قرار رقم 240 لسنة 2023 م بتشكيل اللجنة العليا لبعثة حجاج ليبيا للعام 1444 هـ
صدر في 25 مايو 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 مايو 2023
- رقم التشريع: 240
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: مؤقت
- القطاع: الشؤون الإسلامية
- ذات الصلة: الحج والعمرة
- رقم المُعَرِّف: 240-2023-DEC-PM
قرار رقم 240 لسنة 2023 م بتشكيل اللجنة العليا لبعثة حجاج ليبيا للعام 1444 هـ
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 7 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 611 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 586 لسنة 2021 م بإنشاء هيئة الحج والعمرة وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة رقم 47-23 المؤرخ في.2023/5/23 م.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة العليا لبعثة حجاج ليبيا للعام 1444 هجري على النحو التالي:
1 | السيد، علي محمد البشير حمودة | رئيسا |
2 | السيد، صبري إبراهيم البوعيشي | نائبا للرئيس |
3 | السيد، امحمد المبروك خليفة | عضوا ومقررا |
4 | السيد، ابوبكر امحمد الشريف | عضوا |
5 | السيد، إيهاب رمضان علي | عضوا |
6 | السيد، محمد عبد السلام الحضيري | عضوا |
7 | السيد، سالم عمر محمد عمران | عضوا |
8 | السيد، القنصل العام بجدة | عضوا |
9 | السيد، عبد اللطيف عبد السلام العالم | عضوا |
10 | السيد، فيصل ع قيلة أبوبكر | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 5 ذو القعدة, 1444 هـ
- الموافق: 25 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.