وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة للمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة المجلس قيادة الثورة.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق بمذكرته رقم 16 لسنة 1984 م المؤرخة في 3 أبريل 1984 م.
قررت
مادة 1
تعتمد المخططات العامة لكل من المدن والقرى التالية ببلدية الشاطئ: براك، قيرة، اشكدة، أقار، ققم، تمزاوة، زوية، ادری منصورة، تمسان، ونزريلك، برقن، الزهراء، قطة، القرضة والمحروقة، وذلك على النحو الموضح بالتقرير والرسومات والخرائط المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.