قرار رقم 4 لسنة 1985 م بدعوة المؤتمر للانعقاد في دور استثنائي

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 1985 م بدعوة المؤتمر للانعقاد في دور استثنائي

أمانة مؤتمر الشعب العام

قررت

مادة 1 

مؤتمر الشعب العام مدعو للانعقاد في دور استثنائي يوم السبت الموافق 1985.05.04 م عند الساعة التاسعة صباحا.بقاعة الشعب بمدينة طرابلس.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly