قرار رقم 69 لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
16 يناير 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يناير 2014
- رقم التشريع: 69
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي
- ذات الصلة: التعويضات
قرار رقم 69 لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير العدل
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 م في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب السيد رئيس فرع رابطة شهداء أو سليم رقم 120 المؤرخ في 12/11/2013م.
- وعلى كتاب السيد الوكيل المساعد لدولة القانون وحقوق الانسان رقم 1050 المؤرخ في 29/12/2013 م.
قرر
مادة 1
المحتويات
تشكيل لجنة على النحو التالي
- السيد الوكيل المساعد لدولة القانون وحقوق الإنسان بوزارة العدل رئيسا.
- السيد فتحي عثمان تربل رئيس رابطة شهداء مذبحة أبو سالم عضوا.
- السيد عصمان فرج عصمان نائب رئيس رابطة شهداء مذبحة أو سليم عضوا.
- السيد عادل سعيد قرقاب رئيس فرع الرابطة طرابلس عضوا.
- السيد مصطفى المجذوب مستشار قانوني بفرع الرابطة طرابلس عضوا.
- السيد أبو بكر محمد رئيس فرع الرابطة مصراته عضوا.
- السيد سالم البراني رئيس فرع الرابطة درنة عضوا.
- السيد إدريس الزوي رئيس فرع الرابطة أجدابيا عضوا.
- عضو من مصلحة الأحوال المدنية يسميه السيد رئيس المصلحة عضوا.
- السيد بدر المبروك عضو بمكتب وكيل الوزارة المساعد لحقوق الإنسان مقررا.
مادة 2
مهام واختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه أهالي شهداء مذبحة سجن أو سليم فيما يتعلق بإصدار شهائد الوفاة المتعلقة بذويهم وكافة المسائل العالقة التي تواجههم.
مادة 3
تتولى اللجنة المذكورة إعداد تقرير مفصل على أعمالها يعرض على السيد وزير العدل توضح فيه نتائج أعمالها وعرض الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها.
مادة 4
حق اللجنة الاستعانة بمن ترى من ذوي الخبرة
للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانه به من ذوي الخبرة و الكفاءة لإنجاح مهامها.
مادة 5
بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صلاح بشير المرغني
- وزير العدل
- الموافق 16/1/2014 ميلادي