Skip to main content

قانون رقم 7 لسنة 2021 م بشأن حماية مشروع النهر الصناعي 

1 نوفمبر 2021

قانون رقم 7 لسنة 2021 م بشأن حماية مشروع النهر الصناعي 

مجلس النواب

بعدالاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983م، بشأن إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
  • وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979م، بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
  • وعلى ما عرضه السيد رئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
  • وعلی ماخلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الاثنين الموافق 2021/10/11 م، المستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.

صدر القانون الأتي: 

مادة 1 

النهر الصناعي مشروع وطني استراتيجي يعتبر الاعتداء عليه أو على حرم مساره إضرار بالمصلحة العامة للبلاد يعاقب مرتكبه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو التشريعات المكملة له.

مادة 2 

في تطبيق أحكام هذا القانون تدل الألفاظ الآتية على المعاني المبينة قرين كل منها: 

  • المشروع: جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، وأجهزة استثماره والمنظومات والوصلات والخزانات وخطوط نقل المياه وملحقاتها والمواقع التابعة والمنفذة له.
  • المنظومة: المنظومات التابعة للمشروع بكافة مواقعها.
  • المعدات: جميع الأجهزة والأدوات والآلات والمعدات ووسائل النقل المخصصة للعمل بالمشروع أو الأعمال المرتبطة به والمواد المخصصة لتنفيذه مهما كانت طبيعتها.
  • المسار: الأراضي التي تمر بها خطوط نقل مياه النهر الصناعي وتلك التي تستعمل من قبل المنظومات القائمة على تنفيذه واستثماره والمباني والمنشآت المقامة عليها، والأراضي التي تقع بها كافة ملحقاته.

مادة 3 

يعاقب بالحبس كل من عبث، أو أتلف، أو أعطب، أو ألقى مخلفات أو مواد مضرة عمدأ – على أي وجه – في مسار المشروع أو أحد ملحقاته أو معداته أو المواد المخصصة للعمل به أو المملوكة له، أو شرع في ذلك وتكون العقوبة السجن إذا نجم عن الفعل ضرر جسيم..وتخفض العقوبة إلى النصف مع غرامة لا تقل عن ألفي دينار إذا كان ارتكاب الفعل بطريق الخطأ.

مادة 4 

يعاقب بالسجن كل من سرق مواد أو معدات أو وسائل نقل، أو أية أشياء أخرى مملوكة للمشروع، أو مملوكة لمن أوكلت له مهمة تنفيذ عمل من أعماله إذا كانت مخصصة للعمل بالمشروع.

مادة 5 

يعاقب بالحبس كل من لوث المياه باستعمال مواد مضرة سواء كانت في باطن الأرض أو على ظهرها، فإذا ترتب على الفعل ضرر بالصحة العامة تكون العقوبة السجن.

مادة 6 

يعاقب بالسجن كل من قام بالدخول إلى موقع من مواقع المشروع وعرقل أو منع سير العمل به، أو قام بالاعتداء على فرق العمل العاملة على خطوط نقل المياه أو حاول الاستيلاء على المركبات الآلية المخصص لذلك. 

مادة 7 

يعاقب بالسجن كل من قام باحتلال أراضي أو منشأت أو مبان تخص المشروع، أو أقام منشأت في مساره أو في أي موقع من مواقعه، أو قام باستعمال مياهه بوصلات غير شرعية.

مادة 8 

تحكم المحكمة في جميع الأحوال بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه على نفقة المحكوم عليه، وبمصادرة الأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

مادة 9 

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب