Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2014 م في شأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف نائبه بمهامه 

14 يناير 2014

قرار رقم 17 لسنة 2014 م في شأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف نائبه بمهامه 

مجلس النواب

 بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • على القانون رقم 1 لسنة 2005 م فى شأن المصارف.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 147 لسنة 2011 م في شأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد يوم الأحد بتاريخ 2014/9/14 م.

قرر

مادة 1

إقالة السيد، الصديق عمر علي الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.

مادة 2

يكلف السيد، علي سالم حبري نائب المحافظ بالقيام بأعمال ومهام واختصاصات محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى حين اختيار محافظ جديد.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/14 م ويلغي کل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب