قرار رقم 86 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الأجهزة العامة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 26 فبراير 2007
- الرقم: 86
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف, سيادي
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار رقم 86 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الأجهزة العامة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 ودر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر، بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 375 او.ر، بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
- و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 172 لسنة 1373 و در بإنشاء الشركة العامة للبناء والتشييد.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 130 لسنة 1374 و بإنشاء الجهاز التنفيذي للمشاريع الإنشائية بالشعب المسلح.
- وعلى قرار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة رقم 79 لسنة 1373 و ر، بتشكيل لجنة حصر وتقييم أصول وموجودات الأجهزة و الشركات المدمجة في الشركة العامة للبناء والتشييد.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين الثلاثين و الثالث والثلاثين لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
يستثنى كل من:
- الجهاز الوطني للأشغال العامة بنغازي
- جهاز وميض للاستثمارات.
- جهاز الجبل للبناء والإنتاج.
من أحكام الدمج في الشركة العامة للبناء والتشييد الواردة بالقرار رقم 172 لسنة 1373 و ر، المشار إليه
مادة 2
تدمج الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة في الجهاز التنفيذي للمشاريع الإنشائية بالشعب المسلح ويحل الجهاز محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 3
تؤول الأصول و الموجودات المملوكة للأجهزة المدمجة وكذلك الالتزامات القائمة عليها إلى الجهاز التنفيذي للمشاريع الإنشائية بالشعب المسلح وذلك وفقا لنتائج التقييم التى توصلت إليها اللجنة المشكلة بقرار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة رقم 79 لسنة 1373 ور، لحصر وتقييم أصول وموجودات الأجهزة والشركات المدمجة في الشركة العامة للبناء والتشييد.
مادة 4
ينقل العاملون التابعون للأجهزة المدمجة للعمل بالجهاز التنفيذى للمشاريع الإنشائية بالشعب المسلح، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.
مادة 5
تنقل المشاريع المتعاقد عليها من قبل الأجهزة المدمجة إلى الجهاز التنفيذي للمشاريع الإنشائية بالشعب المسلح وتؤول إليه أي مبالغ مالية مخصصة لهذه المشاريع.
مادة 6
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- التاريخ 1375/2/26 و.ر 2007
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 102 لسنة 2024 م بشأن اعتماد مدونة
-
قرار رقم 38 لسنة 2024 م باستحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية
-
مسودة رقم 1 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 489 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 274 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 219 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية وتقرير حكم
-
قرار رقم 135 لسنة 2022 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 341 لسنة 2021 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الخدمة المدنية
-
قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 129 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الغربية
-
قرار رقم 128 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الجنوبية
-
قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية
-
قرار رقم 224 لسنة 2013 م بتحديد المعاملة المالية للمستشارين بالوزارات وتقرير بعض الأحكام بشأنهم
-
قرار رقم 52 لسنة 2012 م بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م.بنقل ضابط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 203 لسنة 2012 م بشأن تحديد مرتبات نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالحكومة الانتقالية ووكلاء ومستشاري ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات ومساعديهم
-
قرار رقم 27 لسنة 2011 م بشأن زيادة مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة
اترك تعليقاً