قرار رقم 4 لسنة 1985 م بدعوة المؤتمر للانعقاد في دور استثنائي
أمانة مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1984 م بتنظيم المؤتمرات الشعبية.
قررت
مادة 1
مؤتمر الشعب العام مدعو للانعقاد في دور استثنائي يوم السبت الموافق 1985.05.04 م عند الساعة التاسعة صباحا.بقاعة الشعب بمدينة طرابلس.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- أمانة مؤتمر الشعب العام.
- صدر في 30 أبريل 1985 م.