قرار رقم 10 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توفر الكتاب الجامعي ومستلزمات الدراسة الجامعة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يناير 2007
- رقم التشريع: 10
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 10 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توفر الكتاب الجامعي ومستلزمات الدراسة الجامعة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون التربية رقم 134 لسنة 1970 مسيحي.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 مسيحي، بشأن التعليم العالي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 176 لسنة 1372 و.ر، بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد بجامعة الفاتح بتاريخ 1375/1/2 و ر، بشأن الجامعات.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
يكون للجامعات والمعاهد العليا توفير الكتاب الجامعي ومستلزمات الدراسة الجامعية من أجهزة حواسيب ومعدات هندسية وغيرها من المستلزمات التي يقتنيها الطالب لأغراض الدراسة بأسعار مناسبة بالوسائل الآتية:
- إقامة معارض الكتاب الجامعي ومستلزمات الدراسة تعرض فيها دور النشر والشركات المصنعة الوطنية والأجنبية الكتب والمطبوعات العلمية ومستلزمات الدراسة الجامعية بأسعار مخفضة تناسب قدرات الطلاب وإمكانياتهم.
- طرح توفير الكتب ومستلزمات الدراسة الجامعية في عطاءات يتم فيها إجراء ممارسة للشركات ودور النشر وذلك تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بهدف الحصول على أفضل العروض سعرا.
- تشجيع المؤلفين والناشرين للكتاب الجامعي ومصنعي المستلزمات الدراسية ومنحهم المزايا والإعفاءات القانونية بما من شأنه تخفيض تكلفة التأليف والنشر والتصنيع.
مادة 2
تتحمل الجامعة أو المعهد العالى نسبة 50% من قيمة الكتب والمستلزمات الدراسية، بحسب الأحوال خصما على البنود المناسبة لذلك في ميزانية التحول للجامعة أو المعهد العالى، وتباع للطالب بالسعر المخفض مع مراعاة الالتزام بالضوابط والقواعد المشار إليها بالمادة 4 من هذا القرار.
مادة 3
تكون لكل جامعة مكتبة مركزية تتبعها مكتبات فرعية بالكليات والمعاهد العليا تتوفر بها مختلف الكتب والمراجع والمعدات والمستلزمات اللازمة للدراسة والتدريب والتصوير والنسخ وغيرها، ويكون للطلبة استخدامها بمقابل رمزي تحدده إدارة الجامعة أو المعهد.
مادة 4
تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وبما يضمن عدم المضاربة في الكتب والمستلزمات الدراسية أو إعادة بيعها لغير الطلبة، أو تكلسها بالمخازن أو رفع قيمتها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة