قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يؤذن لوزارة المواصلات بإلغاء العقد بالتراضي المبرم مع شركة رويال هاسكونينق العالمية الاستشارية المتعاقد معها سابقا لدراسة وتصميم مشروع ميناء سرت التجاري الجديد.

مادة 2 

تتولى وزارة المواصلات اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

ls.org.ly