Skip to main content

قرار رقم 941 لسنة 1984 م بحل المنشأة العربية للإنشاء والتعمير 

15 نوفمبر 1984

قرار رقم 941 لسنة 1984 م بحل المنشأة العربية للإنشاء والتعمير 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 13 نوفمبر 1980 م بحل بعض منشآت المقاولات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 31 ديسمبر 1981 م باتخاذ بعض التدابير في شأن منشآت المقاولات المحلولة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية البلدية طرابلس بكتابة رقم 2/1 / 6279 المؤرخ في 6 نوفمبر 1984 م.

قررت

مادة 1 

تحل وفقا لأحكام هذا القرار المنشأة العربية للإنشاء والتعمير، وتؤول جميع أموالها وحقوقها إلى الخزانة العامة على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات المنشأة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2 

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، توقف المنشأة المنصوص عليها بالمادة 1 من هذا القرار عن مزاولة أي نشاط، و تغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائها لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية البلدية طرابلس.

ويراعى في هذا الفرار تحديد مهلة مناسبة لانتهاء اللجنة من عملها.

وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من العاملين، كما يجوز لها تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في أداء مهمتها.

مادة 3 

تباشر اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار جميع إجراءات التصفية اللازمة ولها على وجه الخصوص: 

  • أ. إعداد قائمتين إحداهما بأسماء العاملين الوطنيين والأخرى بالعاملين الأجانب. 
  • ب. حصر أموال و حقوق والتزامات المنشأة. 
  • ج. سحب أرصدة المنشأة من المصارف و استيفاء سائر حقوقها لدى الغير. 
  • د. التصرف في الآلات والمعدات وسائر الموجودات المملوكة للمنشأة. 
  • هـ. صرف استحقاقات المنتجين من وطنيين وأجانب في حدود موجودات المنشأة. 
  • و. سداد ديون المنشأة في حدود موجوداتها. 
  • ز. تحديد صافي القيمة النقدية لأموال المنشأة بعد خصم جميع التزاماتها. 
  • ح. جرد ما تشغله المنشأة من عقارات واخطار أمانة الإسكان بها و تسليمها إليها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار. 
  • ط. ابلاغ النيابة العامة عما قد تكتشفه أثناء مباشرتها لعملها من أفعال

أرتكبها المسئولون عن إدارة المنشأة أو العاملون بها أو غيرهم مما يقع تحت طائلة قانون العقوبات أو القانون رقم 2 لسنة 1979م بشأن الجرائم الاقتصادية أو أي قانون آخر.

ويجب عرض قرارات اللجنة المتعلقة بالبندین د، و قبل تنفيذها على اللجنة الشعبية البلدية طرابلس، ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن نهائيا ويجب على اللجنة المذكورة إعداد تقرير متكامل بنتيجة أعمالها إلى اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس لتتولى استكمال إجراءات التصفية.

مادة 4 

تسند أعمال المشروعات التي كانت المنشأة المشار إليها بالمادة 1 من هذا القرار تتولى تنفيذها لصالح الجهات العامة، الى احدى الشركات التابعة للجنة الشعبية البلدية طرابلس، وذلك بما لايزيد عن الأسعار المعمول بها وقت صدور هذا القرار.

وللشركة التي تسند إليها الأعمال أن تحل محل المنشأة المنقضية في تنفيذ عقود الباطن المبرمة مع شركات أجنبية لصالح تنفيذ تلك المشروعات.

مادة 5 

يتقدم من يرغب في العمل من المنتجين الوطنيين بالمنشأة المشار إليها بطلب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار. وتقوم اللجنة باحالة هذه الطلبات بعد التثبت من بياناتها الى اللجنة الشعبية للخدمة العامة في بلدية طرابلس التي تقوم بدورها بالحاقهم بالعمل في مواقع الإنتاج ويعاملون ماليا طبقا للقواعد الخاصة بالتعيين في تلك الجهات وفي اطار القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار إليه.

أما المنتجون الأجانب فيعين من يرغب في العمل منهم باحدى الشركات التابعة للجنة الشعبية البلدية طرابلس.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 15 نوفمبر 1984 م.