قرار رقم 10 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توفر الكتاب الجامعي ومستلزمات الدراسة الجامعة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 10 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توفر الكتاب الجامعي ومستلزمات الدراسة الجامعة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت 

مادة 1 

يكون للجامعات والمعاهد العليا توفير الكتاب الجامعي ومستلزمات الدراسة الجامعية من أجهزة حواسيب ومعدات هندسية وغيرها من المستلزمات التي يقتنيها الطالب لأغراض الدراسة بأسعار مناسبة بالوسائل الآتية:

  1. إقامة معارض الكتاب الجامعي ومستلزمات الدراسة تعرض فيها دور النشر والشركات المصنعة الوطنية والأجنبية الكتب والمطبوعات العلمية ومستلزمات الدراسة الجامعية بأسعار مخفضة تناسب قدرات الطلاب وإمكانياتهم.
  2. طرح توفير الكتب ومستلزمات الدراسة الجامعية في عطاءات يتم فيها إجراء ممارسة للشركات ودور النشر وذلك تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بهدف الحصول على أفضل العروض سعرا.
  3. تشجيع المؤلفين والناشرين للكتاب الجامعي ومصنعي المستلزمات الدراسية ومنحهم المزايا والإعفاءات القانونية بما من شأنه تخفيض تكلفة التأليف والنشر والتصنيع.

مادة 2

تتحمل الجامعة أو المعهد العالى نسبة 50% من قيمة الكتب والمستلزمات الدراسية، بحسب الأحوال خصما على البنود المناسبة لذلك في ميزانية التحول للجامعة أو المعهد العالى، وتباع للطالب بالسعر المخفض مع مراعاة الالتزام بالضوابط والقواعد المشار إليها بالمادة 4 من هذا القرار.

مادة 3 

تكون لكل جامعة مكتبة مركزية تتبعها مكتبات فرعية بالكليات والمعاهد العليا تتوفر بها مختلف الكتب والمراجع والمعدات والمستلزمات اللازمة للدراسة والتدريب والتصوير والنسخ وغيرها، ويكون للطلبة استخدامها بمقابل رمزي تحدده إدارة الجامعة أو المعهد.

مادة 4

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي وضع القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وبما يضمن عدم المضاربة في الكتب والمستلزمات الدراسية أو إعادة بيعها لغير الطلبة، أو تكلسها بالمخازن أو رفع قيمتها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly