Skip to main content

قرار رقم 194 لسنة 2012 م بنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس ومستشفى الهواري ببنغازي وتقرير حكم 

15 أبريل 2012

قرار رقم 194 لسنة 2012 م بنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس ومستشفى الهواري ببنغازي وتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي، بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2012 ميلادي، بنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2012 ميلادي، بتعديل حكم في قراره رقم 44 لسنة 2012 ميلادي بنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 276 لسنة 2006 ميلادي، بالإذن بتأسيس شركة الاستثمار وتشغيل بعض المرافق الصحية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 71 لسنة 2009 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الليبية للاستثمار وتشغيل المرافق الصحية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2012 ميلادي بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس ومستشفى الهواري ببنغازي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2 

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة فنية من الوزارات المعنية تتولى تسوية الأوضاع المالية والإدارية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.