Skip to main content

قرار رقم 149 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس

3 مارس 1985

قرار رقم 149 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969 م في شأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 م بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 40 لسنة 1985 م بإنشاء مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس.

قررت

مادة 1

تعدل المواد 1، 2 فقرة و، 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 40 لسنة 1985 م المشار إليه بحيث يصبح نصها كما يلي:

مادة 1

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مشروع قائم بذاته يسمى مشروع تنظيم وادارة المدينة القديمة بطرابلس.

و تكون تبعية المشروع المشار اليه الى الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة ويمارس مهامه من خلالها طبقا للأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة 2 فقرة و 

وضع النظم الداخلية للعمل بالمشروع، على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من أمانة الخدمة العامة.

مادة 3 

  • أ. يدار المشروع بواسطة لجنة تنفيذية يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة وتمارس عملها على غير سبيل التفرغ. 
  • ب. تكون للمشروع لجنة استشارية من ذوي الخبرة والجهات ذات العلاقة من الآثار وبلدية طرابلس، ممثلة في اللجنة الشعبية للمرافق في البلدية، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية للمشروع وذلك لتقديم الاستشارات الفنية للجنة التنفيذية للمشروع.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 3 مارس 1985 م.