Skip to main content

قرار رقم 8 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

26 يناير 1981

قرار رقم 8 لسنة 1981 م بشأن منح براءة اختراع أصلية 

مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى

  • بعد الاطلاع على المادة 22 من القانون رقم 8 لسنة 1959 م بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى المادة 10 من قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 5 أبريل سنة 1970 م في شأن اعادة تنظيم ادارة الاقتصاد و نقل اختصاصات مكتب براءات الاختراع الى وزارة الصناعة.
  • وعلى المادة 9/د من القانون رقم 79 لسنة 1970 م في شأن إعادة تنظيم قطاع الصناعة والثروة المعدنية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والصناعات الخفيفة رقم 247 لسنة 1983 م بشأن تفويض مدير الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى في بعض الاختصاصات.
  • وعلى طلب البراءة رقم 8 في 26 من شهر يناير سنة 1981 م والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع برقم 81/8 م.

الى: كاسيلا اكتينجز لشافت، شركة من المانيا الاتحادية. 

عنوانها: هانوور لاندشتراسه 526، فرانكفورت / ماین. 

عن اختراع بتسمية: بوليمير مشارك کوبوليمير ذواب في الماء و تحضيره. 

اسم المختبرع:

  1. فيريدريك انجيلهاردت – مقيم في هونفلدر شتراسه 20،فرانكفورت / ماین / المانيا. 
  2. اولرغ ريجيل مقيم في ستينكر شتراسه، 6، فرانكفورت / ماين ألمانيا الاتحادية.
  3. مارتن هيلي مقيم في / اندن ایشن 46 لیدرباخ 1 جمهورية ألمانيا الاتحادية.
  4. هينس ويتكوس – مقيم في / ماندر شیدرشتراسه 9 فرانكفورت ماين، جمهورية ألمانيا الاتحادية. 

جميعهم كيميائيين من الجنسية الألمانية.

وقد توضح بيانه في الوصف المرافق لهذا القرار ومدة البراءة – خمس عشرة سنة تبدأ من 26 من شهر فبراير سنة 1981 م وتنتهي في 25 من شهر فبراير سنة 1996 م.

ويتمتع الطلب بحق أسبقية استنادا للطلب………………… المودع ……………في ………………………بتاريخ …………………………….

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد عبد الرحمن زاید. 
  • مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والصناعات الصغرى.