قرار رقم 589 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 589 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره4,904,195.000  أربعة ملايين وتسعمائة وأربعة آلاف ومائة وخمسة وتسعون دينار، لوزارة الموارد المائية لصالح الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لغرض تهيئة وتجهيز منظومة تصريف مياه الأمطار للعام 2021 م. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly