قرار رقم 240 لسنة 2023 م بتشكيل اللجنة العليا لبعثة حجاج ليبيا للعام 1444 هـ 

التاريخ: 24 مايو 2025

قرار رقم 240 لسنة 2023 م بتشكيل اللجنة العليا لبعثة حجاج ليبيا للعام 1444 هـ 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تشكل اللجنة العليا لبعثة حجاج ليبيا للعام 1444 هجري على النحو التالي: 

1السيد، علي محمد البشير حمودةرئيسا 
2السيد، صبري إبراهيم البوعيشينائبا للرئيس 
3السيد، امحمد المبروك خليفة عضوا ومقررا 
4السيد، ابوبكر امحمد الشريفعضوا
5السيد، إيهاب رمضان عليعضوا
6السيد، محمد عبد السلام الحضيريعضوا
7السيد، سالم عمر محمد عمران عضوا
8السيد، القنصل العام بجدةعضوا
9السيد، عبد اللطيف عبد السلام العالمعضوا
10السيد، فيصل ع قيلة أبوبكر عضوا

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly