قرار رقم 244 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية رقم 2388 المؤرخ 2023/5/11 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء المؤرخ 2023/5/22 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 10606 المؤرخ 2023/5/29 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، أ.حسين عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية ايطاليا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2023/7/1م، وذلك للمشاركة في الدورة 43 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ويرافقه في هده المهمة السادة الآتي ذكرهم:
1 | السيد، محمد جمعة دردور | مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء |
2 | السيد، د.على أمحمد رحومه | رئيس لجنة إدارة هيئة إنتاج الحبوب بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية. |
3 | السيد، م.نوري محمد الشاوش | رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للبذور المحنية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية |
4 | السيد، على صالح مسعود | وزارة الخارجية والتعاون الدولي. |
5 | السيد، أحمد عبد الله خليفة | إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء. |
6 | السيد، الهمالي حمد ضوء | مرافق |
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.