قرار رقم 890 لسنة 1984 م باعتماد المخطط الشامل لمدينة سبها والمخططات العامة لكل من غدوة – تمنهنت سمنو – والزيغن
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 890
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 890 لسنة 1984 م باعتماد المخطط الشامل لمدينة سبها والمخططات العامة لكل من غدوة – تمنهنت سمنو – والزيغن
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1969 م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى وتعديله .
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة .
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بمذكرته رقم 6 لسنة 1984 م المؤرخة في 4 فبراير 1984 م.
قررت
مادة 1
يعتمد المخطط الشامل لمدينة سبها والمخططات العامة لكل من: غدوة، تمنهنت، سمنو، والزيغن، وذلك على النحو الموضح بالتقرير والرسومات والخرائط المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 11 نوفمبر 1984 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.