قرار رقم 244 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 18 يونيو 2025

قرار رقم 244 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، أ.حسين عطية القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية ايطاليا لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ 2023/7/1م، وذلك للمشاركة في الدورة 43 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ويرافقه في هده المهمة السادة الآتي ذكرهم: 

1السيد، محمد جمعة دردور مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء
2السيد، د.على أمحمد رحومه رئيس لجنة إدارة هيئة إنتاج الحبوب بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
3السيد، م.نوري محمد الشاوش رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للبذور المحنية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية 
4السيد، على صالح مسعودوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
5السيد، أحمد عبد الله خليفة إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بديوان رئاسة الوزراء.
6السيد، الهمالي حمد ضوءمرافق 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج مهمة العمل الموفد إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly