Skip to main content

قرار رقم 89 لسنة 2012 م بتسمية مدير عام مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة 

4 مارس 2012

قرار رقم 89 لسنة 2012 م بتسمية مدير عام مركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة 

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي،بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2012 ميلادي، بإنشاء مركز السواني لتاهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة.
  • وعلى ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية بكتابه رقم 55 المؤرخ 2012/02/19 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

 يسمى السيد د.محمود عياد امبارك عبد السلام مديرا عاما لمركز السواني لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء