Skip to main content

قرار رقم 136 لسنة 2006 م بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتنظيم عملها

5 يونيو 2006

قرار رقم 136 لسنة 2006 م بتشكيل لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة بالشعبيات وتنظيم عملها

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 43 لسنة 1374 و.ر، بشأن إعادة بناء المؤتمرات الشعبية للشعبيات
  • وعلى قرار أمانة مؤتمر الشمعناه العام رقم 44 لسنة 1374 و ر، بشأن دعوة المؤتمر الشعبية للشعبيات للاختبار الشعبي.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 217 لسنة 1369 ور بتنظيم عمل لجان تخصيص العقارات بالشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1372 و ر، بإنشاء مصلحة الأملاك العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1374 و.ر، بتعديل حكم بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 158 لسنة 1373 و.ر، بشأن لائحة أسعار أراضي الدولة الواقعة بمناطق التنمية السياحية وتقرير حكم في شأن تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1374 و.ر، باعتبار بعض المناطق مناطق تنمية سياحية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 106 لسنة، 1374 و ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات اللجان الشعبية للإسكان والمرافق 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1374 و.ر.بالإجراءات والأسس والضوابط الخاصة باستكمال التعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وبناء على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر لسنة 1374 و.ر.

قررت

مادة 1

تسري أحكام هذا القرار على تخصيص العقارات المملوكة للدولة من مساكن ومباني وأراضي فضاء لمن يستحقها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وكذلك الوحدات الإدارية العامة، كما تسري تلك الأحكام على تخصيص العقارات المملوكة للدولة للأغراض التالية:

  • أ- إنشاء وتنفيذ مشروعات المرافق العامة لمختلف الأغراض.
  • ب- إقامة المشروعات العامة بما فيها الإسكانية والصناعية والاستثمارية.

ويقصد بالمساكن والمباني والأراضي الفضاء في مقام تطبيق أحكام هذه المادة، المباني السكنية والمحال الحرفية وقطع الأراضي المحددة بالمساحات القياسية للبناء وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

  • أ- تقدم طلبات تخصيص، العقارات المملوكة للدولة من الأشخاص والجهات الاعتبارية المذكورة في المادة السابقة إلى عضو اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بالمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه مقر إقامة مقدم الطلب، وتحال تلك الطلبات مرفقة بالمستندات المطلوبة للتخصيص إلى اللجنة الفنية المختصة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القرار
  • ب- استثناء من أحكام الفقرة السابقة، تتولى الجهة المعنية بتنفيذ المشروعات المنصوص عليها في الفقرتين أ، و ب من المادة السابقة مخاطبة اللجنة الفنية المشار إليها في المادة 7 لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات.

مادة 3 

لا يجوز لعضو الإسكان والمرافق بالمؤتمر الشعبي الأساسي رفض استلام أي طلب، وإن كان غير مستوف للمستندات المطلوبة، على أن تدون على ظهر إيصال الاستلام النواقص المطلوبة، وعلى صاحب الشأن إحضارها خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديم الطلب وإلا ألغيت اسبقيته في تقديم الطلب.

مادة 4 

على أعضاء اللجان الشعبية للإسكان والمرافق بالمؤتمرات الشعبية الأساسية، إعداد سجلات لقيد طلبات التخصيص الواردة إليهم وترقيمها بأرقام مسلسلة، يخصص أحدها لتسجيل طلبات المساكن، والثاني لقيد طلبات تخصيص الأراضي في حدود المساحات القياسية للبناء والثالث لقيد طلبات تخصيص المحال التجارية والحرفية والمهنية.

مادة 5 

يحرر إيصال باستلام طلبات التخصيص من نسختين، يسلم الأصل لمقدم الطلب والنسخة الثانية تودع بملف مقدم الطلب، على أن يتضمن إيصال الاستلام البيانات التالية: اسم مقدم الطلب – تاريخ تقديم الطلب – عنوان العقار المطلوب وتحديده بالتفصيل – المستندات المقدمة من صاحب الشأن ويوقع الإيصال ويختم من الموظف المكلف بقبول الطلبات، ويثبت بالإيصال رقم الأسبقية بالسجل الخاص

بنوع العقار المطلوب وفقا للمادة 11 من هذا القرار.

مادة 6 

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ب من المادة 2 من هذا القرار، يشترط في مقدم طلب التخصيص للحصول على عقار مملوك للدولة الشروط التالية:

أولا / المساكن والأراضي الفضاء المعدة للبناء السكني:

  • أ- ألا يكون مقدم الطلب مالكا هو أو زوجته أو أحد أبنائه القصر للسكن أو قطعة أرض صالحة البناء سكن عليها، ويثبت ذلك بعلم وخبر من الشؤون المحلية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاق مقر الإقامة العادية لمقدم الطلب.
  • ب – ألا يكون قد سبق وأن تم تخصيص مسكن له أو قطعة أرض مسائية لبناء مسكن تليها مسن أية جهة عامة تابعة للدولة.
  • ج- ألا يكون قد سبق له الحصول على قرض لبناء مسكن من أي مصرف من المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى.

ويشترط بالنسبة للأجانب بالإضافة إلى الشروط السابقة أن ترفق بطلب التخصيص المستندات التالية:

  1. تعريف من جهة العمل.
  2. شهادة مرتب.
  3. صورة من جواز السفر.

ثانيا / المباني غير المعدة للسكن والأراضي المعدة لغرض إقامة المنشآت التجارية والحرفية والمهنية:

  • أ- أن يكون مقدم الطلب صاحب مهنة أو حرفة أو صناعة
  • ب- أن تتلاءم مهنة أو حرفة أو صناعة مقدم الطلب مع العقار المراد تخصيصه.
  • ج- ألا يكون مالكا لمبنى يمارس فيه مهنته أو حرفته أو صناعته أو قطعة أرض صالحة لبنـاء مبنى يصلح لإقامة محل لمزاولة نشاطه.

مادة 7

تشكل في نطاق كل شعبية لجنة فنية، للنظر في الطلبات المقدمة مـن ذوي الشأن لتخصيص العقارات المملوكة للدولة الواقعة في نطاق الشعبية برئاسة مندوب عن اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبية وعضوية مندوبين عن الجهات التالية:

  • اللجنة الشعبية للمالية بالشعبية.
  • اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية والمائية بالشعبية.
  • اللجنة الشعبية للشؤون الاجتماعية بالشعبية.
  • مصلحة التخطيط العمراني
  • مصلحة الأملاك العامة
  • مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.

ويكون للجنة أمين سر يتم تكليفه من أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بـالـشعبية، ويتم تكليف أعضاء اللجنة من أمين الجهة التابع لها المندوب أو من له صلاحياته 

مادة 8

على أمناء سر اللجان الفنية بالشعبيات الإعلان عن المستندات المطلوبة التي تدعم الشروط التي يجب توافرها في مقدم الطلب وفقا للشروط المذكورة بالمادة 6 من هذا القرار، وذلـك بلوحة الإعلانات بمقار الشؤون المحلية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية، وعلى اللجان الفنية أن تعلن عن موعد قبول طلبات التخصيص، وعن العقارات التي تقرر تخصيصها للمواطنين، وذلك لمـدة شهر على لوحة الإعلانات بمقر الشؤون المحلية بالمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه العقار، ومقر اللجنة الشعبية للمالية بالشعبية

مادة 9

لا يجوز تخصيص أي عقار إلا بعد صدور موافقة فنية من مصلحة التخطيط العمراني، موضحا فيها وضع العقار بالنسبة لتخطيط المدينة، وأنه لا يتعارض مع المخطط العـام المعتمـد، وان تصنيفه يتوافق مع استعمال المنطقة

مادة 10

لا يجوز تخصيص أراضي أي تقسيم إلا بعد اعتمادها وفق القانون، ورفع الصبغة الزراعية عن القطع المكونة لها، وصدور وصفة فنية لها، وإيداع قرارات أيلولتهـا للدولة لدى إدارات ومكاتب مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.

مادة 11

تتولى اللجان الفنية بالشعبيات المشكلة بموجب المادة 7 من هذا القرار دراسة طلبات تخصيص العقارات المحالة إليها من عضو اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بالمؤتمر الشعبي الأساسي الواقع في نطاقه مقر إقامة مقدم الطلب ومراجعة المستندات والبيانات المرفقة بالطلب والبت فيها بمراعاة ما ورد بالمادتين 9، 10 من هذا القرار ووفقا لأسبقية مقدم الطلب، وبمراعـاة الأولويات التالية:

  • أ- المواطنون الواقعة عقاراتهم في مسارات مشروعات عامة 
  • ب – أسر الشهداء والمفقودين والأسرى.
  • ج – المكرمون من الحاصلين على الأوسمة والأنواط تقديراً لتضحياتهم أو مجهوداتهم
  • د- اسر المجاهدين القدماء
  • هـ – المتفوقون من الخريجين

مادة 12 

تعقد اللجان الفنية اجتماعاتها بصفة دورية وكلما دعت الحاجة مع تدوين محاضر لاجتماعاتها توقع من رئيس وأعضاء اللجنة.

مادة 13 

تحال محاضر اللجنة الفنية متضمنة قراراتها بشأن الطلبات المقدمة إليها إلى لجنة تسمى لجنة تخصيص العقارات تشكل بكل شعبية على النحو الآتي:

  1. أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبية – رئيسا 
  2. أمين اللجنة الشعبية لثمانية الشعبية – عضوا 
  3. أمين اللجنة الشعبية، للعدل بالشعبية – عضوا
  4. أمين اللجنة الشعبية للزراعة والثروة الحيوانية والمائية بالشعبية – عضوا
  5. مدير فرع أو مكتب مصلحة الأملاك العامة بالشعبية – عضوا
  6. رئيس فرع مصلحة التخطيط العمراني بالشعبية – عضوا
  7. رئيس فرع أو مكتب مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بالشعبية – عضوا 

مادة 14 

  • أ- تتولى لجنة تخصيص العقارات الشعبية مراجعة محضر اللجنة الفنية وقرارات التخصيص التي اتخذتها واعتماد القرارات الصادرة عنها بشأن تخصيص العقارات المملوكة الدولة
  • ب- لا تكون قرارات اللجنة الصادرة باعتماد قرارات اللجان الفنية نافذة فيما يتعلق بتخصيص الأراضى للمشروعات المنصوص عليها في الفقرتين أ.ب من المادة 1 إلا بعد اعتمادها من الأمين المكلف بشؤون الإسكان والمرافق 

مادة 15 

يعرض ملخص واف لقرارات التخصيص الصادرة عن لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة، وذلك لمدة خمسة عشر يوما على لوحة الإعلانات المعدة خصيصا لهذا الغرض بمقر اللجنة الشعبية المالية بالشعبية.

مادة 16

يخطر أصحاب الشأن من مقدمي طلبات التخصيص بالنتيجة سواء كانت بالموافقة أو بالرفض.ويجوز الطعن في قرارات لجان تخصيص العقارات – عدا تلك القرارات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 1 من هذا القرار – خلال خمسة وأربعين يوما التالية لانقضاء مدة العرض، وذلك أمام لجنة تشكل في كل شعبية بقرار من أمين اللجنة الشعبية للعدل برئاسة أحد القضاة لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة ابتدائية.ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وجميع أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء بمن فيها رئيس اللجنة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.وتكون قرارات اللجنة الصادرة بالفصل في الطعون نهائية 

مادة 17 

بمراعاة أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقمي 87، 88 لسنة 374 اور.المشار إليهما.ويقع باطلا كل تخصيص العقار مملوكة للدولة يتم خلافا لأحكام هذا القرار، كما يقع باطلا كل ما يترتب عليه من آثار، ويعتبر شاغل العقار في هذه الحالة مغتصبا له، ويخلي العقار منه بالطرق الإدارية، وذلك كله دون إخلال بالمسؤولية التأديبية للذين تثبت مشاركتهم في اتخاذ الإجراءات المخالفة.

  • اللجنة الشعبية العامة