Skip to main content

قانون رقم 5 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

15 مايو 1985

قانون رقم 5 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي لعام 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 24 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

تضاف الى القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار إليه مادة جديدة تحت رقم المادة الثانية مكررا يكون نصها كما يلى:

المادة الثانية مكررا

يكون استحقاق المقابل المالي المنصوص عليه في المادة الثانية بتوافر الشرطين الآتيين:

  • أ. تحقيق معدلات الأداء الأعمال القابلة لتحديد معدلات لها.
  • ب. التواجد بمقر العمل طيلة ساعات العمل الرسمية. 

ويترتب على الإخلال بأحد شرطي الاستحقاق انقاص المقابل المالى بنسبة ما لم يتم تحقيقه من معدلات الأداء المقررة أو التغيب عن العمل الا اذا كان الاخلال لأسباب خارجة عن إرادة المستحق.

وتحدد معدلات الأداء بقرار من اللجنة الشعبية العامة في كل جهة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة، واستثناء أحكام هذا القانون يحدد المقابل المالي للعاملين في مراكز البيع والتوزيع بالشركات والمنشآت ذات الطابع الخدمي بنسبة مئوية من حصيلة المبيعات وتحدد اللجنة الشعبية العامة هذه النسبة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة ويبين القرار القواعد والشروط التي تنظم توزيع ذلك على مستحقيه.

المادة 2

تضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار اليه فقرة جديدة يكون نصها كما يلى: 

ويسرى حكم هذه المادة على الوطنيين العاملين داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في الشركات الأجنبية أو في الجهات التابعة لمنظمات اقليمية أو دولية وما في حكمها، على أنه إذا زاد المرتب المقرر لأى منهم الحد الأعلى المنصوص عليه في الجدول المشار إليه وجب على تلك الجهات احالة المبلغ الزائد الى الخزينة العامة، وذلك طبقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

المادة 3

تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار إليه.

المادة 4

تصدر القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة 5

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 15 مايو 1985 م.