قرار رقم 34 لسنة 2025 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية بالعاصمة طرابلس

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 34 لسنة 2025 م بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية بالعاصمة طرابلس

رئيس المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1
تشكل لجنة مؤقتة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي، أو من ينوب عنه، وعضوية كل من:

  1. عضو عن وزارة الداخلية – عضواً.
  2. عضو عن وزارة الدفاع – عضواً.
  3. عضو عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة – عضواً.
  4. عضو عن المنطقة العسكرية الساحل الغربي – عضواً.

يتم تسمية مقرر اللجنة من قبل رئيسها.

مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة 1 من هذا القرار إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة طرابلس، وفقًا للتشريعات النافذة والمرجعيات السياسية المعتمدة، وبما يضمن إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة وتمكين الجهات النظامية الشرطية والعسكرية من أداء مهامها في مناخ آمن ومنضبط، وتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وتكريس سيادة القانون.

مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly