قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
26 أكتوبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 150
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
رئيس المجلس الرئاسي الليبي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
يكلف السيد، زياد صالح سالم دغيم، مستشارا للشؤون التشريعية والانتخابية لرئيس المجلس الرئاسي على غير سبيل التفرغ التام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- د.محمد يونس المنفي
- المجلس الرئاسي الليبي