قانون رقم 9 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 1 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قانون رقم 9 لسنة 2021 م بتعديل القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته
مجلس النواب
بعدالاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م، بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2021 م، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2021 م، بشأن انتخاب مجلس النواب المؤقت وتعديلاته.
- وعلى المذكرة المقدمة من السيد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/10/26 م، المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.
صدر القانون الآتي:
مادة 1
تعدل “الفقرة الرابعة والخامسة والسابعة من المادة 10، والمواد 17 و46 و47 و48 من القانون رقم 1 لسنة 2021 م بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته لتكون نصها على النحو التالي:
المادة 10
“الفقرة الرابعة” ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.”الفقرة الخامسة” أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
“الفقرة السابعة” ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة 17
يقدم طلب الترشح إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وذلك على النموذج الذي تعده المفوضية خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن 15 خمسة عشر يوما من تاريخ فتح باب الترشح ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التالية:
- النماذج الخاصة بتزكية طالب الترشح.
- شهادة ميلاد طالب الترشح بالرقم الوطني.
- صورة شمسية من المؤهل.
- إقرار طالب الترشح بأنه ليبي من أبوين ليبيين وبأنه لا يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى ما لم يكن مأذون له بذلك من الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الدولة
- شهادة الخلو من السوابق.
- إقرار بالذمة المالية تتضمن جميع أمواله المنقولة والعقارية داخل البلاد أو خارجها له، ولزوجته ولأبنائه القصر.
- التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.
- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- إيصال يفيد بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار بخزانة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الإعلانية بحسب الأحوال.
- بیان الموطن المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال المفوضية وتعد جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقأ رسمية من تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة 46
الغرض عملية الطعن المتعلقة بتسجيل المرشحين والنتائج والإجراءات التنفيذية التي وضعتها المفوضية أو القرارات أو الإجراءات المتخذة من جانبها في عملية الانتخابات الرئاسية، تقوم السلطة القضائية بإنشاء لجنة طعون خاصة في نطاق كل محكمة استئناف مؤلفة من قضاة المحاكم الابتدائية للنظر في الطعون المتعلقة بهذه المادة
المادة 47
الغرض تنفيذ عملية الاستئناف على الطعون المتعلقة بالمادة أعلاه، تقوم السلطة القضائية بإنشاء ثلاث لجان استئناف خاصة في كل من محاكم استئناف طرابلس وبنغازي وسبها مؤلفة من قضاة تلك المحاكم.
المادة 48
تعدل المادة 48 “الفقرة الأولى ” وإضافة فقرة رابعة لتكون نصها على النحو التالي:
“الفقرة الأولى” تقديم طعن ضد تسجيل المرشحين أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها المواطن المختار للمرشح المطعون ضده، في غضون 72 اثنين وسبعين ساعة من نشر قائمة المرشحين.
“الفقرة الرابعة” 4- ويتم تقديم الطعون المتعلقة بالفقرتين 3،2 أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة الطاعن أو موطنه المختار بحسب الأحوال.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
- صدر في طبرق بتاريخ: 26/ ربيع أول/1443هـ
- الموافق: 1/ نوفمبر/2021 م.