قرار رقم 34 لسنة 2025 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية بالعاصمة طرابلس
رئيس المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015م.
- وعلى ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/ 2020م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021م في مدينة سرت.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
- وعلى وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
- وعلى ما تقتضيه متطلبات المرحلة من إجراءات لترسيخ الأمن والاستقرار بالعاصمة طرابلس، والمصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي، أو من ينوب عنه، وعضوية كل من:
- عضو عن وزارة الداخلية – عضواً.
- عضو عن وزارة الدفاع – عضواً.
- عضو عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة – عضواً.
- عضو عن المنطقة العسكرية الساحل الغربي – عضواً.
يتم تسمية مقرر اللجنة من قبل رئيسها.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 من هذا القرار إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس، وفقًا للتشريعات النافذة والمرجعيات السياسية المعتمدة، وبما يضمن إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ آمن ومنضبط، وتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وتكريس سيادة القانون.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.