قرار رقم 255 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظف
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى المذكرة المعتمدة من السيد النائب العام، بتاريخ 2022/02/22 م المقدمة من السيد، وكيل النيابة بمكتب النائب العام.
- وعلى المذكرة المقدمة من السيد، النائب العام رقم 4114 المؤرخة 2023/03/13 م.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيد، عبد المجيد امبية كازوز، الموظف بمكتب النائب العام، على الدرجة الوظيفية الثانية عشر اعتبارا من تاريخ 2021/02/27 م، وتصرف بناء على هذه التسوية مرتباته المتوقفة اعتبارا من تاريخ ايقافها.
مادة 2
تتولى وزارتي: العدل والمالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما جاء بالمادة 1 من هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.