قرار رقم 48 لسنة 1994 م بإنشاء نيابات جزئية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 93م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 10 لسنة 94م بإنشاء محاكم جزئية.
- وبعد التشاور مع الأخ رئيس لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.
- وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة 1
تُنشأ بدائرة اختصاص نيابة سرت الكلية نيابتان جزئيتان، ويُعيّن مقر كل منهما ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
- نيابة زلة الجزئية: مقرها: زلة، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة زلة الجزئية.
- نيابة بن جواد الجزئية: مقرها: بن جواد، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بن جواد الجزئية.
مادة 2
تُنشأ بدائرة اختصاص نيابة جادو الكلية نيابة جزئية تسمى: “نيابة الرجبان الجزئية”، ويكون مقرها مدينة الرجبان، وتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الرجبان الجزئية.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.