Skip to main content

قرار رقم 244 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

صدر في 31 مايو 2023

قرار رقم 244 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية رقم 2388 المؤرخ 2023/5/11 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء المؤرخ 2023/5/22 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 10606 المؤرخ  2023/5/29 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، أ.حسين عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية ايطاليا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2023/7/1م، وذلك للمشاركة في الدورة 43 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ويرافقه في هده المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

1السيد، محمد جمعة دردور مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
2السيد، د.على أمحمد رحومه رئيس لجنة إدارة هيئة إنتاج الحبوب بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
3السيد، م.نوري محمد الشاوش رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للبذور المحنية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية 
4السيد، على صالح مسعودوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
5السيد، أحمد عبد الله خليفة إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء.
6السيد، الهمالي حمد ضوءمرافق 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 11 ذو القعدة, 1444 هـ
  • الموافق: 31 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.