قرار رقم 255 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظف 

التاريخ: 28 مايو 2025

قرار رقم 255 لسنة 2023 م بشأن تسوية وضع وظيفي لموظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسيد، عبد المجيد امبية كازوز، الموظف بمكتب النائب العام، على الدرجة الوظيفية الثانية عشر اعتبارا من تاريخ 2021/02/27 م، وتصرف بناء على هذه التسوية مرتباته المتوقفة اعتبارا من تاريخ ايقافها.

مادة 2 

تتولى وزارتي: العدل والمالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما جاء بالمادة 1 من هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly