قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 551 لسنة 2007 م بشأن الإذن بالتعاقد.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 2376 المؤرخ في 2021/7/26 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 19054 المؤرخ في 2021/11/21 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة المواصلات بإلغاء العقد بالتراضي المبرم مع شركة رويال هاسكونينق العالمية الاستشارية المتعاقد معها سابقا لدراسة وتصميم مشروع ميناء سرت التجاري الجديد.
مادة 2
تتولى وزارة المواصلات اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء