قرار رقم 17 لسنة 2014 م في شأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف نائبه بمهامه
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يناير 2014
- رقم التشريع: 17
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 17 لسنة 2014 م في شأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي وتكليف نائبه بمهامه
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- على القانون رقم 1 لسنة 2005 م فى شأن المصارف.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 147 لسنة 2011 م في شأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد يوم الأحد بتاريخ 2014/9/14 م.
قرر
مادة 1
إقالة السيد، الصديق عمر علي الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
مادة 2
يكلف السيد، علي سالم حبري نائب المحافظ بالقيام بأعمال ومهام واختصاصات محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى حين اختيار محافظ جديد.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ إقراره في 2014/9/14 م ويلغي کل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.