Skip to main content

قرار رقم 255 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظف 

صدر في 6 يونيو 2023

قرار رقم 255 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظف 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى المذكرة المعتمدة من السيد النائب العام، بتاريخ 2022/02/22 م المقدمة من السيد، وكيل النيابة بمكتب النائب العام. 
  • وعلى المذكرة المقدمة من السيد، النائب العام رقم 4114 المؤرخة 2023/03/13 م.

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسيد، عبد المجيد امبية كازوز، الموظف بمكتب النائب العام، على الدرجة الوظيفية الثانية عشر اعتبارا من تاريخ 2021/02/27 م، وتصرف بناء على هذه التسوية مرتباته المتوقفة اعتبارا من تاريخ ايقافها.

مادة 2 

تتولى وزارتي: العدل والمالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما جاء بالمادة 1 من هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 17 ذو القعدة, 1444 هـ
  • الموافق: 6 يونيو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.