قرار رقم 939 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد البنود لدعم مخصصات بند آخر بالباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بميزانية التحول لعام 1984 م
15 نوفمبر 1984
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 939
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 939 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد البنود لدعم مخصصات بند آخر بالباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بميزانية التحول لعام 1984 م
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 – 1985 م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بكتابه رقم أ.س.ز/ب 2/ 738 المؤرخ في 9 سبتمبر 1984 م وأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابة رقم أ.ت/671/3/7 المؤرخ في 15 أكتوبر 1984 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات البند 2 برنامج – إعادة تنمية وتطوير الشريط الساحلي – لدعم مخصصات مشروع وادي الشعبة بالباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بميزانية التحول لعام 1984م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 15 نوفمبر 1984 م.