Skip to main content

قرار رقم 589 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 589 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الموارد المائية رقم 278 المؤرخ في 2021/09/25 م  
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18770 المؤرخ في 2021/11/17 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره4,904,195.000  أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة آلاف ومائة وخمسة وتسعون دينار، لوزارة الموارد المائية لصالح الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لغرض تهيئة وتجهيز منظومة تصريف مياه الأمطار للعام 2021 م. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء