قرار رقم 69 لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 69 لسنة 2014 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير العدل

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

المحتويات

تشكيل لجنة على النحو التالي

  1. السيد الوكيل المساعد لدولة القانون وحقوق الإنسان بوزارة العدل رئيسا.
  2. السيد فتحي عثمان تربل رئيس رابطة شهداء مذبحة أبو سالم عضوا.
  3. السيد عصمان فرج عصمان نائب رئيس رابطة شهداء مذبحة أو سليم عضوا.
  4. السيد عادل سعيد قرقاب رئيس فرع الرابطة طرابلس عضوا.
  5. السيد مصطفى المجذوب مستشار قانوني بفرع الرابطة طرابلس عضوا.
  6. السيد أبو بكر محمد رئيس فرع الرابطة مصراته عضوا.
  7. السيد سالم البراني رئيس فرع الرابطة درنة عضوا.
  8. السيد إدريس الزوي رئيس فرع الرابطة أجدابيا عضوا.
  9. عضو من مصلحة الأحوال المدنية يسميه السيد رئيس المصلحة عضوا.
  10. السيد بدر المبروك عضو بمكتب وكيل الوزارة المساعد لحقوق الإنسان مقررا.

مادة 2

مهام واختصاصات  اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه أهالي شهداء مذبحة سجن أو سليم فيما يتعلق بإصدار شهائد الوفاة المتعلقة بذويهم وكافة المسائل العالقة التي تواجههم.

مادة 3

تتولى اللجنة المذكورة إعداد تقرير مفصل على أعمالها يعرض على السيد وزير العدل توضح فيه نتائج أعمالها وعرض الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها.

مادة 4

حق اللجنة الاستعانة بمن ترى من ذوي الخبرة

للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانه به من ذوي الخبرة و الكفاءة لإنجاح مهامها.

مادة 5

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly