Skip to main content

مشروع قانون الطيران المدني الجديد

31 أكتوبر 2022

مشروع قانون الطيران المدني الجديد

المحتويات

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول تعريفات

تعريفات

المادة 1 

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها:

  1. الدولة: دولة ليبيا.
  2. إقليم الدولة: المساحات الأرضية للدولة والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوها.
  3. دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها الطائرة.
  4. الوزير: المسؤول عن الإشراف على سلطة الطيران المدني.
  5. سلطة الطيران المدني: كيان يعهد اليه ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الواردة بهذا القانون أو أي تشريعات نافذة.
  6. المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 07/ديسمبر/1944م والمنظمة لها الدولة في 23/فبراير/1953م وملاحقها وأي تعديلات تصبح الدولة طرفا فيها
  7. الطائرة: مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوة محركة وتستمد أساسا قوة رفعها للطيران من ردود فعل حركة الهواء على أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة.
  8. المركبة الهوائية: أي آلة تستطيع بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء.
  9. طائرة الدولة: الطائرات المستخدمة في الخدمات العسكرية والشرطة والجمارك.
  10. مالك الطائرة: أي شخص طبيعي أو اعتباري تكون الطائرة مسجلة باسمه
  11. مشغل الطائرة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتشغيل الطائرة بغرض الربح، إما بنفسه أو بتأجيرها للغير، ويخضع طاقم قيادتها لأوامره.
  12. دولة مشغل الطائرة: الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال مشغل الطائرة أو موطنه الدائم
  13. ناقل الجوي: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.
  14. الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة، أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.
  15. المطار: المساحة المحددة على سطح الأرض أو الماء بما عليها من مبان ومنشآت ومعدات المخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لوصول وإقلاع وتحركات الطائرات.
  16. المطار الدولي: كل مطار تعينه الدولة في إقليمها، وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات الرسمية المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة، والحجر الصحي بما فيه الحيوانات والنباتات، وغيرها من الإجراءات المشابهة.
  17. مستثمر المطار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار المطار وإدارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه.
  18. مدة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية بغرض الطيران حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد إتمام هبوطها.
  19. قائد الطائرة: الطيار المعين لقيادة الطائرة من المشغل /المالك والمكلف بتشغيلها وسلامتها أثناء الرحلة الجوية.
  20. عضو طاقم القيادة: كل شخص ضمن طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء الرحلة الجوية.
  21. عضو طاقم الطائرة: كل شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات على طائرة أثناء الرحلة الجوية.
  22. الرحلة الجوية: رحلة منتظمة أو غير منتظمة وهي التي تنطلق من مطار إلى آخر.
  23. المنطقة المحرمة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع في إقليم الدولة تعلن عنه سلطة الطيران المدني ويكون الطيران فيه محرما.
  24. المنطقة المقيدة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع في إقليم الدولة تعلن عنه سلطة الطيران المدني ويكون الطيران فيه مقيدا بقيود معينة.
  25. المنطقة الخطرة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة تعلن عنها سلطة الطيران المدني.
  26. خط جوی منتظم: مجموعة رحلات جوية تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أي منها مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحا للجمهور، طبقا لجدول زمني معلن عنه، أو بانتظام أو بتكرار واضح.
  27. خط جوی دولي منتظم: خط جوي منتظم تكون نقطة بدايته في إقليم دولة ونهايته في إقليم دولة أخرى.
  28. خط جوی داخلي منتظم: خط جوي منتظم يخدم نقاطا تقع في إقليم الدولة.
  29. الطيران العام: تشغيل طائرة بغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية.
  30. الطيران البهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغيرا فجائيا في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي أو تغيير في سرعتها على نحو غير عادي
  31. الحادث: واقعة تتعلق بتشغيل طائرة تحدث في حالة الطائرة التي يقودها طيار، في أي وقت منذ صعود أي شخص للطائرة بقصد الطيران حتى النزول من الطائرة أو في حالة طائرة تطير بدون طيار، في أي وقت تكون فيه الطائرة مستعدة للتحرك لغرض الطيران حتى التوقف في نهاية الرحلة ويكون النظام الأساسي للدفع مغلقا، وما قد ينتج عن ذلك من إصابات وأضرار حسب ماهو موضح في النظم والملاحق الدولية.
  32. واقعة الطائرة: كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث الطائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو من شأنها أن تؤثر على سلامة التشغيل.
  33. تصريح الطيران: الموافقة التي تصدرها سلطة الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.
  34. شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني تقرر فيها صلاحية الطائرة للطيران، وتلزم مشغل الطائرة باتباع الشروط الواردة فيها.
  35. البحث والإنقاذ: كل معونة تقدم لطائرة ولو بمجرد الإعلام إذا تعرضت لحادث أو لخطر أو صادفته صعوبات أو وجد شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة لمن على متنها.

الفصل الثاني سيادة الدولة وسلطاتها

السيادة 

المادة 2

في مجال تطبيق أحكام هذا القانون تكون للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها.

نطاق التطبيق

المادة 3

  1. تسري أحكام هذا القانون على ما يلي: –
  • أ.أنشطة الطيران المدني في إقليم الدولة بما في ذلك المطارات المدنية والمهابط ووحدات الملاحة الجوية والطائرات المدنية.
  • ب.الطائرات المدنية الليبية خارج إقليم الدولة – أينما كانت – وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتشريعات الدول الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.
  • ج.أنشطة تصميم وتصنيع وصيانة الطائرات ومحركاتها وأجهزتها أو أجزاء منها.
  •  د.كافة أنواع المركبات الهوائية الأخرى كالمناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات التي تطير بدون طيار.
  • ه.كافة الأنشطة الجوية بوجه عام المتعلقة بالطيران المدني طبقا للقواعد والإجراءات الصادرة عن الوزير أو سلطة الطيران المدني بحسب الأحوال.
  1.  لا تسري أحكام هذا القانون على طائرات الدولة، ولضمان سلامة الملاحة الجوية للطائرات المدنية يجوز بقرار من الوزير تطبيق بعض أحكام هذا القانون عليها.

تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية 

المادة 4

تطبق في الدولة أحكام المعاهدة وسائر المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني الأخرى التي تكون طرفا فيها.

الإشراف على شؤون الطيران المدني 

المادة 5

ينشأ كيان مستقل يتولى مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القانون وله سلطة الرقابة والإشراف والتنظيم على شؤون الطيران المدني والنقل الجوي وله حق إصدار القرارات اللازمة تنفيذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تمشيا مع ملاحق المعاهدة، ويتولى الوزير الإشراف على أداء سلطة الطيران المدني.

استخدام الطائرات عند الطوارئ 

المادة 6

يجوز للوزير بناء من اقتراح سلطة الطيران المدني في حالات الكوارث كالفيضان والزلازل وغيرها أن يصدر قرارا بالاستخدام المؤقت لجميع الطائرات الموجودة في المطارات الليبية مقابل تعويض عادل.

تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها 

المادة 7

لمفتشي سلطة الطيران المدني حق تفتيش الطائرات أو منعها من الطيران أو حجز أية وثائق تتعلق بها لغرض مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات النافذة.

تفتيش ومراقبة سلامة وأمن الطيران المدني والمطارات

المادة 8

  1. يحدد بقرار من الوزير بناء على عرض من سلطة الطيران المدني المؤهلات اللازمة لممارسة صلاحيات ومسئوليات مفتشي الطيران المدني والمطارات بمختلف تخصصاتهم
  2. تصدر سلطة الطيران المدني قرارة بأسماء المفتشين الذين تسند لهم مهام مسئوليات التفتيش للتحقق من تطبيق النظم والمعايير الخاصة بمراقبة السلامة والملاحة الجوية والنقل الجوي وأمن الطيران المدني والمطارات وتصدر لهم بطاقات تعريف بذلك.

الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي 

المادة 9

لموظفي الجمارك والجهات الأمنية والصحية والزراعية والحيوانية المخولين حق تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني.

الفصل الثالث أحكام عامة للطيران

تراخيص وتصاريح الطيران 

المادة 10

لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة أو قيام مشغلها بأعمال جوية معينة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطة الطيران المدني أو استنادا إلى: –

  1. معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الدولة طرفا فيها.
  2. اتفاق نقل جوي ثنائي نافذ مبرم بين الدولة وإحدى الدول لغرض تنظيم النقل الجوي.
  3. تعتبر التراخيص أو التصاريح المشار إليها في هذه المادة خاصة بأصحابها ولا يجوز التنازل عنها للغير.

الشروط الواجب توفرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة 

المادة 11

يجب توفر الشروط التالية في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة:

  1. أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي أو التسجيل المشترك.
  2. أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول أو صادرة عن الدولة تسجيل أو معتمدة منها.
  3. أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد المقررة.
  4. أن تكون مجهزة بأجهزة ومعدات التي تقررها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطة الطيران المدني من أجهزة.
  5. أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها.
  6. أن تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الأرض وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
  7. أن تكون ملتزمة بمعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وفقا للمعاهدة وأي قواعد دولية أخرى واجبة التطبيق.
  8. يجوز لسلطة الطيران المدني بموجب اتفاق مع سلطات الطيران المدني الأخرى نقل كل أو بعض مهام وواجبات دولة التسجيل في حالات الإيجار طبقا للمادة 83 مكرر من المعاهدة.
  9. يجوز لسلطة الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية أو التدريب أو التعليم ” باستثناء الشرط الوارد في الفقرة 6 من شرط أو أكثر من الشروط الواردة.

مراقبة الأجهزة السلكية واللاسلكية

المادة 12

تتولى سلطة الطيران المدني دون غيرها المراقبة والإشراف على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لغرض تأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية ويجوز لها منح الترخيص أو سحبه للقيام ببعض الخدمات للغير طبقا للشروط والقواعد التي تضعها.

تجهیز واستعمال الأجهزة اللاسلكية والإلكترونية

المادة 13

  1. لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم الدولة بأي أجهزة لاسلكية أو الإلكترونية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من جهات الاختصاص في الدولة المسجلة فيها أو أية دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل بموجب ترتيبات متخذة طبقا للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن.
  2. لا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية ووفقا للشروط المقررة وبمعرفة طاقم قيادة الطائرة.

آلات التصوير الجوي

المادة 14 

يجوز لسلطة الطيران المدني أن تضع ضوابط وشروط خاصة بتجهيز الطائرات بآلات التصوير الجوي واستعمالاتها في إقليم الدولة.

نقل بضائع خطرة ومواد حربية

المادة 15

يحظر نقل المواد الخطرة التي يصدر ببيانها قرار من سلطة الطيران المدني على متن طائرات الليبية والأجنبية التي تعمل في إقليم الدولة، بشرط الحصول على إذن خاص بذلك وفقا للشروط التي تضعها السلطة، ويحظر بغير إذن خاص من وزارة الدفاع نقل الأسلحة والذخائر والمفرقعات وكل ما هو مصمم لاستعماله حربيا في الطائرات الليبية والأجنبية التي تعمل في الدولة.

مسؤولية قائد الطائرة

المادة 16 

قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها وأمنها بمن عليها أثناء مدة الطيران، وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

التدخل في أعمال طاقم القيادة والعبث بأجزاء الطائرة

المادة 17

يحظر على أي شخص غير مخول رسميا أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء طاقم قيادة الطائرة، أو يعقوه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معدتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه يعرض سلامة وأمن الطائرة أو طاقم قيادتها أو رکابها للخطر.

الالتزام بقواعد الدخول والخروج 

المادة 18

على مستثمر الطائرة وركابها وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون باسمهم أو لحسابهم التقييد بأحكام التشريعات النافذة بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالوصول والمغادرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي والحيواني.

الباب الثاني المطارات والملاحة الجوية

الفصل الأول منشآت المطارات والملاحة الجوية

إنشاء وتشغيل المطارات والملاحة الجوية 

المادة 19

لا يجوز إنشاء المطارات والمهابط ومنشآت الملاحة الجوية في الدولة إلا بإذن من الوزير كما لا يجوز تشغيلها أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني وفقا للقواعد المحلية والدولية المعمول بها بهذا الشأن.

إدارة وتشغيل المطارات ومنشآت الملاحة الجوية

المادة 20

  1. تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط للجهات التي تتولى إدارة وتشغيل وتجهيز المطارات ومنشآت الملاحة الجوية.لضمان أمن وسلامة الطيران.
  2. يكون المرخص له بتشغيل أي من المطارات ومنشآت الملاحة الجوية مسئول عن إدارتها وتشغيلها وتنفيذ متطلبات تنظيم النقل الجوي وأمن وسلامة الطيران تحت إشراف ورقابة سلطة الطيران المدني.

الإشراف على الأشخاص والعاملين بالمطارات 

المادة 21

يكون المدير المطار سلطة الإشراف على جميع الأشخاص والعاملين بالمطارات أيا كانت الجهة التي يتبعونها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها، ويتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

أنواع المطارات واستعمالاتها 

المادة 22

يحدد الوزير بناء على اقتراح سلطة الطيران المدني أنواع المطارات ودرجة كل مطار منها وعلى الأخص المطارات الدولية، وتستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها وفقا للضوابط التالية:

  1. مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطة الطيران المدني.
  2. على كل طائرة داخلة لإقليم الدولة أن تهبط في مطار دولي معلن عنه إلا إذا كان مصرح لها بالعبور فقط كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الدولة أن تقلع كذلك من مطار دولي، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية 
  3. يجوز بتصريح من سلطة الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك على أن يحدد هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطرق والتعليمات الواجب إتباعها.

إذا اضطرت أية طائرة داخلة إلى إقليم الدولة أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فورا أقرب سلطة محلية وأن يقدم سجل الطائرة والإقرار العام وأي مستند آخر عند طلبه وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطة الطيران المدني واتخاذ الإجراءات المقررة.وفي جميع الأحوال عليه أن يقيم الدليل على الأسباب التي اضطرته للهبوط.

استثمار وتشغيل المطارات والمهابط ومنشأت الملاحة الجوية 

المادة 23

يجوز إدارة وتشغيل وصيانة المطارات والمهابط ومنشآت الملاحة الجوية والخدمات المساندة طبقا لأحكام هذا القانون وعلى أسس استثمارية وفقا لسياسة العامة للدولة.

الفصل الثاني حقوق الارتفاق الجوية

حقوق الارتفاق الجوية وحدودها 

المادة 24

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يلي: –

  1. منع إقامة أو إزالة أية مباني أو إنشاءات أو أعمدة أو أسلاك أو غرس أشجار أو أية عوائق مهما كان نوعها أو ارتفاعها، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.
  2. وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.

وتتولى سلطة الطيران المدني تحديد نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات وذلك طبقا للقواعد والنظم المحلية والدولية المقررة في هذا الشأن.

المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق 

المادة 25

لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية أو إجراء أي تحوير في طبيعة أو جهة استعمال الأرض الخاضعة للارتفاق إلا بموافقة من سلطة الطيران المدني وفقا للشروط المقررة في هذا الشأن.

المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية 

المادة 26

لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية أو أي تجهيزات الإلكترونية من شأنها أن تؤثر على تأمين سلامة الملاحة الجوية إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني.

التعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق 

المادة 27

يستحق تعويضا عادلا طبقا للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن وذلك مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية.

الباب الثالث حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية

أنظمة و تدابير أمن الطيران المدني 

المادة 28

تتولى سلطة الطيران المدني وضع الأنظمة واتخاذ التدابير اللازمة لما تراه ضروريا بالتعاون مع السلطات المختصة لضمان أمن وسلامة الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع.

البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني 

المادة 29

يكون للدولة برنامج وطنيا لأمن الطيران المدني لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع وذلك من خلال اللوائح والممارسات والإجراءات التي تراعي سلامة الرحلات الجوية وانتظامها وفاعليتها.

اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني

المادة 30

تنشأ لجنة وطنية تسمى اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني بغرض تنسيق أنشطة الأمن مع الإدارات والوكالات والمنظمات الدولية ومشغلي الطائرات ومقدمي خدمات الحركة الجوية والكيانات الأخرى المعنية بتنفيذ مختلف جوانب البرنامج الوطني أو مسؤولة عن تنفيذه.

إعداد وتنفيذ البرامج الوطنية لأمن الطيران 

المادة 31

تكون سلطة الطيران المدني مسؤولية إعداد وتنفيذ نظاما لتراخيص أمن الطيران المدني ووضع برنامج التدريب والجودة وفقا للبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني ووضع الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الكيانات المعنية بأمن الطيران المدني والتي يشملها البرنامج الوطني لأمن الطيران.

الباب الرابع الطائرات

الفصل الأول تسجيل الطائرة وجنسيتها 

علامات الجنسية والتسجيل

المادة 32

لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقا لأحكام قانون دولة التسجيل أو وفقا لنظام التسجيل الدولي أو المشترك، إلا أنه يجوز لسلطة الطيران المدني أن يصرح لأية طائرة غير مسجلة بالطيران أو الهبوط لأغراض الاختبارات الفنية أو لأغراض أخرى طبقا لشروط التصريح.

تحديد علامات الجنسية والتسجيل

المادة 33

علامة الجنسية الليبية هي الرقم 5 والحرف 5A- A تحدد سلطة الطيران المدني علامة التسجيل وتتألف من ثلاثة حروف كبيرة غير مزخرفة مكتوبة باللاتينية وتوضع علامة الجنسية قبل علامة التسجيل ويفصل بينهما خط قصير.

السجل الوطني للطائرات

المادة 34

تحتفظ سلطة الطيران المدني بسجل وطني لغرض تسجيل الطائرات يسمى “السجل الوطني لتسجيل الطائرات” وتحدد اللائحة التنفيذية لہذا القانون الشروط الواجب توافرها لتسجيل الطائرات على أن تكون من بين شروط التسجيل ما يلي: 

  1. ألا تكون الطائرة مسجلة في دولة أخرى أو مسجلة تسجيلاً دوليا أو مشترك.
  2. أن تكون الطائرة مملوكة ملكية تامة لأشخاص يتمتعون بالجنسية الليبية.
  3. أن تكون الطائرة في حيازة أشخاص يتمتعون بالجنسية الليبية وذلك بموجب عقد إيجار بقصد الشراء أو بموجب عقد إيجار يخولهم حيازة الطائرة لمدة لا تقل عن سنتين.

وتحدد سلطة الطيران المدني محتويات السجل به والشطب منه والضوابط التي تسمح بالاطلاع على بيانات الواردة به وفقا للقواعد المحلية والدولية المعمول بها.وتتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في هذه المادة بالجنسية الليبية.

شهادۃ تسجيل الطائرات

المادة 35

  1. تصدر سلطة الطيران المدني شهادة التسجيل للطائرة وفقا للشروط التي تضعها مع مراعاة القواعد القياسية الدولية في هذا الشأن.
  2. يحدد الوزير شروط تسجيل الطائرات المملوكة من قبل أشخاص لا يتمتعون بالجنسية الليبية ومقيمين في ليبيا وذلك بناء على اقتراح سلطة طيران المدني.

قواعد التسجيل المشترك

المادة 36 

تصدر سلطة الطيران المدني القرارات اللازمة للتسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسات نقل جوي مشتركة تكون ليبيا طرفا فيها.

قواعد التسجيل الدولي للطائرات 

المادة 37

تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى الأعضاء في مؤسسة تشغيل دولية على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة دوليا.

الفصل الثاني ملكية الطائرة و إيجارها

الوضع القانوني للطائرة ونقل الملكية 

المادة 38

الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، ويتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي ولا يكون له أي أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل الوطني للطائرات.

التصرفات القانونية على الطائرة 

المادة 39

يجوز إجراء تصرفات قانونية على الطائرة بما في ذلك البيع أو الإيجار أو الرهن، ولا تسري هذه التصرفات في مواجهة الغير إلا بعد قيده في السجل الوطني للطائرات.

شراء أو استئجار أو إيجار الطائرات 

المادة 40

يجوز للمواطنين الليبيين أو المقيمين بالأراضي الليبية شراء أو استئجار طائرة بقصد الشراء وذلك بعد الحصول على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.وعلى المشغل قبل شراء أي طائرة أو تأجيرها أو استئجارها التحقق من توفر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها سلطة الطيران المدني في الطائرة.وتحدد اللائحة التنفيذية للشروط المنظمة للتعاقد والمسؤولية التضامنية للمؤجر والمستأجر.

نقل بعض المهام والواجبات 

المادة 41

يجوز لسلطة الطيران المدني بموجب اتفاق مع سلطات الطيران المدني بدولة طرف في المعاهدة القيام بما يلي: 

  1. نقل كل أو بعض المهام والواجبات المتعلقة بالطائرة وعلى الأخص في شأن قواعد الجو وشهادة صلاحية الطائرة وإجازات الأطقم الجوية بالنسبة لطائرة مسجلة بالدولة إلى دولة أخرى في حالة تشغيل الطائرة بموجب اتفاق تأجير أو تبادل للطائرة المذكورة أية ترتيبات مماثلة من مشغل مقر عمله الرئيسي أو محل إقامته الدائمة بتلك الدولة.
  2. لا يكون الاتفاق المشار إليه بهذه المادة نافذا إلا بعد تسجيله بمنظمة الطيران المدني الدولي، أو الإبلاغ مباشرة عن وجود ونطاق الاتفاق السلطات الدول المتعاقدة الأخرى المعنية.

تشغيل طائرة مستأجرة من غير جنسية المستثمر 

المادة 42

لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية تشغيل طائرة مستأجرة من غير جنسيتها لأغراض تجارية من وإلى وعبر إقليم الدولة إلا بإذن من سلطة الطيران المدني وفقا للشروط الواردة والمتضمنة بالإذن.

الحجز التحفظي والفصل في منازعاته 

المادة 43

  1. تسري القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات على حجز الطائرات حجزا تحفظيا أو تنفيذيا أو بيعها جبريا وذلك دون الإخلال بما قد يرد من أحكام خاصة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها ويدون الحجز في السجل الخاص بقيد الطائرة.
  2. لا يجوز توقيع الحجز على الطائرات التابعة لدولة طرف في المعاهدة بسبب أي ادعاء من قبل صاحب حق الاختراع فيما يتعلق بالطائرة أو أي جزء من أجزائها.
  3. يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات.

الفصل الثالث صلاحية الطائرة للطيران

مراعاة الأنظمة والقواعد الدولية 

المادة 44

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل تطبق الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في المعاهدة وملاحقها، ولسلطة الطيران المدني إصدار القرارات اللازمة التي تعكس القواعد القياسية الدولية والنظم الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، والمنظمات الدولية ذات العلاقة تكون الدولة عضوا فيها

حماية البيئة 

المادة 45

مع عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بحماية البيئة طبقا لملاحق المعاهدة بشأن ضوضاء وانبعاثات محركات الطائرات، وكذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطائرات ووضع خطة التعويض عنه وخفضه في مجال الطيران المدني الدولي.وتصدر سلطة الطيران المدني القرارات المنظمة للبيئة في مجال الطيران المدني.

صلاحية الطائرة

المادة 46

  1. تصدر سلطة الطيران المدني شهادة صلاحية الطائرة للطيران المسجلة في الدولة ويجوز لها اعتماد أي شهادة صلاحية طائرة للطيران صادرة من دولة متعاقدة أخرى وفقا للشروط التي تضعها سلطة الطيران المدني.
  2.  لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة ما لم يكن لديها شهادة الصلاحية سارية المفعول صادرة أو معتمدة من دولة التسجيل ويجب الالتزام بالشروط والقيود الواردة في الشهادة، ودليل الطائرة للطيران
  3. يجوز لسلطة الطيران المدني استثناء الطائرات التي تقوم برحلات داخل إقليم الدولة لأغراض التجربة الفنية أو لأغراض أخرى تحددها سلطة الطيران المدني من شروط الصلاحية بشرط مراعاة القيود والشروط التي تحددها سلطة الطيران المدني.
  4. يجوز لسلطة الطيران المدني إذا تبين لها عدم سلامة أية طائرة مسجلة في الدولة أو عدم صلاحية طرازها للطيران أو عدم مطابقتها لما تنص شهادة الصلاحية الخاصة بها.أن توقف أو تسحب شهادة الصلاحية ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني وألا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.

السجل الفني ودليل ووثائق صيانة الطائرة

المادة 47

  1.  على مشغل الطائرة المسجلة في الدولة ألا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية ما لم تتم صيانتها، بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة، طبقا لبرنامج الصيانة الذي تعتمده سلطة الطيران المدني.
  2. تعتمد سلطة الطيران المدني المؤسسات الوطنية أو الأجنبية التي تقوم بعمرة وصيانة الطائرات المسجلة في الدولة، وتعتمد أعمال الصيانة والعمرات التي تتم لدى هذه المؤسسات.
  3. على قائد الطائرة المسجلة في الدولة وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري أو في عمل جوي أن يدون كافة المعلومات عند أي عيب فني أو عطل في أي جزء من أجزاء الطائرة أو أي من معدات تحدث أثناء تنفيذ الرحلة في السجل الفني للطائرة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها سلطة الطيران المدني.

أجهزة ومعدات الطائرة

المادة 48

  1. لا يجوز تشغيل الطائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها وسلامة الأشخاص والممتلكات على متنها في الأحوال العادية أو الاضطرارية، طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وملاحق المعاهدة المعمول بها.

ويجوز للسلطة الطيران المدني أن تستثني أية طائرة من ذلك إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تظهر البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.

  1. لسلطة الطيران المدني إصدار القرارات الخاصة بالأجهزة ومعدات الطائرة على أن يراعي عند كل تركيب أو عمل أية أجهزة أو معدات بالطائرة، ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وألا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها.

وزن الطائرة وجدول تحميلها

المادة 49

  1. يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها شهادة صلاحية وأن يحدد مركز ثقل الطائرة كل فترة من الزمن، في الأحوال والأسس التي تحددها سلطة الطيران المدني.
  2. على مشغل الطائرة أن يقوم بإعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها وأن يحتفظ بجدول تحميل الطائرة وفقا للأسس والضوابط التي تحددها سلطة الطيران المدني.

التفتيش للتحقق من صلاحية الطائرة للطيران 

المادة 50

لسلطة الطيران المدني أو من تفوضه بذلك، القيام بالتفتيش أو بإجراء الاختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو مكوناتها، وتتم تلك الإجراءات على نفقة المشغل ولممثلي سلطة الطيران المدني حق الدخول إلى أي مكان في أي وقت لمباشرة أي من هذه الأعمال ويكون له إصدار التعليمات اللازمة للمشغل في هذا الشأن.

حمل الوثائق والسجلات على الطائرات 

المادة 51

لا يجوز لأية طائرة مسجلة في الدولة أن تبدأ أية رحلة، ما لم تحمل الوثائق والسجلات الآتية: –

  1. بالنسبة للرحلات الدولية
  • أ.شهادة تسجيل الطائرة.
  • ب.شهادة صلاحية الطائرة.
  • ج.إجازات أعضاء طاقم الطائرة.
  • د.السجل الفني لرحلات الطائرة.
  • ه.رخصة راديو لاسلكي الطائرة.
  • و.شهادة ضجيج الطائرة.
  • ز.شهادة المشغل الجوي أو نسخه منه
  • ح.وثائق التأمين، وتامين الطرف الثالث أو نسخه منه
  • ط.أدلة التشغيل ووثائق الصيانة، وأية وثائق أخرى تحددها سلطة الطيران المدني، وذلك بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية.
  • ى.قائمة بأسماء الركاب وقائمة بشحنة البضائع والبريد، وإقرار بكل التفاصيل الخاصة بها، إذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريداً.
  • ك.كشف الحمولة، إذا كانت الطائرة تقوم بعملية نقل جوي تجاري.
  1. بالنسبة للرحلات الداخلية: تحدد سلطة الطيران المدني ما يجب أن تحمله الطائرات من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.ويجوز لسلطة الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من حمل أي من هذه الوثائق أو السجلات.
  2. في جميع الأحوال، يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول.وفقا للتشريعات الوطنية والقواعد والنظم الدولية المعمول بها.

البرنامج الوطني للسلامة

المادة 52 

تلتزم سلطة الطيران المدني بما يلي: –

  1. وضع برنامج وطني للسلامة يكفل تحقيق مستوى مقبول من السلامة في تشغيل الطائرات ومقدمي الخدمة وفقا للقواعد القياسية الدولية المنصوص عليها بهذا الشأن في المعاهدة وملاحقها.
  2. تحديد المستوى المقبول من السلامة المطلوب تحقيقه.
  3. إلزام مشغلي الطائرات ومشغلي المطارات ومقدمي الخدمات الملاحة الجوية ومؤسسات التدريب وصيانة الطائرات بوضع نظام لإدارة السلامة على أن يعتمد من قبل سلطة الطيران المدني، وعلى أن يشمل هذا النظام – على الأقل- تحديد المخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية والرصد المتواصل والتقييم المنتظم لمستوى السلامة المحققة.

الباب الخامس قواعد الجو 

أنظمة قواعد الجو

المادة 53 

تصدر وتنشر سلطة الطيران المدني قواعد الجو والخرائط والرسومات الجوية والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية واستعمال الفضاء الجوي للدولة والمطارات وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح، وبما يتماشى والقواعد القياسية وأساليب

العمل الموصى بها بالمعاهدة وملاحقها ذات العلاقة.

مراعاة قواعد الجو 

المادة 54

قائد الطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها، ويجوز له أن يحيد عنها في الأحوال التي يصبح فيها ذلك محتما حرصا على السلامة، وعليه في هذه الأحوال أن يخطر الجهات المختصة فور سماح الحالة بذلك.

تعليمات مراقبة الحركة الجوية 

المادة 55

يجب على قائد الطائرة التقييد بكافة التصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة وأن يحصل إذا اقتضى الأمر على تصريح معدل.كما يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.

ارتفاعات الطيران

المادة 56

  1. لا يجوز لأي طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطة الطيران المدني في الحالات الاضطرارية أو بتصريح منه.
  2. فيما يتعلق عدا متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط والحالات التي تصرح بها سلطة الطيران المدني لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل أو مكان اجتماع عام إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات على السطح وتحدد سلطة الطيران المدني اقل ارتفاع يجب اتباعه في مثل هذه الأحوال.

المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة

المادة 57

  1. لسلطة الطيران المدني أن تحرم أو تقيد تحليق الطائرات دون تمييز على أساس الجنسية في الأماكن الآتية: –
  • أ.فوق مناطق معينة من الدولة لأسباب عسكرية أو المتطلبات النظام العام أو لأسباب تتعلق بالأمن العام.
  • ب.في إقليم الدولة أو أي جزء منه وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام أو الأمن العام.وإذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة، وجب عليه أن يعلم وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه إتباع تعليماتها بكل دقة وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار بالدولة خارج المنطقة المحرمة وأن يقدم للجهات المختصة تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها.
  1. إذا أنذرت الجهات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه الجهات وإلا كان لهذه الجهات اتخاذ الإجراء اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بعد إخطارها.
  2. لسلطة الطيران المدني أن تحدد المناطق الخطرة.
  3. تحدد المناطق المحرمة والمقيدة بقرار من الوزير بناء على اقتراح من الجهات المختصة.

واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة 

المادة 58

على قائد الطائرة قبل الإقلاع لرحلة معينة القيام بالآتي: –

  1. التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر في برنامج الرحلة.
  2. التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.
  3. دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة.
  4. التأكد من إتمام إجراءات صلاحية الطائرة.

حالات الطيران المحظورة

المادة 59

  1. لا يجوز القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي في إقليم الدولة إلا بتصريح خاص من سلطة الطيران المدني.
  2. يحظر التحليق بإهمال أو بعونة على وجه يعرض حياة الآخرين وممتلكاتهم للخطر
  3. يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعريض سلامتها للخطر.
  4. لا يجوز إلقاء أو رش أي شيء من الطائرة أثناء طيرانها إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من المدير العام
  5. الباب السادس تعليم الطيران والإجازات

الباب السادس تعليم الطيران والإجازات

إجازات الطيران

المادة 60

  1.  تصدر سلطة الطيران المدني إجازات طاقم القيادة، وطاقم الضيافة، والمهندسين والملاحين الجويين، و مهندسي صيانة الطائرات،والمرحلين الجويين، ومراقبي الحركة الجوية، ومهندسي خدمات الملاحة الجوية طبقا للقواعد القياسية المنصوص عليها بالملحق رقم 1 “إجازة العاملين” للمعاهدة.
  2. يشترط فيمن يعمل عضوا طاقم القيادة طائرة تعمل في إقليم الدولة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والقرارات والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل أو الدولة المخولة بذلك وفقا للقواعد الدولية المقررة
  3. يجوز لسلطة الطيران المدني الاعتراف بإجازات وشهادات والأهليات الممنوحة لرعايا الدولة من دولة متعاقدة أخرى للفئات التالية: 
  • أ.أطقم القيادة طيارون.
  • ب.المهندسين الجويين.
  • ج.المرحلين الجويين.
  • د.مهندسي صيانة الطائرات.
  • ه.مراقبي الحركة الجوية.
  1. على كل عضو طاقم قيادة طائرة مسجلة في الدولة وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل سواء لتعليم الطيران أو إتمام اختباراته أو لاستصدار إحدى إجازاته أو تجديدها أن يحتفظ بسجل طيران شخصی

إصدار واعتماد وتجديد وإيقاف الإجازات

المادة 61

  1. تختص سلطة الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال وخدمات الطيران المدني، وعليها أن تضع شروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها، على ألا تقل هذه الشروط بأية حال عن القواعد القياسية المقررة دوليا ولها أن تقوم في هذا الصدد بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشأن.
  2. تكون لسلطة الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو تمديد سريان أية إجازة كلما رأت سببا لذلك، كما يكون لها الحق في سحبها أو إيقافها بعد إصدارها، إذا انتفى شرط أو أكثر من شروط منحها أو خالف حائزها أيا من أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
  3. تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا أصيب حائزها بإصابة أو بمرض يعوقانه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها، أو أصيب بمرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها، لمدة عشرون يوما أو أكثر وينتهي الوقف إذا زال سببه، وبعد إخطار حائز الإجازة كتابيا سلطة الطيران المدني لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.

الاستثناء من شرط حيازة الإجازة 

المادة 62

يجوز لغير الحاصل على الإجازة المطلوبة، أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الدولة لتلقي التدريب، وإتمام الاختبار بغرض الحصول على إجازة طيران أو تجديدها أو مد مفعولها بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزا للإجازة المطلوبة، وألا يوجد بالطائرة أثناء ذلك إلا:

  1. شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم قيادة الطائرة.
  2. ممتحن أو مفتش أو مراقب أو أي شخص تعتمده سلطة الطيران المدني.

ويقصد بالإجازة المطلوبة في مفهوم هذه المادة الإجازات والشهادات والأهليات التي تخول الحاصل عليها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة أثناء هذه الرحلة.

تعليم الطيران 

المادة 63

لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصا أخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو إحدى أهليتها، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا على إجازة سارية المفعول صادرة أو معتمدة من سلطة الطيران المدني، تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للأغراض وفي الأحوال التي يقوم بالتدريب فيها.

مؤسسات تعليم وتدريب الطيران

المادة 64

  1. تصدر سلطة الطيران المدني القرارات المنظمة لقيام المؤسسات بأعمال التعلم والتدريب على أنشطة الطيران المدني.
  2. لا يجوز لأي مؤسسة تعليم وتدريب الطيران أو أي جهة أخرى القيام بأعمال تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر إلا بموجب ترخيص من سلطة الطيران المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص.

ولسلطة الطيران المدني إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها.

الباب السابع الوثائق والسجلات

تقديم الوثائق والسجلات 

المادة 65

يجب على مشغل الطائرة وعلى قائد الطائرة وأي شخص مختص أن يقدم لسلطة الطيران المدني عند الطلب أية وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له.

نقل الوثائق والسجلات

المادة 66

  1. على أي مالك أو مشغل لطائرة، ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها، أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء طاقم القيادة.
  2. عند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فعلى المالك أو المشغل أن يسلم إلى المالك أو المشغل الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة.
  3. على الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار إليها.وتنقل إليه كافة التزامات المالك أو المشغل الأول في هذا الشأن.
  4. إذا انتقل عضو في طاقم قيادة طائرة مسجلة في الدولة إلى العمل مع المشغل آخر، فعلى المشغل الأول أن يسلم المشغل الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو المنصوص عليها في هذا القانون.

تسليم الوثائق والمستندات 

المادة 67

إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو أي وثيقة أخرى أصدرتها سلطة الطيران المدني، فعلى من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى سلطة الطيران المدني عند الطلب.

حظر استعمال الوثائق والسجلات 

المادة 68

يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية: 

  1. استعمال أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصاريح أو أي وثيقة أخرى إصدارتها سلطة الطيران المدني ويكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها
  2. إعارة أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصاريح أو أي وثيقة أخرى إصدارتها سلطة الطيران المدني أو السماح للغير باستعمالها.
  3.  انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على تجديد أو تعديل أي شهادة أو إجازة أو تصريح أو أي وثيقة أخرى سواء لنفسه أو للغير.
  4.  القيام أو المشاركة في إتلاف أو تشويه أي سجل أو وثيقة تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون أو تعديل أو حذف أي من البيانات التي تحتويها، أو إدخال أي بيانات كاذبة عليها.
  5.  حذف أية بيانات من كشف الحمولة أو إدخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلك عن عمد أو إهمال.

الباب الثامن النقل الجوي والخدمات الجوية

القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق 

المادة 69

مع مراعاة أحكام المعاهدة، يجب على مشغل الطائرة المسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي أو الخدمات الجوية أن يراعي في تشغيلها – أينما كانت – أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، ما لم تتعارض مع قوانين الدول التي تباشر نشاطها فيها.

الاتفاقيات بين شركات النقل الجوي 

المادة 70

لا يجوز لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية إبرام اتفاقيات أو الدخول في ترتيبات مع شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو بأية عمليات تجارية أو فنية، إلا وفقا للقواعد والشروط التي تحددها سلطة الطيران المدني، كما لا يجوز البدء في تنفيذ أي من تلك الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد اعتمادها من سلطة الطيران المدني.

إنشاء شركات النقل الجوي والخدمات الجوية 

المادة 71 

مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات المنظمة لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية لا يجوز ممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الطيران العام الداخلي أو الدولي أو الأعمال الجوية بما في ذلك خدمات المناولة وأعمال الوكالة داخل الدولة إلا بموافقة مسبقة من سلطة الطيران المدني طبقا للقواعد والشروط التي يحددها الوزير في هذا الشأن.

تراخيص شركات النقل الجوي والخدمات الجوية

المادة 72 

  1. لا يجوز لأية جهة أو شركة أو مؤسسة مزاولة نشاط نقل جوي أو خدمات جوية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة الطيران المدني ووفقا للقواعد والشروط التي تحددها.
  2. لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي التابعة للدول الأخرى أو تمثيلها بإقليم الدولة إلا استنادا لاتفاقية ثنائية للنقل الجوي أو بترخيص من سلطة الطيران المدني وفي حدود الترخيص.
  3. تسجل جميع مؤسسات النقل الجوي التابعة للدولة وتلك التابعة للدول الأخرى العاملة في إقليم الدولة لدى الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.
  4. تحدد سلطة الطيران المدني شروط منح وسحب التراخيص المشار إليها في البند الثاني والتعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك وكذلك تضع القواعد المتعلقة بعمليات النقل الجوي وتسهيلاته والشروط المتعلقة به.

البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي 

المادة 73

تعد سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة وأصحاب المصلحة المعنيين البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتعتمد تعديلاته وتعمل على مراجعته وتحديثه وتطويره وتحديد مسؤولية جميع الأطراف المعنية بتنفيذه.

اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي 

المادة 74

تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وصلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وذلك بما يضمن تحقيق الأهداف التالية 

  1. الوفاء بالتزامات الدولة الواردة في المعاهدة وملاحقها بشأن تسهيلات النقل الجوي.
  2. تسهيل حركة الطائرات والركاب وأعضاء الأطقم والأمتعة والبضائع والمؤن من خلال إزالة العقبات والتأخيرات غير ضرورية.
  3. ضمان التطبيق الأمثل لجوانب البرنامج الوطني للتسهيلات من خلال متابعة أنشطة التسهيلات مع الإدارات والوكالات والمنظمات الدولية ومشغلي المطارات والطائرات ومقدمي خدمات المناولة والكيانات الأخرى المعنية بتنفيذه.

التفتيش على عمليات النقل الجوي والخدمات الجوية

المادة 75

  1. يكون لمفتشي سلطة الطيران المدني المخولين لهذا الغرض حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان يتبع لشركات النقل الجوي وشركات خدمات المناولة ووكلائهم للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والأنظمة والتعليمات المحلية والدولية المعمول بها في الدولة.
  2. يمارس مفتشي سلطة الطيران المدني المخولين مهام مراقبة ومتابعة أسعار خدمات المطارات ومقدمي الخدمات الملاحة الجوية في الدولة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
  3. تكون لسلطة الطيران المدني الحق في تعليق أو إلغاء الترخيص الصادر لشركات النقل الجوي أو شركات خدمات المناولة أو أي من وكلائهم أو إيقاف أي رحلة أو خط جوى إذا ما رأي أن مستوى التشغيل أو الخدمات المقدمة دون المستوى المطلوب 

الالتزام بالأوامر

المادة 76 

على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في الدولة وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية ووكلائها الالتزام بجميع الأوامر والتعليمات والنشرات الإرشادية التي تصدرها سلطة الطيران المدني وعلى الأخص الآتي:

  1. أجور وأسعار النقل بما في ذلك نوعية التشغيل ومدته.
  2. تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية.
  3. التفتيش على أنشطة مقدمي الخدمات الجوية والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة.
  4. تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة بشكل مسبق ووفقا لمتطلبات الحصول على أذونات وتصاريح الطيران.

واجبات شركات ومؤسسات النقل الجوي والخدمات الجوية

المادة 77

يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية بما في ذلك خدمات المناولة ووكلائهم، تزويد سلطة الطيران المدني بكافة ما تطلبه من وثائق، وبيانات، ومعلومات، وجداول، ومواعيد، وإحصائيات، وأسعار تتعلق باستثمار خطوطها الجوية أو الخدمات التي

تقدمها.

إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية

المادة 78

يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الطيران المدني قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها أو تعديل عدد الرحلات الجوية التي تقوم بتشغيلها.

الباب التاسع سياسات النقل الجوي

سياسات النقل الجوي

المادة 79 

تتولى سلطة الطيران المدني اقتراح سياسات النقل الجوي في الدولة مع الأخذ في الاعتبار ما يلي: 

  1. دور قطاع الطيران المدني والنقل الجوي في تحقيق مستهدفات الخطط التنموية والاقتصادية.
  2. سبل تطوير قطاع الطيران المدني والنقل الجوي، لتحقيق دوره في الاقتصاد الوطني والتنمية البشرية.
  3. الاستغلال الاقتصادي الأمثل لإقليم الدولة الجوي بما يحقق المصالح الوطنية
  4. تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي.

تنفيذ سياسة النقل الجوي 

المادة 80

تتولى سلطة الطيران المدني تنفيذ السياسة العامة للطيران المدني والنقل الجوي وفقا لصلاحيات المقررة لها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، لغرض ضمان الامتثال بأحكام التشريعات النافذة والسياسات المقررة بالخصوص، ولها في سبيل ذلك ما

يلي:

  1. التفاوض مع الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم أو تعديلها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
  2. دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي وتعديلاتها والتوصية بالانضمام إليها من عدمه.
  3. الاشتراك والإشراف على المباحثات التي تجرى بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية ومؤسسات النقل الجوي للدول الأخرى لعقد اتفاقيات أو ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك أو أي عمليات تجارية أو فنية.

تبادل ومنح حقوق النقل الجوي 

المادة 81

لا يجوز لأي جهة في الدولة عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي مع أية جهة أجنبية إلا عن طريق سلطة الطيران المدني.

النقل الجوي الداخلي 

المادة 82

لا يجوز لأي مشغل أجنبي القيام بنقل الركاب أو البضائع أو البريد بين نقطتين واقعتين في إقليم الدولة.ومع ذلك يجوز لسلطة الطيران المدني التصريح بمثل هذا النقل لمواجهة الظروف الاستثنائية، أو الخاصة أو لاستكمال رحلة دولية قادمة من الخارج.

الدراسات الاقتصادية والفنية 

المادة 83

تتولى سلطة الطيران المدني إصدار القرارات والقواعد النظم والدوريات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية للنقل الجوي والخدمات المساندة، ولها حق المراقبة والتفتيش عليها، وعلى شركات النقل الجوي الوطنية، تقديم دراسة اقتصادية وفنية، قبل افتتاح أي خط جوي ترغب في تشغيله، وعرضها على سلطة الطيران المدني لإقرارها أو تعديلها أو رفضها.

أحكام نقل البريد الجوي 

المادة 84

لا يجوز نقل الرسائل والطرود البريدية عن طريق الجو، إلا وفقا للإجراءات البريدية المقررة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة أو التي تنضم إليها في المستقبل، وبما يضمن أمن وسلامة الطائرات وركابها، وتضع اللائحة التنفيذية لإجراءات اللازمة تنفيذا لأحكام هذه المادة.

الباب العاشر مواصفات التشغيل والعمليات الجوية

الفصل الأول مواصفات التشغيل

شهادة المشغل الجوي ومواصفات التشغيل 

المادة 85

لا يجوز تشغيل أي طائرة مسجلة في السجل الوطني للطائرات من قبل مشغل جوي مرخص له إلا بعد الحصول على شهادة مشغل جوي صادرة عن سلطة الطيران المدني ووفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.كما لا يجوز لمشغل الطائرة أن يبدأ تشغيلها إلا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من سلطة الطيران المدني وتعتبر هذه المواصفات جزء من الترخيص الممنوح لمشغل الطائرة وتكون واجبة النفاذ، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لمواصفات التشغيل.

دليل العمليات والطائرات 

المادة 86

  1. على مشغل الطائرة أن يصدر دليلا عمليات ليسترشد به ويستعمله الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد فيه واجباتهم ومسئولياتهم،ولا يجوز أن يشتمل هذا الدليل على أية تعليمات أو معلومات تتعارض مع هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
  2.  على مشغل الطائرة أن يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز من الطائرات، للمحافظة على مستوى السلامة المطلوب في الظروف العادية أو الطارئة.
  3. على مشغل الطائرة أن يرسل إلى سلطة الطيران المدني نسخا من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها، وأية تعديلات تجري على أي من هذه الأدلة، لاعتمادها قبل العمل بمقتضاها.
  4. تصدر سلطة الطيران المدني القرارات المنظمة لإعداد دليل العمليات ومحتوياته وتعديله ومواصفاته.

الفصل الثاني العمليات الجوية 

طاقم الطائرة

المادة 87

  1. لسلطة الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى طاقم القيادة علاوة على التشكيل المقرر في دليل الطائرة إذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران.
  2. لا يجوز لأي من أعضاء طاقم قيادة الطائرة أن يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء طاقم القيادة.
  3. لسلطة الطيران المدني أن تقرر بتعليمات تصدرها عدد المضيفين الجويين المطلوب وجودهم بالطائرة لقيام بواجبات تتعلق بسلامة وخدمة الركاب.
  4. على مشغل الطائرة أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وقدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تثبت القدرة المطلوبة لذلك.
  5. السلطة الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لطائرات الشحن عدد مشرفي الحمولة الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة الطائرة وحمولتها.

وضع برامج التدريب 

المادة 88

يلتزم مشغلي الطائرات والمطارات والملاحة الجوية بوضع برامج تدريبية لأعضاء الأطقم والمرحليين الجويين و مهندسي صيانة الطائرات ومراقبي حركة الملاحة الجوية والعاملين بسلامة وأمن المطارات، بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح على أن تعتمد هذه البرامج من قبل سلطة الطيران المدني.

تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة 

المادة 89

تصدر سلطة الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة الأعضاء طاقم الطائرة وعلى مشغل الطائرة أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل کامل و دقیق موضح به أوقات طيران وفترات العمل أو الراحة وفقا للأنظمة والتعليمات التي تصدرها سلطة الطيران المدني.

تعيين قائد الطائرة وواجبات أعضائها أثناء العمليات الجوية 

المادة 90

على مشغل الطائرة ألا يقوم بتشغيل أي رحلة جوية بطائرته إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا لها يكون مسؤولا عن سلامة الطائرة ومن على متنها، وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أي أوامر أو تعليمات يصدرها قائد الطائرة لضمان سلامة وأمن الطائرة وحمولتها، وعلى أعضاء طاقم الطائرة التقيد بتعليمات قائد الطائرة.

دخول غرفة القيادة واستعمال أجهزتها 

المادة 91

يحظر على أي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل المشغل أو سلطة الطيران المدني للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة، كما يحظر على أي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان طيارة مؤهلا ومكلفا من قبل المشغل بذلك، وتحدد سلطة الطيران المدني شروط وضوابط اللازمة لذلك.

التبليغ عن أخطار الطيران وإرشاد الركاب 

المادة 92

إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أحوالا جوية غير طبيعية، أو لاحظ أداء غير طبيعي المساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، كما أن عليه أن يبلغ عن أي أحوال قد تشكل خطرا على سلامة الطيران وعلى المشغل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة بمتطلبات السلامة.

متعاطي المسكرات أو المؤثرات العقلية 

المادة 93

يحظر على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو مؤثرات عقلية، كما يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها ما دام تحت تأثير مسكر أو مؤثرات عقلية أو دواء يؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك طوال فترة عمله.

الباب الحادي عشر رسوم الطيران 

تحديد رسوم الطيران

المادة 94

يكون استعمال المطارات والمهابط أو شغل أجزاء منها أو تقديم تسهيلات أو خدمات الملاحة الجوية أو أية خدمات أخرى بما في ذلك الخدمات المقدمة للطائرات والأطقم الجوية والأرضية وتصاريح الطيران والأنشطة المتعلقة به، مقابل رسوم مالية يصدر بتحديد أنواعها ومستوياتها وحالات الإعفاء منها أو تخفيضها والجهة المعنية بجبايتها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح من سلطة الطيران المدني.

الباب الثاني عشر حوادث ووقائع الطائرات

التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات 

المادة 95

ينشأ مکتب مستقل عن سلطة الطيران المدني للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات يسمى مكتب التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات ويحدد الوزير بلائحة تبين قواعد التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات وفقا للملحق 13 من المعاهدة، بهدف رفع مستوى سلامة الطيران، ومنع وقوع الحوادث والوقائع، ويختص بالآتي:

  1. التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات التي تقع في إقليم الدولة.
  2. التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات التي تقع في أعالي البحار، أو في إقليم غير تابع لإحدى الدول بالنسبة للطائرات المسجلة في الدولة.
  3. المشاركة في التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات التي تقع خارج إقليم الدولة للطائرات المسجلة فيها، وللطائرات التي يشغلها المشغل الليبي أو مواطنون ليبيون.
  4. ويجوز لها الاستعانة بأي جهة متخصصة للقيام بالتحقيق المطلوب، أو المشاركة فيه
  5. نشر نتائج التحقيق بعد اعتمادها من الوزير.

أهداف التحقيق في حوادث الطائرات

المادة 96

  1. معرفة ملابسات وأسباب الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات بهدف منع تكرارها ولا يهدف التحقيق إلى إلقاء اللوم أو المسؤولية على أي طرف في الحادث أو الواقعة
  2. تمارس لجان التحقيق مهامها بصفة مستقلة عن كافة سلطات الدولة.

تشكيل لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات 

المادة 97

  1. يتولى الوزير تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات، ويجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة ويجوز لها الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو خارجها للاشتراك في التحقيق.
  2. يتولى المكتب تشكيل لجان تحقيق في وقائع الطائرات وتحديد صلاحيتها ويجوز لها الاستعانة بذوي الخبرة للاشتراك في التحقيق.
  3. يكون لرئيس وأعضاء لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات صفة مأمور الضباط القضائي أثناء التحقيق.
  4. لا يجوز عزل عضو لجنة التحقيق في حوادث الطائرات من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير.

الإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة 

المادة 98

  1. على السلطات المحلية إخطار سلطة الطيران المدني فور علمها بوقوع حادث الطائرة في إقليم الدولة يقع في منطقة اختصاصها.
  2. على كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرته أن يخطر به سلطة الطيران المدني، إذا سمحت حالته بذلك.
  3. على ملاك الطائرات الوطنية أو تلك التي يتم تشغيلها بواسطة شركات أو أفراد ليبين أو من يمثلونهم إخطار سلطة الطيران المدني بأية حوادث أو وقائع تحدث لطائراتهم خارج إقليم الدولة فور علمهم بها.
  4. على قائدي وملاك الطائرات الوطنية إخطار سلطة الطيران المدني بالوقائع التي تقوم سلطة الطيران المدني بتحديدها وتحدث لطائراتهم أو التي يشاهدونها تحدث للطائرات الأخرى.
  5. تتولى سلطة الطيران المدني إخطار المكتب فور علمها بها.

توفير التغطية المالية 

المادة 99

تلتزم الوزارة المختصة بتوفير التغطية المالية للمكتب بما يضمن تغطية كافة المصاريف من بدل انتقال ومكافآت أعضاء المكتب والخبراء وكافة المصاريف اللازمة لإجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي قد تقتضيها ظروف الحادث و ضرورات التحقيق.

الإبلاغ عن حوادث ووقائع الطائرات المسجلة في دولة أخرى 

المادة 100

مع مراعاة أحكام الملحق 13 للمعاهدة بشأن التحقيق في حوادث الطائرات، يتولى المكتب بعد علمه بوقوع حادث الطائرة أجنبية في إقليم الدولة بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من:

  1. الدولة المسجلة فيها الطائرة.دولة السجل.
  2. دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة دولة المشغل.
  3. الدولة التصميم
  4. دولة الصنع.
  5. منظمة الطيران المدني الدولي، حينما تزيد الكتلة القصوى للطائرة المعنية عن 2250 كيلو جرام إذا كانت طائرة توربينية نفاثة.

واجبات السلطات المختصة 

المادة 101

على السلطات المختصة عند وقوع حادث لطائرة في منطقة اختصاصها أن تضع الطائرة تحت الحراسة وتمنع إقلاعها وأن تحافظ على الطائرة أو على أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرا على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير الحطام قبل نقله كليا أو جزئيا أو تعديل وضعه.

صلاحيات لجان التحقيق في حوادث الطائرات

المادة 102

لرئيس وأعضاء لجان التحقيق حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق، وتفتيشها وإجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستدعاء الأشخاص واستجواب الشہود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها أو حمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.

المادة 103

اشتراك ممثلي الدول في التحقيق

  1. عند وقوع حادث الطائرة ليبية أو لطائرة أجنبية يشغلها ليبي في إقليم الدولة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما،يجوز للمكتب أن يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث.
  2. عند وقوع حادث لطائرة أجنبية يشغلها أجنبي في إقليم الدولة فإنه يحق لكل من الدول والجهات التي تحددها اللائحة أن تعين ممثلا معتمدا للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين.
  3. تحدد اللائحة حقوق وواجبات ممثلي الدول والجهات المشتركة في التحقيق.

معاونة الجهات الأمنية والإدارية للجان التحقيق 

المادة 104

على سلطات الأمن والجهات الإدارية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية المتعلقة بأي حادث، وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحريق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث كما يكون عليا تنفيذ ما يصدر من لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.

الاشتراك في لجان التحقيق في الخارج 

المادة 105

في حالة وقع حادث الطائرة مدنية ليبية أو لطائرة أجنبية يشغلها يشخص يحمل الجنسية الليبية أو أصيب أشخاص يحملون الجنسية الليبية نتيجة حادث الطائرة أجنبية في إقليم دولة أجنبية يعين الوزير ممثل الدولة من موظفي المكتب وخبرائه للاشتراك في التحقيق الذي تجريه سلطات هذه الدولة فضلا عن أية صلاحيات أخرى ضرورية لاستكمال التحقيق وعليهم تقديم تقرير بالخصوص.

تقرير لجنة التحقيق

المادة 106

  1.  ترفع لجنة التحقيق تقرير بنتائج أعمالها عن الحادث متضمنا أسبابه والظروف التي أحاطت به والأدلة والمعلومات الجوهرية التي بنيت عليها هذه النتيجة مشفوعا بتوصياتها إلى الوزير.
  2. ترفع لجنة التحقيق تقاریر بنتائج أعمالها عن وقائع الطائرات والظروف التي أحاطت بها وتوصياتها المتعلقة بتأمين سلامة الطيران إلى المكتب.

تعلق حادث الطائرة بجريمة

المادة 107

إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو اشتباه في جريمة وجب عليها إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

إيفاد المختصين بالتحقيق في حوادث الطائرات

المادة 108

في حالة وقوع حادث لطائرة مدنية ليبية أو لطائرة أجنبية يشغلها شخص يحمل الجنسية الليبية أو أصيب أشخاص يحملون الجنسية الليبية نتيجة حادث لطائرة أجنبية في إقليم دولة أجنبية، يجب على المكتب إيفاد ممثل معتمد والمستشارين اللازمين للاشتراك في التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة في الدولة الأجنبية وعليه تقديم تقرير عن اشتراكه في هذا التحقيق.

التحقيق في الحادث من قبل دولة متعاقدة

المادة 109

إذا جرى التحقيق في حادث وقع خارج إقليم الدولة من إحدى الدول المتعاقدة الأخرى وجب على المكتب أن يزود تلك الدولة عند الطلب بما يمكنه الحصول عليه من معلومات تتعلق بالحادث بما في ذلك المعلومات الخاصة بوسائل سلامة الطيران وخدماته التي قد يكون تم استعمالها قبل الحادث.

حجية وقائع التقرير النهائي للجنة التحقيق

المادة 110

تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم أثبات العكس، ويجوز إعادة فتح التحقيق في حوادث الطائرات بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة هامة تؤثر في نتيجة التي وصل إليها التحقيق.

لجان التحقيق المشتركة

المادة 111

يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات العسكرية المختصة القواعد المنظمة للتحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة التي تقع في إقليم الدولة وتتعلق بطائرة عسكرية وأخرى مدنية أو أكثر كما تنظم تلك القواعد حوادث الطائرات المدنية التي تقع بالمطارات والمناطق العسكرية ويتولى الوزير تشكيل لجنة التحقيق على أن تكون من عدد متساوي من المكتب وممثلي الجهات العسكرية المختصة لهذا الغرض.

تداول سجلات التحقيق

المادة 112 

  1. يحظر على الجهات المختصة بالتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات أو القائمة على حفظ سجلات التحقيق إتاحة هذه السجلات لأغراض لا تتعلق بالتحقيق في الحادث أو الواقعة، ما لم يصدر بذلك أمر من الوزير، ويشمل هذا الحظر ما يلي: 
  • أ.الإفادات التي يدلي بها الأشخاص خلال التحقيق معهم بمعرفة جهات التحقيق.
  • ب.الاتصالات التي تمت بين الأشخاص ذوي العلاقة بتشغيل الطائرة.
  • ج.المعلومات الطبية أو المعلومات ذات الطابع الشخصي والتي تم الحصول عليها من جراء التحقيق في الحادث أو الواقعة.
  • د.التسجيلات الصوتية لما دار بمقصورة القيادة ونسخها.
  • ه.الآراء التي تتضمن تحليلًا للمعلومات بما في ذلك معلومات مسجل الطائرة.
  • و.أية سجلات أخرى، تحتوي على معلومات تتعلق بالطائرة أو بركابها أو غيرهم من ذوي العلاقة بالحادث أو الواقعة.
  1. يحظر إدراج السجلات المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة في التقرير النهائي للتحقيق ومرفقاته، إلا ما كان منها ضرورية لتحليل الحادث أو الواقعة.

الباب الثالث عشر البحث والإنقاذ 

تنظيم البحث والإنقاذ

المادة 113

  1. يحدد الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الدولة وعين سلطة الطيران المدني مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ فيها والإعلان عنها، وذلك وفق القواعد والنظم الدولية المعمول بها.
  2. تتولى سلطة الطيران المدني متابعة الجهات المختصة بتجهيز وحدات الإنقاذ بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقا للخطة الموضعة.
  3. لسلطات الطيران المدني أن تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأخرى وخاصة المجاورة منها وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.

الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ

المادة 114

  1. تلتزم الجهات المختصة بالدولة وضع خطة عمل مفصلة من واقع المعلومات المتوفرة للقيام بعملية البحث و/أو الإنقاذ اللازمة وإرسال هذه الخطة لتسترشد بها الجهات التي تتولى مباشرة إدارة القيام بتلك العملية.
  2. لا يجوز لأي شخص أو جهة الامتناع عن تقديم أية معونة للبحث والإنقاذ في المقدور تقديمها متى طلبت الجهات المختصة ذلك يسرى الالتزام المنصوص عليه في الفقرة 2 على الأشخاص والجهات متى كانت طبيعة عملها تمكنها من تقديم مثل هذه المعونة.

السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والإنقاذ 

المادة 115

على الجهات المختصة أن تسمح للأشخاص والمعدات والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ الدخول أية منطقة محرمة أو مقيدة إذا كانت ثمة احتمال بأن الطائرة موضوع البحث والإنقاذ موجودة في هذه المنطقة على أن تجرى هذه العمليات تحت إشراف تلك الجهات.

السماح بالدخول إلى الدولة لأغراض البحث والإنقاذ

المادة 116

على الجهات المختصة أن تسمح للخبرات والمعدات والطائرات التي تراها سلطة الطيران المدني لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فورا وبصفة مؤقتة إلى إقليم الدولة للمشاركة في هذه العمليات.

المحافظة على آثار الحادث 

المادة 117

لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثاره إلا إذا كان ذلك ضروريا لأعمال الإنقاذ أو بتصريح من الجهة المختصة بالتحقيق، وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة والمراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.

التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ واسترداد نفقاتها

المادة 118

  1. كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب، تعطى لهم الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة في التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات أو التي كانت نتيجة مباشرة لها.
  2. بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المنصوص عليها في الفقرة 1 يجوز صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال التي على متنها بما في ذلك الشحنات البريدية.
  3. يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة حتى ولو كانت الطائرة المعانة ملكا للمعين.

المحكمة المختصة بدعاوي البحث والإنقاذ 

المادة 119

تختص المحكمة التي يقع الحادث في نطاقها المكاني بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ، ويختص القضاء الليبي في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة وذلك في الحالات الآتية:

  1. إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الدولة.
  2. إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها موجودة إثر الحادث في إقليم الدولة.
  3. إذا كان المدعي يحمل الجنسية الليبية.

سقوط دعاوى البحث والإنقاذ 

المادة 120

تسقط الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.

الطائرات المهددة بالخطر 

المادة 121

تتعهد الدولة بأن تقدم في حدود إمكانياتها المساعدة للطائرات المهددة بالخطر فوق إقليمها، وأن تأذن لملاك الطائرة أو للسلطات المختصة في دولة التسجيل بتقديم المساعدات الضرورية وفقا للظروف، وذلك تحت رقابة سلطة الطيران المدني، على الدولة عند قيامها بالبحث عن طائرات مفقودة أن تتعاون في اتخاذ التدابير الموصى بها بمقتضى هذا القانون.

الباب الرابع عشر المسئوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرات

الفصل الأول المسؤولية التعاقدية للناقل الجوي

المسؤولية في النقل الدولي والداخلي

المادة 122

  1. تطبق بالنسبة للمسئولية في النقل الجوي الدولي أحكام أي اتفاقية دولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي التي تكون الدولة طرفا فيها.
  2. تسري في شأن النقل الجوي الداخلي القواعد والأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

المسؤولية عن إلقاء الأمتعة والبضائع 

المادة 123

لا يكون الناقل مسئولا تجاه الشاحنين والمرسل إليهم بالتعويض عن البضائع المشحونة أثناء الطيران إذا كان لابد من إلقائها لنجاة الطائرة أو الركاب وذلك بشرط أن يكون قد اتخذ هو وتابعوه كافة التدابير اللازمة لتفادي الضرر أو كان اتخاذها مستحيلا عليهم.

المسؤولية عن إنزال الركاب 

المادة 124

لا يكون الناقل مسئولا إذا اضطر قائد الطائرة إلى إنزال أي راكب يخل بالنظام فيها ويشكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.

التأكد من حيازة مستندات السفر

المادة 125

  1. يجب على كل ناقل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود.
  2. تسري أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء.
  3. يتحمل الناقل المسؤولية المترتبة عن التقصير في تنفيذ ما جاء في الفقرتين 1 2 من هذه المادة.

الفصل الثاني الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض

الأحكام الواجبة التطبيق 

المادة 126

تسري في شأن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض في إقليم الدولة الأحكام الواردة في هذا الفصل، ما لم تكن الدولة طرفا في اتفاقية دولية ذات علاقة.

حالات التعويض 

المادة 127

لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض في إقليم الدولة الحق في التعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها، ويعد الضرر الواقع على السفينة أو الطائرة المسجلة في الدولة وهي في أعالي البحار كأنه وقع في إقليم الدولة.

المسؤولية عن الأضرار

المادة 128

  1. يكون مشغل الطائرة مسؤول عن التعويض المشار إليه في المادة 130 من هذا الفصل سواء أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعيه ووكلائه أثناء ممارستهم لوظائفهم، حتى ولو كان ذلك غير داخل في نطاق اختصاصاتهم، وفي حالة وفاة المستثمر تسري هذه المسؤولية في مواجهة من يخلفه في التزاماته.
  2. يعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغل لها ويكون مسؤول بصفته هذه، مالم يثبت أن شخصا آخر غيره هو المشغل.
  3. لا تؤثر أحكام هذا الفصل على حق الشخص المسؤول في الرجوع على الغير.

المسؤولية التضامنية

المادة 129

  1.  يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة مسؤول بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار إليه في المادة 130 من هذا الفصل
  2. إذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مشغلها فإن هذا المشغل ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال – يكون مسؤول بالتضامن مع من استعملها بغير رضاه عن الأضرار المبررة للتعويض، ويكون كل منهما ملتزما بهذا التعويض وفقا للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة فيه.

الإعفاء من التعويض أو تخفيضه 

المادة 130

لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئول وفقا لأحكام هذا الفصل بالتعويض إذا ثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه، وفي حالة أثبت أن الشخص المسؤول أن المتضرر أو تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم.ولا يحق الإعفاء من التعويض أو تخفيضه في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه إذا ثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحياتهم

اشتراك الطائرات في إحداث الضرر 

المادة 131

إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنها تعويض نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر، فتعد كل طائرة متسببة في وقوع الضرر، ويكون مشغل كل منهما مسؤول بنسبة خطئه أو خطأ تابعيه وفقا لأحكام هذا الفصل.

حالة تعدد المسؤولين عن الضرر 

المادة 132

إذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقا لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض يزيد عن التعويض الذي يجوز الحكم به في حالة يكون الضرر ناتج عن مسئول واحد 

المحكمة المختصة بقضايا التعويض عن أضرار الطائرات 

المادة 133

تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم الدولة أمام المحكمة التي يقع الحادث في نطاقها المكاني أو مكان إقامة المدعى عليه أو المركز الرئيسي لأعماله.على أنه يجوز الاتفاق بين طرفي النزاع على إقامة دعاوى التعويض أمام محكمة في أية دولة أخرى مخولة بالنظر في تلك الدعاوي وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة أو أن يعرضوا النزاع على هيئة تحكيم في إقليم الدولة أو أي دولة أخرى..

انقضاء دعوى التعويض عن أضرار الطائرات للغير على السطح

المادة 134 

تسقط دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث.

الضرر الناجم عن الضجيج والاهتزازات ومنفوثات المحركات 

المادة 135

لا يترتب أي حق في التعويض عن الضرر الناجم عن ضجيج أو اهتزاز أو ومنفوثات محرك أو محركات طائرة إذا تم التشغيل وفقا لأحكام هذا القانون والقواعد المنفذة له.

الفصل الثالث التأمين والضمانات 

التزام المشغل بالتأمينات

المادة 136

  1.  يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم الدولة أن توفر غطاء تأمينا لمسئوليته عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والحيوانات والبضائع والبريد على متن الطائرة، وعن الأضرار الأخرى التي تسببها الطائرة للغير.
  2. على مشغل الطائرة أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران، لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها، وذلك بالقدر الذي يغطي مسؤوليته عن تلك الأضرار، ووفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

إجراء التأمين لدى مؤمن مرخص له 

المادة 137

يجري التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة أو دولة التشغيل.

الاستعاضة بالضمانات عن التأمين 

المادة 138

يجوز الاستعاضة عن التأمين المنصوص عليه في المادة 140 بإحدى الضمانات الآتية: 

  1. إيداع تأمين نقدي في خزانة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له بذلك منها.
  2. تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته.

الباب الخامس عشر الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني

الفصل الأول جرائم الاعتداء على أمن وسلامة الطيران المدني

تطبيق المعاهدات الدولية 

المادة 139

مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة بالخصوص، تطبق على الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني والطائرات، أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفا فيها.

تحديد جرائم الاعتداء على أمن وسلامة الطيران المدني

المادة 140

  1. يعد مرتبگا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية أو يشارك شخصا آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل: 
  • أ.أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة الطائرة للخطر.
  • ب.أن يدمر طائرة في الخدمة أو أن يحدث بها تلفا يجعلها غير صالحة للطيران أو يحدث بها تلقا بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في الطائرة يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
  • ج.أن يدمر أو يتلف تسهیلات أو منشآت الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعرض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر.
  • د.أن يستولي على معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة
  • ه.أن يقوم بالإبلاغ عن معلومات يعلم أنها غير صحيحة معرضا بذلك سلامة الطائرة للخطر.
  1. يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع باستعمال أي أداة أو مادة أو سلاح أو يشارك شخصا أخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل وفقا لما يأتي: 
  • أ.أن يقوم بفعل من أفعال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني ويسبب هذا الفعل أو يحتمل أن يسبب إصابة جسيمة أو وفاة.
  • ب.أن يدمر أو يتلف تلفا جسيما تجهیزات ومرافق مطار يخدم الطيران المدني أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة فيه أو أن يعيق الخدمات بالمطار إذا كان مثل هذا الفعل يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة المطار للخطر.
  1. يعد مرتكبا لجريمة كل شخص على متن طائرة في حالة طيران يشرع في القيام أو يقوم دون حق مشروع بالقوة أو التهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها أو يشترك مع شخص آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل.
  2. يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية: 
  • أ.الاعتداء أو الترهيب أو التهديد بدنيا أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة، مما يؤثر على أداء مهام هذا الشخص أو يقلل من قدرته على الاضطلاع بتلك المهام.
  • ب.رفض اتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو أحد أعضاء طاقم الطائرة بالنيابة عنه لغرض تأمين سلامة الطائرة أو أي من الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها، أو لغرض الحفاظ على النظام والانضباط على متن الطائرة.
  1. يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها.
  2. يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية بما يمس سلامة الطائرة أو سلامة أي شخص على متنها، أو إذا كان ذلك الفعل يخل بالنظام والانضباط على متن الطائرة: 
  • أ.الاعتداء أو الترهيب أو التهديد، بدنيا أو بالقول ضد شخص آخر.
  • ب.التسبب عمدا في تلف أو تدمير ممتلكات.
  • ج.الثمالة بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير والمواد المخدرة.
  1. يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بسرقة أي من محتويات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها.

تحديد جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 

المادة 141

يعد مرتكبا لجريمة كل من ارتكب، وهو على متن طائرة في حالة طيران، أيا من الأفعال الآتية:

  1. أن يقوم دون حق مشروع، بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأية صورة من صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها، أو الشروع في ارتكاب أي من هذه الأفعال.
  2. أن يشترك مع أي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة.

المخالفات التي ترتكب على متن الطائرة المدنية 

المادة 142

يعد مخالفا كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية:

  1. عدم الامتناع عن التدخين، أو التدخين في دورة المياه أو في مكان آخر.
  2. العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة.
  3. تشغيل أي أجهزة إلكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظورا.
  4. رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام.

اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة 

المادة 143

في تطبيق أحكام هذا الفصل:

  1.  تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو شحن البضائع حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها أو تفريغ البضائع.
  2. وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران، حتى تتولى السلطات المختصة في الدولة التي هبطت فيها الطائرة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.
  3. تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعدادها بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقمها للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط لها، كما تعتبر الطائرة في الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها في حالة طيران على الوجه المحدد في الفقرة 1 من هذه المادة.

الفصل الثاني سلطات قائد الطائرة وأعضاء طاقمها

التدابير الوقائية 

المادة 144

يجوز لقائد الطائرة، إذا أعتقد لأسباب معقولة أن شخص قد ارتكاب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل يعتقد أنه يعرض سلامة الطائرة للخطر أن يتخذ تجاه هذا الشخص التدابير الضرورية والوقائية بما فيها تقييد الحرية ويجوز له أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعونته في ذلك، كما يجوز له أن يطلب تلك المعونة من الركاب أو أن يأذن لهم بها إلا أنه لا

يجوز له إجبار هؤلاء الركاب على ذلك.

الإخطار بوجود متهم على متن الطائرة

المادة 145

  1. لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة السابقة مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء.
  2. إذا رأى قائد الطائرة تسليم ذلك الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب وعليه أن يقدم عند الهبوط تقريرا يتضمن عناصر الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه.
  3. للسلطات المختصة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص وفق المبررات التي يقدمها قائد الطائرة.

انتفاء المسؤولية عن التدابير الوقائية

المادة 146

فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 146 تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه ما دام أي من هؤلاء ملتزما بأحكام هذا القانون وذلك في أي دعوى أ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت ضده هذه الإجراءات إذا ثبت الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها تنشأ في هذا الباب.

الفصل الثالث صلاحيات وواجبات الدولة 

السيطرة على الطائرة واستكمال رحلتها

المادة 147

على السلطات المختصة في الدولة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادتين 140، 141 من هذا القانون، أو شرع في ارتكاب أي فعل قد يعرض للخطر سلامة طائرة في حالة طيران أو الأشخاص أو البضائع أو الأموال التي على متنها، أن تتخذ الإجراءات اللازمة وفق الآتي:

  1. إعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو المحافظة على سيطرته عليها.
  2. إعادة الطائرة التي هبطت في الدولة والبضائع والأموال التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونا، والسماح لركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم

الاختصاص القضائي

المادة 148

  1.  1.تباشر الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 140، 141 في الحالات التالية:
  • أ.عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة.
  • ب.عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها.
  • ج.عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة وما يزال المتهم على متنها.د.عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة بطاقم أو بدون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الدولة أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.
  1. على أنه إذا ما ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود أ، ب من المادة 140 فقرة 1 والمادة 141 لطائرة في حالة طيران فتكون محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مكان وقوع الجريمة هي المختصة بالفصل في تلك الدعوى.
  2. عندما يوجد المشتبه به في إقليم الدولة.
  3. إذا قام قائد الطائرة بتسليم المشتبه فيه بارتكاب الجريمة للسلطات المختصة في الدولة وطلب محاكمته، على أن يتعهد قائد ومشغل الطائرة بأنهما لم ولن يقدما طلبا مماثلا في دولة أخرى.

الاختصاص القضائي في حالة التسجيل الدولي والمشترك

المادة 149

إذا أنشأت الدولة بالاشتراك مع دولة أو دول أخرى مؤسسات نقل جوي مشتركة أو دولية تستعمل طائرات تخضع للتسجيل المشترك أو الدولي يجب على سلطة الطيران المدني بالدولة أن تحدد بالنسبة لكل طائرة وبالاتفاق مع هذه الدول، الدولة التي تختص بمباشرة الاختصاص القضائي وتتولى وظائف دولة التسجيل فيما يتعلق بأحكام هذا القانون.

الإجراءات القانونية

المادة 150

  1. يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه لهم وفقا لحكم المادة 145 وعليها إذا وجد المتهم في إقليم الدولة أو تم تسليمه إليها بمعرفة قائد الطائرة أن تجري تحقيقا فوريا عن الحادث.
  2. إذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للدولة وفقا لأحكام المادة 148 فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
  3. إذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي المشار إليه فلها أن تتخذ القرار المناسب في شأنه طبقا للقانون

والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

وفي جميع الأحوال يكون للسلطات المختصة في الدولة الحق في رفض قبول المتهم أو إبعاده أو تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها الرحلة جوية.

إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني 

المادة 151

على سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال والجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني بالدولة تلك التي ترتكب على متن الطائرات المدنية وذلك في ضوء الاتفاقيات والقواعد الدولية المتعلقة بذلك وأحكام هذا القانون.

الباب السادس عشر العقوبات والجزاءات

الجزاءات التي توقعها سلطة الطيران المدني 

المادة 152

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون يكون لسلطة الطيران المدني في حالة مخالفة الأحكام أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون أن توقع الجزاءات الآتية:.

  1. منع أو وقف أو إزالة المخالفات لأحكام المواد 25،24 من هذا القانون مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتحملها الدولة في سبيل ذلك.
  2. وقف شهادة مشغل جوي أو التراخيص أو التصاريح الصادر منها للمشغل أو للطائرة لمدة محددة أو إلغاؤها.
  3. وقف شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محددة أو سحبها نهائيا.
  4. وقف إجازة الطيران أو أهلية أو أي إجازة أخرى صادرة عنها أو معتمدة منها لمدة محددة أو سحبها.
  5. منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.
  6. منع قائد الطائرة أو عضو من أعضاء طاقمها من الطيران في إقليم الدولة لمدة محددة أو بصفة نهائية.
  7. إغلاق مكاتب شركات الطيران أو شركات الشحن الجوي وخدمات المناولة للطيران التي تعمل بدون ترخيص أو بعد انتهاء فترة صلاحية نهائيا أو لمدة محددة.
  8. وقف التراخيص والأذونات والشهادات الممنوحة لتشغيل المطارات والمهابط المدنية والخاصة لمدة محددة أو إلغائها.

الأفعال التي لم يحدد لها جزاء في القانون

المادة 153

كل مشغل أو ناقل ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه فعلا محظورا بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له أو امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 30.000 د.ل ثلاثون ألف دينار ليبي.

عقوبات مخالفة أجور النقل المعتمدة

المادة 154

  1. يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 30.000 د.ل ثلاثون ألف دينار ليبي كل من شركات النقل الجوي التي تعلن عن أو تتحصل على أسعار وأجور تخالف أسعار أو أجور النقل الجوي المعتمدة، وتضاعف الغرامة في حالة العود مع جواز سحب الترخيص الممنوح له.
  2. عدم التزام شركات النقل الجوي بتقديم أسعارها للاعتماد لسلطة الطيران المدني في الموعد المحدد.
  3. تستحق سلطة الطيران المدني تعويضا يعادل ضعف أجر النقل الذي تحصل عليه مشغل أو ناقل أجنبي بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدولة والدولة التابعة لها المشغل أو ناقل أو بالمخالفة لأحكام التراخيص أو التصاريح الصادر منها.

عقوبة الأفعال التي عرض سلامة الطيران للخطر

المادة 155

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: –

  1. تشغيل أو قيادة طائرة لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل، أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة بقصد إخفاء حقيقة الطائرة.
  2. تشغيل طائرة قبل الحصول على الشهادات اللازمة لتسجيلها أو صلاحيتها للطيران دون تصريح أو إذن بذلك من سلطة الطيران المدني، أو بعد وقف أو تعليق أو سحب أ أو إلغاء أو انتهاء مفعول أي من هذه الشهادات.
  3. من تولى قيادة طائرة دون أن يكون حائز على الإجازات أو الأهليات والشهادات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
  4. القيام بنقل أشخاص على متن الطائرة بقصد التهريب.
  5. قيادة طائرة فوق منطقة محظورة، أو التحليق فوقها بغير قصد مع عدم الإذعان للأوامر الصادرة له.
  6. عدم الإذعان للأمر الصادر له بالهبوط أثناء تحليقه في إقليم الدولة.
  7. الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة المعلن عنها، أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة دون تصريح خاص بذلك أو في غير حالة القوة القاهرة.
  8. قيادة طائرة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو عقار طبي يؤدي إلى إضعاف مقدرته على قيادة الطائرة.
  9. عدم تدوين البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو تغييرها بسوء نية، أو تدوين بيانات مخالفة للواقع مما يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة الطائرة للخطر.
  10. رفض اتباع التعليمات التي يصدرها قائد الطائرة أو أحد أعضاء الطاقم نيابة عنه لغرض حفظ النظام أو تأمين سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها.
  11. الامتناع دون مبرر عن القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها السلطات المختصة أو عن المساهمة بما لديه من وسائل لإنقاذ طائرة أو شخص معرض للبلاك بسبب حادث طيران.
  12. الدخول دون تصريح الى المطار أو المهبط أو أي من المرافق ذات الصلة أو المناطق المقيدة أو المراقبة.
  13. ترك أو إهمال حيوان يكون مسؤولا عنه يدخل المطار أو المهبط أو أي من المرافق ذات الصلة أو يترك أشياء بداخلها.يؤدي ذلك إلى الإضرار بأمن الطيران أو الإخلال بالأمن والنظام.
  14. كل من خالف الأحكام الخاصة بحقوق الارتفاق المنصوص عليها في المواد 25،24 من هذا القانون.
  15.  مخالفة التصاريح الممنوحة لأي مشغل أو ناقل أو أحد وكلائه أو عدم تدوين البيانات الصحيحة المتعلقة بالتصريح الممنوح أو تغيرها أو تحويرها.
  16. تشغيل أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد رحلاتها دون الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الطيران المدني.
  17. القيام بأعمال المناولة للطائرات دون الحصول على ترخيص من سلطة الطيران المدني.

عقوبة الأفعال الواقعة على متن الطائرة 

المادة 156

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى المطبقة في الدولة والتي تتضمن عقوبات أشد يعاقب بالسجن وغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعل من الأفعال التالية:

  1. الاعتداء بدنيا أو التهديد به ضد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها.
  2. القيام بأعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران وأن يعرض سلامة الطائرة للخطر.
  3. التحرش الجنسي بأحد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها وذلك بإتيان أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية.
  4. السكر بسبب تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي مواد أو العقاقير المخدرة، إذا ترتب على ذلك المساس بسلامة الطائرة أو بسلامة أي شخص على متنها أو تعطيل سيرها أو تغيير مسارها أو الإخلال بالنظام على متنها أو التهديد بأي من ذلك.
  5. العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الجوية الموجودة على متن الطائرة.
  6. الإتلاف العمدي لمقتنيات مقصورة قيادة الطائرة أو أي تجهيزات محمولة على متنها.

عقوبة نقل الأشخاص والمواد بقصد التهريب 

المادة 157

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى في الدولة والتي تتضمن عقوبات أشد، يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف دينار أو أحد هاتين العقوبتين، كل من قام بنقل أسلحة أو ذخائر حربية أو أي مواد خطرة أو أشخاص بقصد التهريب بالمخالفة للمادة 15 من هذا القانون.

عقوبة الاستيلاء على الطائرات 

المادة 158

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى في الدولة والتي تتضمن عقوبات أشد يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 143 من هذا القانون.

عقوبة الاعتداء على منشآت الملاحة الجوية والمطارات والأشخاص

المادة 159

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 161 من هذا القانون، يعاقب بالسجن وبغرامة مائة ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة 143 من هذا القانون.فإذا ترتب على الفعل موت شخص، أو أكثر، أو تدمير الطائرة أو تسهيلات أو منشأت الملاحة الجوية، تكون العقوبة السجن المؤبد.

عقوبات لمرتكبي المخالفات على متن الطائرة 

المادة 160

يعاقب كل من قام بأي من المخالفات التي ترتكب على متن الطائرة المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة مالية لا تتجاوز 1500د.ل ألف وخمسمائة دينار في الأحوال الآتية:

  1. استخدام الأجهزة الإلكترونية ذات التحكم عن بعد أو تشغيل أجهزة الإلكترونية محمولة بالمخالفة للتعليمات.
  2. عدم الامتناع عن التدخين أو التدخين في دورة المياه.
  3. رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام.
  4. عدم اتباع تعليمات وإرشادات السلامة.

عقوبة الأفعال المخالفة غير محدد لها عقوبة 

المادة 161

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعل محظورا بمقتضى أحكام هذا القانون أو امتنع عن فعل أوجبته أحكامه ولم يحدد له عقوبة بموجب هذا القانون أو القوانين الأخرى بما في ذلك مخالفة القواعد او التعليمات أو التصاريح أو الإجازات أو التراخيص الصادرة وفقا لأحكامه.

عقوبة عدم الامتثال للتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات 

المادة 162

يعاقب بالحبس وبغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص لم يمتثل دون مبرر مقبول لطلب جہات التحقيق في الحوادث لأغراض التحقيق في الحوادث أو الوقائع، أو يمنع الوصول إلى المواقع أو المكاتب أو الاطلاع على الوثائق والمواد والتسجيلات والمعلومات التي يمكن أن تساهم في معرفة سبب الحادثة أو الواقعة.

مصادرة طائرة 

المادة 163

يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية:

  1. حمل علامات الجنسية أو التسجيل غير الصحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات.
  2. قيام مالك أو مشغل الطائرة بنقل الأشخاص أو أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو معدات تصوير بقصد التجسس أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة.

صفة الضبط القضائي 

المادة 164

يكون لمفتشي سلطة الطيران المدني الذين يصدر الوزير قرار لهم ممن لا تقل درجاتهم الوظيفية عن الحادية عشر والذين يحددهم رئيس السلطة، صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات المنفذة له.

تطبيق العقوبة الأشد 

المادة 165 

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى.

الباب السابع عشر الطائرات العسكرية 

التقيد بقواعد الجو 

المادة 166

تسري أحكام المواد 57،56،55 من هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه، على جميع الطائرات العسكرية وذلك أثناء تحليقها أو عبورها الفضاء الجوي المراقب أو استخدامها المطارات المدنية.

تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية داخل الدولة 

المادة 167

يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق داخل إقليم الدولة أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون ليبيا طرفا فيها أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة.ويجب أن تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح.

الباب الثامن عشر أحكام ختامية 

سريان أحكام هذا القانون 

المادة 168

يطبق أحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له والمتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حاليا، وعلى جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى، إلا إذا تعذر ذلك بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبها أو أهميتها الفنية والاقتصادية، أو عند ورود نص خاص في هذا القانون أو القوانين والأنظمة الأخرى.

اللائحة التنفيذية

المادة 169

تصدر لائحة تنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير.

دخول القانون إلى حيز النفاذ 

المادة 170

يلغى قانون الطيران المدني رقم 6 لسنة 2005 م كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية عند دخول هذا القانون إلى حيز النفاذ إلى أن يتم استبدالها أو تعديلها ما لم تخالف أحكام هذا القانون.

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في مدونة التشريعات.