قانون رقم 2 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية
20 أبريل 1988
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 20 أبريل 1988
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: العسكرية
النصوص السارية
قانون رقم 2 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية
القائد الأعلى
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 37 لسنة 74 م بإصدار قانون العقوبات
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1974 م بإصدار قانون الإجراءات العسكرية
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القانونين العسكرية
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية
- وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة
أصدر القانون الآتي
مادة 1
المحتويات
تعديل نص المادة 27 من القانون رقم 39 لسنة 1974 م
يعدل نص المادة 27 من القانون رقم 39 لسنة 1974م بإصدار قانون الإجراءات العسكرية على النحو التالي: –
المادة 27: أنواع المحاكم العسكرية
- محاكم عسكرية دورية.
- محاكم عسكرية مؤقتة.
- محاكم عسكرية دائمة.
- محاكم عسكرية ميدانية.
- محاكم عسكرية عليا.
مادة 2
إضافة إلى القانون رقم 39 لسنة 1974م المشار إليه
يضاف إلى القانون رقم 39 لسنة 1974م المشار إليه مادة جديدة برقم 29 مكرر على الوجه الآتي: –
المادة 29 مكرر: المحاكم العسكرية الميدانية
- يجوز لآمر أية وحدة عسكرية مفرزة لا تقل رتبته عن نقيب، أن يأمر بتشكيل محكمة عسكرية ميدانية من ثلاث ضباط لا تقل خدمة كل منهم في القوات المسلحة عن سنة، وذلك عندما تكون الوحدة العسكرية في مجابهة مع العدو أو عند رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذاري لها أو عند تكليفها بمهام قتالية أو بمهام في حالة حدوث كوارث طبيعية.
- وتنظر المحكمة العسكرية الميدانية في الجرائم العسكرية المنسوبة إلى الضباط وغيرهم من الخاضعين لأمرة الضابط الآمر بتشكيل المحكمة.
- تكون الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الميدانية نهائية غير قابلة للطعن.
مادة 3
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
العقيد:
معمر القذافي
القائد الأعلى
صدر في 4 رمضان 1397 و.ر
الموافق 20 من شهر الطير 1988 م