على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 551 لسنة 2007 م بشأن الإذن بالتعاقد.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 2376 المؤرخ في 2021/7/26 م.
وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19054 المؤرخ في 2021/11/21 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المواصلات بإلغاء العقد بالتراضي المبرم مع شركة رويال هاسكونينق العالمية الاستشارية المتعاقد معها سابقا لدراسة وتصميم مشروع ميناء سرت التجاري الجديد.
مادة 2
تتولى وزارة المواصلات اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.