قرار رقم 240 لسنة 2023 م بتشكيل اللجنة العليا لبعثة حجاج ليبيا للعام 1444 هـ
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 7 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 611 لسنة 2021 م بتعديل قراره رقم 586 لسنة 2021 م بإنشاء هيئة الحج والعمرة وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة رقم 47-23 المؤرخ في.2023/5/23 م.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة العليا لبعثة حجاج ليبيا للعام 1444 هجري على النحو التالي:
1 | السيد، علي محمد البشير حمودة | رئيسا |
2 | السيد، صبري إبراهيم البوعيشي | نائبا للرئيس |
3 | السيد، امحمد المبروك خليفة | عضوا ومقررا |
4 | السيد، ابوبكر امحمد الشريف | عضوا |
5 | السيد، إيهاب رمضان علي | عضوا |
6 | السيد، محمد عبد السلام الحضيري | عضوا |
7 | السيد، سالم عمر محمد عمران | عضوا |
8 | السيد، القنصل العام بجدة | عضوا |
9 | السيد، عبد اللطيف عبد السلام العالم | عضوا |
10 | السيد، فيصل ع قيلة أبوبكر | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.