Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1985 م بدعوة المؤتمر للانعقاد في دور استثنائي

30 أبريل 1985

قرار رقم 4 لسنة 1985 م بدعوة المؤتمر للانعقاد في دور استثنائي

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1984 م بتنظيم المؤتمرات الشعبية.

قررت

مادة 1 

مؤتمر الشعب العام مدعو للانعقاد في دور استثنائي يوم السبت الموافق 1985.05.04 م عند الساعة التاسعة صباحا.بقاعة الشعب بمدينة طرابلس.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 30 أبريل 1985 م.