قبل رئيسها.

مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 من هذا القرار إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس، وفقًا للتشريعات النافذة والمرجعيات السياسية المعتمدة، وبما يضمن إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ آمن ومنضبط، وتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وتكريس سيادة القانون.

مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: د. محمد يونس المنفي
  • الصفة: رئيس المجلس الرئاسي الليبي
  • التبعية: المجلس الرئاسي
  • صدر في: 8 ذي الحجة 1446 هـ
  • الموافق: 4 يونيو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.