Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1985 م بإعادة تشكيل اللجنة الشعبية العامة

25 مايو 1985

قرار رقم 5 لسنة 1985 م بإعادة تشكيل اللجنة الشعبية العامة 

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الأول لسنة 1985 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الاستثنائي في الفترة من 4 إلى 7 مايو 1985 م. 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة الشعبية العامة، وذلك على النحو التالي: 

  1. الأخ/ محمد الزروق رجب، أمينا للجنة الشعبية العامة.
  2. الأخ/ المهندس عبد المجيد القعود، أمينا للطاقة الذرية.
  3. الأخ/ المهندس جمعية الاربش، أمينا للجنة الشعبية العامة للكهرباء.
  4. الأخ/ أبو زيد عمر دوردة، أمينا للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.
  5. الأخ/ موسى أبو فريوة، أمينا للجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.
  6. الأخ/ عمر المنتصر، أمينا للجنة الشعبية العامة للصناعات الثقيلة.
  7. الأخ/ محمد عبد الله المبروك، أمينا للجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.
  8. الأخ/ إبراهيم الفقيه حسن، أمينا للجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
  9. الأخ/ الدكتور عبد الحفيظ الزليطني، أمينا للجنة الشعبية العامة للتعليم.
  10. الأخ/ الدكتور مراد علی لنقی، أمينا للجنة الشعبية العامة للصحة.
  11. الأخ/ محمد قاسم شرلالة، أمينا للجنة الشعبية العامة للخزانة.
  12. الأخ/ فوزی الشکشوکی، أمينا للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والمكلف بالنفط.
  13. الأخ/ المهندس محمد عبيد الشکری، أمينا للجنة الشعبية العامة للمرافق و المكلف بالاسكان.
  14. الأخ/ مفتاح كعيبة، أمينا للجنة الشعبية العامة للعدل.
  15. الأخ/ الدكتور على عبد السلام التریکی، أمينا للجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال.
  16. الأخ/ الدكتور يوسف حامد الشين، أمينا للجنة الشعبية العامة للجامعات.
  17. الأخ/ المهندس أمبارك الشامخ، أمينا للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
  18. الأخ/ محمد أبو بكر عقيلة، أمنيا للجنة الشعبية العامة للرياضة الجماهيرية.
  19. الأخ/ الدكتور موسى محمد عمر، أمينا للجنة أمناء مراكز البحث العلمي.
  20. الأخ/ د. محمد على شرف الدين الفيتوري، أمينا للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 7 مايو 1985 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 25 مایو 1985 م.