Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 1994 م بإنشاء نيابات جزئية

صدر في 3 مارس 1994

قرار رقم 48 لسنة 1994 م بإنشاء نيابات جزئية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 93م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 10 لسنة 94م بإنشاء محاكم جزئية.
  • وبعد التشاور مع الأخ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
  • وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة 1
تُنشأ بدائرة اختصاص نيابة سرت الكلية نيابتان جزئيتان، ويُعيّن مقر كل منهما ودائرة اختصاصها على النحو التالي:

  1. نيابة زلة الجزئية: مقرها: زلة، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة زلة الجزئية.
  2. نيابة بن جواد الجزئية: مقرها: بن جواد، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بن جواد الجزئية.

مادة 2
تُنشأ بدائرة اختصاص نيابة جادو الكلية نيابة جزئية تسمى: “نيابة الرجبان الجزئية”، ويكون مقرها مدينة الرجبان، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الرجبان الجزئية.

مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 21 رمضان 1403 و.ر
  • الموافق: 3 مارس 1994
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.