قانون رقم 7 لسنة 2021 م بشأن حماية مشروع النهر الصناعي 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قانون رقم 7 لسنة 2021 م بشأن حماية مشروع النهر الصناعي 

مجلس النواب

بعدالاطلاع

صدر القانون الأتي: 

مادة 1 

النهر الصناعي مشروع وطني استراتيجي يعتبر الاعتداء عليه أو على حرم مساره إضرار بالمصلحة العامة للبلاد يعاقب مرتكبه بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو التشريعات المكملة له.

مادة 2 

في تطبيق أحكام هذا القانون تدل الألفاظ الآتية على المعاني المبينة قرين كل منها: 

مادة 3 

يعاقب بالحبس كل من عبث، أو أتلف، أو أعطب، أو ألقى مخلفات أو مواد مضرة عمدأ – على أي وجه – في مسار المشروع أو أحد ملحقاته أو معداته أو المواد المخصصة للعمل به أو المملوكة له، أو شرع في ذلك وتكون العقوبة السجن إذا نجم عن الفعل ضرر جسيم..وتخفض العقوبة إلى النصف مع غرامة لا تقل عن ألفي دينار إذا كان ارتكاب الفعل بطريق الخطأ.

مادة 4 

يعاقب بالسجن كل من سرق مواد أو معدات أو وسائل نقل، أو أية أشياء أخرى مملوكة للمشروع، أو مملوكة لمن أوكلت له مهمة تنفيذ عمل من أعماله إذا كانت مخصصة للعمل بالمشروع.

مادة 5 

يعاقب بالحبس كل من لوث المياه باستعمال مواد مضرة سواء كانت في باطن الأرض أو على ظهرها، فإذا ترتب على الفعل ضرر بالصحة العامة تكون العقوبة السجن.

مادة 6 

يعاقب بالسجن كل من قام بالدخول إلى موقع من مواقع المشروع وعرقل أو منع سير العمل به، أو قام بالاعتداء على فرق العمل العاملة على خطوط نقل المياه أو حاول الاستيلاء على المركبات الآلية المخصص لذلك. 

مادة 7 

يعاقب بالسجن كل من قام باحتلال أراضي أو منشأت أو مبان تخص المشروع، أو أقام منشأت في مساره أو في أي موقع من مواقعه، أو قام باستعمال مياهه بوصلات غير شرعية.

مادة 8 

تحكم المحكمة في جميع الأحوال بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه على نفقة المحكوم عليه، وبمصادرة الأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

مادة 9 

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly