قرار رقم 86 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الأجهزة العامة 

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 86 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض الأجهزة العامة 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1

يستثنى كل من: 

  1. الجهاز الوطني للأشغال العامة بنغازي 
  2. جهاز وميض للاستثمارات.
  3.  جهاز الجبل للبناء والإنتاج.

من أحكام الدمج في الشركة العامة للبناء والتشييد الواردة بالقرار رقم 172 لسنة 1373 و ر، المشار إليه 

مادة 2

 تدمج الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة في الجهاز التنفيذي للمشاريع الإنشائية بالشعب المسلح ويحل الجهاز محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 3 

تؤول الأصول و الموجودات المملوكة للأجهزة المدمجة وكذلك الالتزامات القائمة عليها إلى الجهاز التنفيذي للمشاريع الإنشائية بالشعب المسلح وذلك وفقا لنتائج التقييم التى توصلت إليها اللجنة المشكلة بقرار الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة رقم 79 لسنة 1373 ور، لحصر وتقييم أصول وموجودات الأجهزة والشركات المدمجة في الشركة العامة للبناء والتشييد.

مادة 4 

ينقل العاملون التابعون للأجهزة المدمجة للعمل بالجهاز التنفيذى للمشاريع الإنشائية بالشعب المسلح، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 5 

تنقل المشاريع المتعاقد عليها من قبل الأجهزة المدمجة إلى الجهاز التنفيذي للمشاريع الإنشائية بالشعب المسلح وتؤول إليه أي مبالغ مالية مخصصة لهذه المشاريع.

مادة 6 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 7

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly