بعد الاطلاع على لائحة البعثات الدراسية وتعديلاتها.
و على لائحة التدريب وتعديلاتها.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة من مندوبين عن كل من:
أمانة التعليم – رئیسا.
أمانة الخزانة – عضوا.
أمانة العدل – عضوا.
المكتب الشعبي للاتصال الخارجي عضوة – مكتب الاتصال باللجان الثورية، عضوا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة من هذا القرار دراسة العقود التي أبرمتها أمانة المواصلات والنقل البحري مع بعض الشركات الأجنبية بشأن تدريب الطلبة الليبيين التابعين لها بالخارج، و تقييم تلك العقود من حيث ايجابياتها وسلبياتها، على أن ترفع اللجنة تقريرا بنتيجة عملها الى اللجنة الشعبية العامة خلال أجل لا يجاوز شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.