قرار رقم 44 لسنة 1985 م باعتماد لوائح المركز العام للإذاعات العربية الموجهة
- تاريخ: 26 يناير 1985
- رقم التشريع: 44
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المسموع
قرار رقم 44 لسنة 1985 م باعتماد لوائح المركز العام للإذاعات العربية الموجهة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 836 لسنة 1984 م بإنشاء المركز العام للإذاعات العربية الموجهة.
- وبناء على مذكرة اللجنة الإدارية للإعلام الثوري المرقمة 2/ 6/ 5484 بتاريخ 1984.12.24 م.
قررت
مادة 1
تعتمد اللوائح الآتية للمركز العام للإذاعات العربية الموجهة:
- أ. لائحة شئون العاملين.
- ب. لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- ج. اللائحة المالية.
- د. لائحة التدريب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صادر في 26 يناير 1985 م.
المحتويات
لائحة شئون العاملين بالمركز العام للإذاعات العربية الموجهة
الفصل الأول التعيين وشروطه
مادة 1
تعريفات:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعانی المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك.
المركز: المركز العام للإذاعات العربية الموجهة.
لجنة الادارة: لجنة ادارة المركز.
المدير العام: أمين لجنة الإدارة ومدير عام المركز.
اللجنة: لجنة شئون العاملين بالمركز.
المستخدم: كل من يلتحق بخدمة المركز في أي عمل من أعماله.
مادة 2
تتولى لجنة ادارة المركز تنظيم الإدارات والأقسام والمكاتب والفروع وتحديد اختصاصاتها وواجباتها ومسؤولياتها والشروط اللازم توفرها فيمن يشغلها و يعد لكل وظيفة وصف عام وفقا للمعايير التي تحددها لجنة ادارة المركز وتقوم لجنة شئون العاملين بالمركز بإعداد ترتيب وتوصيف للوظائف يعتمد من لجنة الادارة.
ويجوز بقرار من لجنة ادارة المركز اعادة تقييم أو إنشاء وظائف جديدة بما يخدم أغراض المركز.
مادة 3
يكون التعيين في وظائف المركز بقرار من أمين لجنة الإدارة أو من يقوم مقامه. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م فيما يتعلق بتعيين شاغلى وظائف الدرجات الحادية عشرة وما يعلوها.
مادة 4
يشترط في كل من يعين للعمل بإحدى وظائف المركز الشروط الآتية:
- أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية و متمتعاً بحقوقه المدنية و ملتزما بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة
- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت التعيين وذلك فيما عدا الخريجين الذين يلتزم المركز بتعيينهم، وكذلك الذين تقرر اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة حدا أدنى لسن كمتدربين بالمركز تمهيدا لقبولهم كعاملين به بعد انتهاء تدريبهم.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره
- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها، بناء على تقرير طبي من الجهة التي يعتمدها المركز.
- أن يكون مستوفيا شروط شغل الوظيفة المرشح لها.
- أن يجتاز الاختبار أو الامتحان الذي يقرره المركز للتعيين بنجاح.
- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي نهائي مالم تمض على صدوره مدة خمس سنوات على الأقل.
مادة 5
يجوز للجنة إدارة المركز تعيين عناصر غير وطنية من تتوافر به خبرات خاصة بموجب عقود عمل فردية تحدد فيها مرتباتهم أو مكافآتهم وشروط استخدام هم وذلك وفقا لمقترحات استخدامهمك وذلك وفقا لمقترحات الإدارات المختصة بالمركز، وتطبق عليهم أحكام التشريعات النافذة.
مادة 6
اللجنة الادارة التعاقد مع الاخصائيين أو الخبراء أو الاستشاريين وغيرهم من الفنيين والعاملين في المجالات المتخصصة المتعلقة بأنشطة المركز في المجالات المختلفة و ذلك بعقود خاصة دون التقيد بمستوى المرتبات و شروط الاستخدام المقررة في هذه اللائحة مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة.
مادة 7
تشكل لجنة شئون العاملين بالمركز على النحو التالي:
- المدير العام أو من ينوب عنه، رئیسا.
- عضو من لجنة الادارة، تختار لجنة الإدارة نائبا للرئيس من بين أعضاء لجنة الادارة.
- مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، عضوا.
- المستشار القانوني، عضوا.
- رئيس قسم شئون العاملين، عضوا وأمينا للسر.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من أمين لجنة الإدارة والمدير العام للمركز.
ويتولى أمانة اللجنة أمين قسم شئون العاملين الذي يعد ما يحال إلى اللجنة من موضوعات من الجهات المختصة، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 8
تتولى لجنة شئون العاملين الترشيح للتعيين والترقية والنقل والندب والإدارة وحفظ الإجازات المتجمعة للعاملين بالمركز وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وكذلك ما يحيله إليها المدير المساعد للمركز من موضوعات تتعلق بشئون العاملين، وترفع توصياتها إلى أمين لجنة الادارة والمدير العام للمركز خلال أسبوعين لاعتمادها فإذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضه عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه اعتبرت نافذة، أما اذا اعترض عليها فيتعين عليه أن يبدی كتابة أسباب الاعتراض و يحدد أجلا للبت فيها، فاذا انقضى الاجل دون أن تبدی اللجنة رأيها اعتبر رأى أمين لجنة الإدارة نافذا، أما اذا تمسكت لجنة شئون العاملين برأيها فيعرض الأمر على لجنة الإدارة بالمركز لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه ويعتبر قرارها في هذه الحالة نهائية.
و تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر، ويصدر أمين لجنة الادارة القرارات الخاصة بنظام وإجراءات مباشرة اللجنة لاختصاصاتها، كما يجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من العاملين أو غيرهم لإنجاز المهام المكلفة بأدائها.
مادة 9
تحدد درجات التعيين في وظائف المركز المرتبات وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
مادة 10
يبلغ المستخدم بتعيينه بكتاب مسجل يعلن إليه في محل إقامته المبين في طلب استخدامه متضمنا تحديد الوظيفة ومكان العمل والدرجة والراتب المحددين له مع دعوته لاستلام عمله خلال أسبوعين من تاريخ تسليمه خطاب التعيين ويترتب على التخلف عن استلام العمل خلال هذه الفترة وحتى نهايتها اعتبار التعيين كأن لم يكن، الا اذا قدم المستخدم عذرة يبرر تخلفه و تقبله إدارة المركز، وتحدد أقدمية المستخدم في الدرجة اعتبارا من تاریخ مباشرته للعمل.
مادة 11
يكون لكل مستخدم ملف خاص يحتوى على المستندات الخاصة أو صور معتمدة منها تثبت اسم المستخدم وحالته الاجتماعية، ورقم بطاقته الشخصية والشهادات العلمية الحاصل عليها، وتاريخ ابتداء عمله والمرتب الذي يتقاضاه وأية تغييرات تطرأ على ذلك والجزاءات التي توقع عليه، والإجازات التي يحصل عليها وأسباب انتهاء خدمته وتاريخ ذلك، ويسلم المستخدم إيصالا بما أودعه من أوراق وشهادات ترد إليه عند طلبه في نهاية خدمته من المركز.
مادة 12
يوضع المستخدم المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة شهر من تاريخ تسلمه العمل، وتثبت صلاحيته بناء على تقرير يعده الرئيس المباشر قبل نهاية فترة الاختبار باسبوع على الاقل ويعتمد من المدير المساعد، وتحتسب مدة الاختبار ضمن مدة الخدمة في الأقدمية في الدرجة المعين فيها المستخدم بالنسبة الى من تثبت صلاحيته للوظيفة، أما من يثبت عدم صلاحيته في فسخ عقد عمله بغير إنذار ودون مكافأة أو تعويض مع عدم الإخلال بحقه في مرتبه عن مدة عمله.
مادة 13
يستحق المستخدم مرتبه من تاريخ مباشرته العمل بالمركز وتقسم المرتبات السنوية الى اثنى عشر جزءاً متساويا يدفع كل منها في نهاية كل شهر وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 14
يحرم المستخدم الذي يتغيب عن عمله بغير إذن أو سبب مشروع من مرتبه عن مدة الغياب وذلك مع عدم الإخلال بمساءلته تأديبياً، فإذا قد أسباباً مقبولة جاز عدم حرمانه من مرتبه إذا كان له رصيد من الاجازات تخصم منه مدة الغياب والا حرم من مرتبه عن هذه المدة مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن.
مادة 15
- أ. يستحق المستخدم الذي تنتهي خدمته مرتبه حتى تاريخ انتهاء الخدمة على أنه إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو بسبب بلوغ السن القانونية فيستحق مرتبه و ذلك طبقا لأحكام القوانين النافذة.
- ب. يستحق المستخدم المتوفى مصاريف جنازة بواقع مرتب شهرين تدفع لأسرته خلال شهرين من تاريخ الوفاة.
الفصل الثاني التقارير السنوية
مادة 16
يقدم تقرير سنوي عن المستخدم قبل شهرين من نهاية كل سنة ميلادية وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، ويعد التقرير من الرئيس المباشر للمستخدم ثم يعرض على الرئيس الأعلى لإجراء ملاحظاته عليه، ويعرض التقرير مشفوعة بملاحظات الرئيس الأعلى على مدير عام المركز أو من يقوم مقامه لاعتماده و له حق تعديله، وتحدد بقرار من أمين لجنة الادارة والمدير العام للمركز أو من يقوم مقامه القواعد و الاعتبارات التي تكون أساسا لتقييم المستخدمين الذين يشملهم نظام التقارير السنوية ومن يعتبر رئيسا أعلى
للمستخدم.
مادة 17
- تقدر كفاية العاملين بالمركز بإحدى المستويات التالية:
- ممتاز، اذا حصل على مجموع کلی من 90 الى 100 درجة.
- جيد جيدا، إذا حصل على مجموع کلی من 80 الى 89 درجة.
- جيد، إذا حصل عن مجموع كلى من 60 الى 79 درجة.
- متوسط، إذا حصل على مجموع کلی من 50 إلى 59 درجة.
- ضعيف، إذا حصل على مجموع کلی من 49 فأقل درجة.
مادة 18
تعلن ادارة المركز المستخدم الذي تقدر كفايته بتقدير ضعيف بأوجه الضعف الواردة في التقرير المعد عنه وللمستخدم أن يتقدم بما يكون لديه من أوجه الاعتراض أو الدفاع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره ويعرض رد المستخدم على أمين لجنة الادارة والمدير العام أو من يقوم مقامه ليكون تحت نظره عند اعتماده للتقرير ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
مادة 19
يجوز بقرار من أمين لجنة الإدارة أو من يقوم مقامه نقل المستخدم الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف أو ثلاثة تقارير متتالية بدرجة متوسطة الى عمل آخر يتلاءم مع استعداده.
مادة 20
اذا قدرت درجة كفاية المستخدم بضعیف ثلاث مرات متتالية يوجه اله إنذار بفصله من العمل إذا لم تتحسن حالته مستقبلا وإلا اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بفصله من العدل وفقا للقانون.
الفصل الثالث الترقية
مادة 21
لا يجوز ترقية المستخدم إلا إلى وظيفة شاغرة من الدرجة التالية لدرجته مباشرة ويشترط للترقية الشروط التالية:
- أ. أن يكون قد أمضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية المبينة بالقانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- ب. أن يكون مستوفية للشروط المقررة لشغل الوظيفة.
- ج. أن يكون قد اجتاز التدريب بنجاح في الحالات التي تشترط فيها لائحة التدريب وجوب اجتيازه للترقية.
و تكون الترقية على أساس درجات الكفاية التي حصل عليها المستخدم خلال المدة التي قضاها في الدرجة، فإن تساوت درجات الكفاية كانت الأفضلية للاسبق تعيينه في المركز الاعلى مؤهلا فإن تساوت فالأكبر سنا.
مادة 22
يجوز ترقية المستخدم ترقية تشجيعية بالشروط التالية:
- أن يكون قد أمضى نصف المدة المقررة كحد أدنى للترقية على الأقل.
- أن يكون قد حصل على تقدير كفاية بدرجة ممتاز في الأربع السنوات السابقة على الترقية.
- ألا يرقى ترقية تشجيعية أكثر من مرتين خلال مدة خدمته الوظيفية.
- ألا يزيد عدد المرقين وفقا لحكم هذه المادة على 5 خمسة في المائة من مجموع الترقيات التي تم خلال السنة المالية بالمركز.
الفصل الرابع العلاوات والمزايا المالية الأخرى
مادة 23
يمنح المستخدم علاوة سنوية من علاوات الدرجة التي يشغلها وبما لا يتجاوز نهاية المربوط و ذلك بعد مضي سنة على تعيينه، وتحسب كسور، فيما زاد على خمسة عشر يوما شهرا كاملا في مقام احتساب العلاوة السنوية، ويحرم من العلاوة كل مستخدم يحصل على تقدير ضعيف كما يحرم من الترقية.
مادة 24
يمنح المستخدم علاوة عائلة تستحق شهرية على النحو التالى:
- 4 أربعة دنانير عن الزوجة ولا تتعدد بتعدد الزوجات.
- 2 ديناران عن كل مولود و بشرط إثبات إعالة المستخدم للمولود.
وتثبت الاعالة لكل ولد لم يتم الثامنة عشرة أو أتمها وكان طالبة وذلك حتى ينتهي من دراسته وكذلك للولد المصاب بعجز يمنعه عن الكسب أيا كان سنه، وللبنت غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة التي تعيش في كنف أبيها، ويشترط لاستحقاق العلاوة في جميع الأحوال ألا يكون للمستحق عنه العلاوة دخل ثابت يتجاوز مقدارها.
مادة 25
يستحق المستخدم علاوة العائلة اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالى التاريخ حدوث الواقعة المنشئة للحق فيها، ويوقف صرفها في اليوم الأول من الشهر التالي لحدوث الواقعة المؤدية إلى انقضاء الحق فيها.
مادة 25
يوقف صرف العلاوة في الأحوال التالية واعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي:
- لطلاق الزوجة.
- لوفاة أحد أفراد العائلة المستحق عنه العلاوة و بلوغ الولد سن الثامنة عشرة أو إتمام تعليمه أو زواج البنت.
- حصول أحد المعولين على دخل ثابت يجاوز مقدار العلاوة المستحقة عنه.
مادة 27
على كل مستخدم يستحق علاوة العائلة أن يقدم بيان عائلية على الاستمارة المعدة لذلك و عليه اخطار ادارة المركز بأي تغيير قد يطرأ على وضعه العائلي وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ حدوث التغيير وعليه أن يرفق بالبيان المتعلق بالاستحقاقات الجديدة الوثائق التي تثبت صحتها شهادة الميلاد أو الزواج والتي يجب أن تكون صادرة من الجهات المختصة.
مادة 28
يمنح المستخدم علاوة السكن كل حسب درجة الوظيفة التي يشغلها وفقا للتشريعات النافذة.
ولا تسرى العلاوة إذا كان المركز قد وفر له سکنا، كما لاتستحق إذا كانت زوجة المستخدم موظفة في خدمة المجتمع أو احادي الهيئات أو المؤسسات أو المنشآت أو الشركات العامة المملوكة للمجتمع و تقافي علاوة سكن، فإذا كانت العلاوة المستحقة للزوجة الموظفة أو المنتجة تزيد على تلك المستحقة للزوج أعطيت العلاوة المستحق أكبر العلاوتين.
ويسري نفس الحكم على المستخدمة المتزوجة من موظف بإحدى الجهات المشار إليها تتوافر فيه ذات الشروط، و تخفض العلاوة بمقدار النصف للأعزب على ألا تقل عن 20 عشرين دينارا و يعتبر في حكم المتزوج المطلق أو الأرمل الذي له أولاد يعولهم فعلا، و تسري أحكام لائحة إسكان الموظفين وتعديلاتها فيما يتعلق بحالات الإيقاف والحرمان من العلاوة المشار إليها.
مادة 29
يمنح المستخدمون الوطنيون بالمركز وفروعه علاوة تمييز بواقع 15% خمسة عشرة بالمئة من بداية مربوط الدرجة المستحقة، ولا تدخل في حساب النسبة المذكورة علاوة السكن المقررة و يستمر صرف علاوة التمييز المذكورة طيلة العمل بالمركز على أن يوقف صرفها في حالة النقل أو الندب أو الاعارة وكذلك في حالات الايفاد للدراسة والتدريب.
وفي جميع الأحوال تصرف العلاوة المشار إليها في الأحوال التي يصرف فيها المرتب و توقف بوقفه مهما كانت الأسباب.
مادة 30
يجوز بقرار من لجنة الادارة وبناء على اقتراح من أمين اللجنة ومدير عام المركز منح المستخدم مكافأة تشجيعية إذا أظهر اخلاص في العمل و امتیاز ملحوظ في أداء واجباته استفاد منها المركز أو اجتاز بتفوق الدورات التدريبية التي يتقرر التحاقه بها.
الفصل الخامس النقل والندب والإعارة
مادة 31
يكون نقل المستخدم بالمركز بقرار من أمين لجنة الادارة ومدير عام المركز أو من يقوم مقامه، كما يجوز ندب المستخدم للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في ذات درجة وظيفته أو في درجة تعلوها إذا كانت حالة العمل في الوظيفة الأصلية للمستخدم تسمح بذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة.
مادة 32
يجوز بموافقة المستخدم كتابة إعارته للعمل بجهة أخرى داخل الجماهيرية أو خارجها وفقا لأحكام التشريعات النافذة و تتحمل الجهة المستعيرة بمرتب المعار وجميع علاواته الأخرى وتدخل مدة الاعارة أو الندب في حساب مدة الخدمة والمكافأة واستحقاق العلاوة الدورية والترقية.
مادة 33
يجوز تكليف بعض المستخدمين بالمركز الأداء بعض الأعمال الضرورية في غير أوقات العمل الرسمية وكذلك خلال الأعياد والعطلات الرسمية على أن يمنحوا مقابل ذلك ساعات عمل إضافية تحدد وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 34
يصدر بتحديد مواعيد العمل بالمركز وفروعه قرار من أمين لجنة الادارة والمدير العام أو من يقوم مقامه وبما لايقل ولا يزيد عن الحدين الأدنى والأقصى المعمول بهما في الدولة.
الفصل السادس الإجازات
مادة 35
تكون الاجازة السنوية للمستخدمين على اختلاف وظائفهم ثلاثين يوما في السنة، فإذا بلغ المستخدم سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة كانت الإجازة خمسة وأربعين يوما، وتدخل في حساب الإجازة أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية التي تتخللها.
مادة 36
تحسب الاجازة السنوية للمستخدم في بداية السنة الميلادية التالية لسنة التحاقه بالخدمة على أنه بالنسبة إلى الذين يلتحقون بالخدمة خلال السنة فإنهم يستحقون في السنة الميلادية التالية إجازة تتناسب مدتها مع المدة التي تقع بين تاريخ استلام العمل ونهاية السنة، مع احتساب أجزاء الشهر التي تجاوز خمسة عشر يوما شهرا كاملا.
مادة 37
لا يجوز التنازل عن الاجازة مقابل أي بدل نقدي أو عيني ومع ذلك يستحق المستخدم الذي تنتهي خدمته قبل تمتعه باجازته السنوية مرتبه کاملا عن أيام الاجازات المستحقة له والتي لم يتمتع بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 38
يجوز تجزئة الاجازة أو تأجيلها لسنة تالية فيما زاد على ستة أيام متصلة في كل سنة وذلك بناء على طلب المستخدم أو لدواعي العمل، وفي جميع الأحوال لايجوز أن يمتد التأجيل لأكثر من سنتين.
مادة 39
للمستخدم الحق في إجازة مرضية بمرتب کامل طيلة مدة علاجه، ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي يعده الطبيب المختص ويحدد فيه المرض والمدة اللازمة للعلاج على أنه إذا جاوزت الاجازة المرضية الممنوحة للمستخدم ثلاثة أشهر خلال السنة متصلة أو منقطعة وجب عرض المريض على اللجنة الطبية المختصة وذلك لبيان ما إذا كانت حالة المريض قابلة للشفاء وتحديد المدة اللازمة لذلك، أو أنه لا يرجى شفاؤه وغير لائق صحية لوظيفته أو لأي وظيفة أخرى بالمركز، وفي هذه الحالة تنهى خدمته طبقا لأحكام المادة 48 من هذه اللائحة.
مادة 40
الاجازة الطارئة هي التخلف عن العمل لسبب طارئ أو ظروف قاهرة لا يستطيع المستخدم معها إبلاغ رؤسائه مقدمة حتى يرخص له في الغياب ومع ذلك فعلى المستخدم عند عودته أثر غيابه الطارئ أو عندما يتيسر له ذلك ابلاغ رئيسه المباشر بسبب غيابه، فإذا لم يقتنع بهذا السبب جاز حرمان المستخدم من مرتبه عن أيام الغياب.
مادة 41
ألا تكون الاجازة الطارئة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة، بحيث ألا يجاوز مجموعها اثني عشر يوما في السنة، ولا يجوز أن تتصل الاجازة الطارئة باجازة من نوع آخر ويسقط الحق فيها بمضي السنة، ولاتحسب هذه الاجازة من الإجازة السنوية.
مادة 42
مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات النافذة يمنح المستخدم اجازة خاصة بمرتب كامل في الأحوال الآتية:
- أ. سبعة أيام بسبب الزواج مرة واحدة طوال مدة خدمته.
- ب. المدة اللازمة لأداء الامتحان للحصول على مؤهل يفيد منه المستخدم في عمله، بشرط التقدم بشهادة معتمدة من المؤسسة التعليمية تحدد فيها المدة و تثبت أدائه للامتحان وفي حالة عدم النجاح تحسب الاجازة من رصيده في الإجازة السنوية.
- ج. المدة التي يستغرقها ذهاب المستخدم وعودته الى مقر عمله اذا طلب منه المثول أمام جهة قضائية أو تأديبية للتحقيق معه أو محاكمته أو لسماع شهادته أو أقواله، بشرط أن يقدم شهادة لإثبات ما تقدم من الجهة المختصة.
- د. إجازة مدتها 45 يوما لأداء فريضة الحج ولا تمنح إلا مرة واحدة طوال مدة خدمة المستخدم الذي لم يسبق له أداء هذه الفريضة.
مادة 43
يجوز لأمين لجنة الادارة والمدير العام للمركز أو من يقوم مقامه بناء ما طلب المستخدم و توصية الرئيس المباشر منحه إجازة خاصة بدون مرتب في الأحوال الآتية:
- أ. لأحد الزوجين إذا رخص للآخر بالسفر للخارج ولمدة بقاء الزوج في الخارج.
- ب. للأسباب التي يبديها المستخدم و تقرها لجنة الادارة حسب مقتضيات العمل.
ولاتدخل مدة الإجازة الخاصة التي تمنح وفقا لهذه المادة ضمن مدة الخدمة التي يستحق المستخدم عنها اجازة، كما لا يدخل ما يجاوز السنتين من هذه الاجازة الخاصة ضمن المدة المحسوبة لأغراض العلاوة أو الترقية.
الفصل السابع العلاج الطبي
مادة 44
يخضع المستخدمون بالمركز الأحكام أنظمة العلاج الطبي المنصوص عليها في القوانين واللوائح النافذة في شأن باقي العاملين في الجهاز الشعبي العام.
الفصل الثامن الواجبات والمحظورات
مادة 45
يجب على المستخدم تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لقيامه بعمله و عليه بوجه خاص:
- أن يكون ملتزما فكريا وعقائديا بمبادئ وأهداف ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وعلى أحسن وجه، وينفذ ما يصدر إليه من أوامر في شأن عمله ومكانه ويتبع في أدائه كافة القواعد والأحكام المالية والفنية والإدارية المقررة ويبلغ رؤسائه كتابة عن كل مخالفة لذلك سواء صدرت منه أو علم بها عن غيره في العمل.
- أن يقيم في الجهة الكائن بها مقر عمله إلا إذا صرح له المدير المساعد بغير ذلك، وعليه أن يخطر المركز بمحل اقامته و بكل تغيير يطرأ عليه خلال شهر على الأكثر، وإلا اعتبرت صحيحة الاخطارات و الرسائل التي توجه إليه في محل إقامته السابقة، وذلك كله مع عدم الإخلال بمساءلته التأديبية.
- أن يحافظ على الأمور والأوراق المسلمة إليه لتأدية عمله، ولا يذيع بأي طريقة من الطرق أي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته أو عن الأمور التي يطلع عليها بحكم الوظيفة سواء كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات من المركز تقضي بذلك حتى بعد انتهاء العمل.
- أن يحافظ على كرامة الوظيفة ومظهرها طبقا للعرف العام وأن يلتزم بحسن السلوك أثناء العمل بما يتفق والاحترام الواجب للوظيفة والرؤساء والزملاء والمرؤوسين والمتعاملين مع المركز.
- أن يقدم كل عون ومساعدة الأداء الواجبات اللازمة لتأمين العمل و العاملين والمتعاملين مع المركز مما قد يتهددهم وذلك دون اشتراط الحصول على مقابل، وأن يحافظ على مواعيد العمل ويخصص وقته لأداء واجبات وظيفته، ولا يغادر مكان عمله إلا بعد إنجاز عمله اليومي المنوط به ولا يتغيب عن العمل إلا باذن أو بسبب يسمح له بالتغيب.
- أن يتعهد كتابة عند تعيينه لأول مرة بأن يقوم بجميع الواجبات والأعمال المتعلقة بوظيفته بكل حرص وصدق وأمانة، وأن يراعى مصالح المركز ويحافظ على سرية الأعمال التي يطلع عليها ويعامل جميع المتعاملين مع المركز معاملة متساوية ودون محاباة.
مادة 46
يحظر على المستخدم القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بموجب القوانين أو اللوائح المعمول بها وعلى الأخص:
- أن يحتفظ لنفسه بأية ورقة من أوراق المركز أو ينتزعها من الملفات المخصصة لحفظها، ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصياً.
- أن يجمع بين العمل في المركز وبين أي عمل آخر ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بموافقة المدير المساعد للمركز وبمراعاة أحكام التشريعات النافذة، ومع ذلك يجوز للمستخدم بالمركز أن يتولى أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين والمساعدة القضائية لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وأن يتولى ادارة الأموال التي تؤول بالميراث أو الى من يعولهم من أفراد أسرته.
- أن يزاول أو يشترك بالذات أو بالواسطة في الأعمال المالية أو الصناعية أو المهنية.
- أن يستدين من أي شخص أو يشترى بالأجل بغير إذن كتابي من المدير المساعد أو يقرض أو يقترض من عملاء المركز أو ممن له صلة بنشاطه سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو من الأشخاص الاعتباريين.
- أن يكون كفيلا أو ضامناً لأي مدين بالمركز.
- أن يقبل أو يتوسط أو يعطى أية مكافأة أو عمولة أو هدية من أي نوع لقاء قيامه بواجبات وظيفته ولو لم يقم بنفسه بالعمل وسواء وقد كان العمل يدخل أو لا يدخل في اختصاصه.
- أن ينتمي لأي تنظيم سياسي على خلاف القانون أو يوزع منشورات أو يجمع توقيعات أو يدعو أو ينظم الاجتماعات أو مظاهرات أو إضراب داخل دائرة العمل أو خارجه.
- أن يجمع نقودا أو تبرعات لأى فرد أو هيئة الا باذن خاص من المسئولين في المركز.
- أن يبدى الرأي عن طريق المحاضرات أو المقالات أو الكتب أو غيرها من وسائل النشر والإعلام بغير موافقة أو إذن كتابي من المدير العام للمركز.
- أن يمتنع عن التقدم لإجراء الفحوص الطبية متى طلب منه ذلك للتحقق من خلوه من الأمراض.
- إذا عهد إليه بحفظ أحدى خزائن المركز أو مفاتيحها أو مستنداتها أو أوراقها ذات القيمة فيحظر عليه أن يغادر المدينة التي يقع بها مقر عمله حتى في أيام العطلات والإجازات الرسمية بغير إذن من المدير المختص على أن يسلم ما بعهدته من مفاتيح أو مستندات أو أوراق لمن يحدده لذلك المدير العام.
مادة 47
يلتزم المستخدم بمراعاة أية واجبات أو محظورات أخرى تنص عليها القوانين أو اللوائح أو القرارات النافذة في المركز أو المتصلة بنشاطه.
يعاقب المستخدم الذي يخالف أحكام هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أداء أعمال وظيفته تأديبية باحدى العقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات السارية في شأن مستخدمي المركز.
وذلك مع عدم الإخلال بحق المركز في اقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء.
الفصل التاسع انتهاء الخدمة
مادة 49
تنتهى خدمة المستخدم لأحد الأسباب التالية:
- بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة.
- عدم اللياقة الصحية أو العجز عن تأدية العمل.
- الاستقالة.
- انتهاء مدة العقد المحدد المدة.
- الفصل من الخدمة.
- فقد الجنسية.
- الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف مالم يرد اليه اعتباره.
- الوفاة.
مادة 50
تكون السن المقررة لانتهاء الخدمة بالمركز 65 خمسة وستين سنة ميلادية، ومع ذلك يجوز مد خدمة المستخدم بما لا يجاوز سنتين بشرط أن يوافق المستخدم والمركز على ذلك كتابة وان تثبت صلاحيته للبقاء في الخدمة بتقرير طبي معتمد من الجهات المختصة، و يصدر بعد الخدمة قرار من أمين لجنة الادارة و المدير العام.
مادة 51
الخدمة بسبب عجز المستخدم عن أداء عمله عجزاً كاملا وعدم قدرته على العودة إلى العمل بعد انتهاء مدة إجازته المرضية المقررة بمقتضى أحكام هذه اللائحة ويثبت العجز بتقرير طبي من الجهات المختصة بذلك.
مادة 52
يكون فصل المستخدم من الخدمة في المركز أو فروعه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
الفصل العاشر أحكـــــام انتقالية
مادة 53
تسرى أحكام هذه اللائحة على العاملين الوطنيين بالمركز وفروعه، كما تسرى على العاملين غير الوطنيين العاملين بالمركز، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع عقود استخدامهم.
مادة 54
يطبق على العاملين بالمركز القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.
اللائحة المالية للمركز العام للإذاعات العربية الموجهة
مادة 1
تسري أحكام هذه اللائحة على الإجراءات والتصرفات المالية بالمركز فيما يتعلق بشئون الميزانية والحسابات والمخازن، كما تسرى القواعد والنظم المالية المقررة في الدولة على المركز فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
الفصل الأول الميزانية والحسابات
مادة 2
تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
مادة 3
تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعد الحساب الختامي للمركز خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية السابقة.
مادة 4
يعد المركز مشروع ميزانية سنوية تشمل جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها و الاعتمادات التي تخصص له وفقا لقرار انشائه بما في ذلك ريع أمواله المنقولة والثابتة وحصيلة الرسوم والاعلانات المسموح بها قانونا ووفورات الإيرادات في السنوات الماضية وأية إيرادات أخرى ينص عليها القانون، كما تشمل الميزانية المصروفات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية وتدرج كل من تقديرات الإيرادات والمصروفات بجدول مستقل.
مادة 5
يعد المركز حسابه الختامي متضمنا بيان الإيرادات والمصروفات وأصول المركز وخصومه في تاريخ انتهاء السنة المالية، ومسك الدفاتر والمستندات الكفيلة بتحقيق هذه الأغراض وله الحق في اختيار النظام المحاسبي المناسب الذي يراه.
مادة 6
يرفع أمين لجنة الادارة والمدير العام للمركز مشروعي الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة لجنة الادارة عليها للجنة الإدارية للإعلام الثوري لإقرارها واتخاذ إجراءات اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 7
بعد اعتماد الميزانية الادارية أو أية اعتمادات اضافية أخرى يصدر أمين لجنة الادارة ومدير عام المركز التفويضات اللازمة لتنفيذها، وترسل صورة من كل تفويض الى ديوان المحاسبة.
مادة 8
تختص لجنة الادارة بالأذن بتجاوز اعتماد أحد البنود مقابل و فر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته في حدود مائتي ألف دينار في المرة الواحدة، وبما لايجاوز 600 ستمائة ألف دينار في السنة المالية الواحدة، وتجب موافقة اللجنة الشعبية العامة للخزانة فيما يتجاوز الحدود السابقة.
أما نقل الاعتمادات من أحد أبواب الميزانية الى باب آخر وفتح الاعتمادات الاضافية فلا يكون نافذا إلا بعد اعتماده من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 10
تحدد لجنة الادارة المدفوعات التي يجوز أداؤها نقدا، و فيما عدا ذلك تكون جميع المدفوعات بصكوك مستوفاة للشكل القانوني على الصرف.
الفصل الثاني حفظ النقود والخزائن
يعهد إلى الأمين المساعد والى مديري الإدارات العامة ونوابهم والى رؤساء الأقسام بالمسؤوليات الملقاة على عاتق رؤساء المصالح فيما يختص بحفظ ونقل النقود والأوراق ذات القيمة وكذلك بالمسؤوليات الخاصة بحفظ الخزائن.
مادة 11
لا يجوز أن يحتفظ داخل الخزائن الا بالنقود والصكوك الخاصة بمعاملات المركز والمستندات ذات القيمة التي تكون في عهدة الصراف وغيره من المسئولين بالمركز، ولا تودع في الخزائن أية ممتلكات شخصية أو غير متعلقة بالعمل إلا بإذن من مدير عام المركز.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يحتفظ في الخزينة إلا بالقدر الضروري من العملات اللازمة لحركة العمل اليومية.
مادة 12
يعتبر أمين الخزينة مسئولا عن محتويات الخزينة من نقود وطوابع و مستندات ذات قيمة، وعليه أن يفحص بدقة ما يسلم إليه من نقود ويكون مسئولا عما يقبله من نقد مزيف أو مشوه، كما لا يجوز له التصرف في الأموال الموجودة في عهدته إلا بعد استيفاء إجراءات الصرف، كما يجب عليه التأكد من سلامة وصحة رصيد الخزينة في نهاية كل يوم عمل.
مادة 13
يتم جرد محتويات خزائن المركز بصورة دورية ومفاجئة على النحو الذي يقرره مدير الشئون المالية والادارية وفي حالة اكتشاف عجز في الخزينة يتعين عليه اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة تمهيدا للتحقيق في العجن النقدي وقيده دينا على أمين الحزينة انتظارا لما يسفر عنه التحقيق.
مادة 14
إذا تبين عند القيام بجرد الخزينة وجود زيادة في رصيد النقدية يتعين على مدير الشئون المالية والإدارية قيد قيمة الزيادة في حساب معلق لحين التحقق من صحة الرصيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز الاحتفاظ بهذا الحساب المعلق لأكثر من سنة، يتم بعدها ترحيل قيمة الزيادة الى ايرادات المركز
الفصل الثالث السلف المستديمة والمؤقتة
مادة 15
السلفة المستديمة هي عبارة عن عهدة نقدية تصرف للمستخدم لتمكينه من إجراء بعض المصروفات النثرية العارضة والتي تقتضي طبيعتها ضرورة أدائها فورا، ويكون الصرف من السلفة المستديمة مقابل مستندات تغطيها ويمكن بواسطتها تعويض ما صرف من السلفة وإعادتها إلى قيمتها الأصلية في فترات متقاربة.
مادة 16
تحدد قيمة السلفة تبعا لحركة المدفوعات النقدية ويكون الإذن بصرف سلفة مستديمة أو زيادتها بقرار من أمين لجنة الادارة ومدير عام المركز أو من يقوم مقامه وبناء على اقتراح من مدير الشئون المالية والإدارية بالمركز.
مادة 17
يعهد بحساب السلفة المستديمة الى المستخدمين المشهود لهم بالأمانة والكفاءة وبناء على اقتراح من مديري الإدارات المعنية وموافقة مدير الشئون المالية والادارية.
مادة 18
لا يجوز إجراء مدفوعات من السلفة المستديمة تزيد قيمتها على 100 مائة وخمسين دينارا في المرة الواحدة، كما لا يجوز استخدام مبلغ المسافة في غير الأغراض المخصصة لها، الا بقرار من أمين لجنة الادارة والمدير العام أو من ينوب عنه قانونا وفي حالات الضرورة الطارئة.
مادة 19
يجوز كلما دعت الحاجة أن تصرف سلفة مؤقتة لمواجهة مصروف معين الاتكون له صفة الدورية ويكون صرف السلفة المؤقتة بناء على اقتراح المدير المختص وموافقة مدير الشئون المالية والإدارية.
الفصل الرابع المدفوعات للخارج
مادة 20
تحال إلى المصرف المستندات المتعلقة بالمدفوعات الى الخارج مستوفية الإجراءات المقررة في شأن أذونات الصرف المحلية مع بيان المبلغ المطلوب صرفه مقدرة بالعملة الأجنبية وما يعادله بالدينار الليبي، وبعد تقديم هذه المستندات يطلب المركز إلى المصرف بتحويل القيمة المطلوبة إلى الخارج لصالح المستفيد خصما من حساب المركز، و تقيد القيمة بدفاتر المركز عند ورود إشعار المصرف بما يفيد التحويل، و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون مراقبة النقد والتشريعات النافذة الأخرى.
الفصل الخامس المخازن
مادة 21
تسري بالنسبة لمخازن المركز أحكام القسم الثالث من لائحة الميزانية و الحسابات والمخازن مع مراعاة مايلي:
- أن تقوم لجنة الادارة بوضع القواعد المنظمة لتداول وحفظ أشرطة التسجيل الخاصة بالاذاعة المسموعة وكذلك القواعد الخاصة بالتفتيش على المخازن بما يتلاءم وظروف العمل بالمركز.
- أن يكتفي بالنسبة للأصناف المفقودة أو التالفة بالمشتريات التي يجريها المركز إذا لم تزد قيمة هذه الأصناف على 500 خمسمائة دينار.
الفصل السادس المناقصات والمزايدات والممارسات والشراء المباشر
مادة 22
تسري أحكام المواد التالية على ما يبرمه المركز من عقود الأشغال العامة والتوريد والنقل وبيع الأصناف والمهمات التي تقرر التصرف فيها.
مادة 23
تشكل لجنة الادارة لجنة عطاءات برئاسة أمين لجنة الادارة والمدير العام أو من ينوب عنه قانونا و أربعة أعضاء لا تقل درجة كل منهم عن الدرجة التاسعة، على أن يكون من بينهم عضوان أحدهما قانوني والآخر مالى ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن و الاستعانة بهم من المستخدمين أو غيرهم لانجاز المهام المكلفة بها دون أن يكون له صوت و معدود في اتخاذ القرارات.
مادة 24
تحدد المدة اللازمة لتقديم العطاءات تبعا لأهمية المناقصة وطبيعتها بحيث لا تقل عن أربعة عشر يوما من تاريخ النشر لأول مرة.
مادة 25
يكون التعاقد بطريق الممارسة في العقود التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية ¼ ربع مليون دينار بموافقة لجنة الادارة، فاذا زادت القيمة على ذلك تعين الحصول مقدما على موافقة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 26
تتولى لجنة العطاءات المشكلة طبقا لأحكام هذه اللائحة التعاقد بطريق الممارسة، فإذا زادت القيمة التقديرية للممارسة على ¼ ربع مليون دينار ضم الى اللجنة مندوب عن ديوان المحاسبة.
مادة 27
يجوز للمركز أن يتعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية:
- التعاقد مع الجهات أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات العامة الوطنية والأجنبية.
- التعاقد مع احدى الشركات التي يمتلك المجتمع رأس مالها بالكامل.
- الحالات التي لا يتقدم فيها أحد في المناقصات أو المزايدات العامة أو المحدودة أو الممارسات.
- حالات شراء قطع الغيار والمواد اللازمة لسد الحاجات المترتبة على حالة من حالات الضرورة العاجلة، والمواد التي لا توجد إلا لدى شخص أو جهة بذاتها والتعاقد على أعمال يثبت أن جهة واحدة هي التي تستطيع تنفيذها.
- التعاقد في المشتريات العادية ومقاولات النقل والأعمال التي لا تجاوز قيمتها 100 مائة ألف دينار في المرة الواحدة وبحد أقصى قدره 500 خمسمائة ألف دينار في السنة المالية الواحدة.
وفيما عدا البند 5 يصدر الإذن بالتعاقد في الحالات السابقة من اللجنة الشعبية العامة فيما تجاوز قيمته 500 خمسمائة ألف دينار و من لجنة الادارة فيما لاتجاوز قيمته هذا المبلغ، أما بالنسبة للبند 5 فيصدر الإذن بالتعاقد من الجهات الاتية:
- لجنة الإدارة في حدود 200,000 مائتي ألف دينار.
- أمين لجنة الإدارة والمدير العام في حدود100,000 مائة ألف دينار.
- الأمين المساعد في حدود 50,000 خمسين ألف دينار.
- مديرو الإدارات في حدود 10,000 عشرة آلاف دينار.
الفصل السابع أحكام عامة
مادة 28
تودع أموال المركز في مصرف ليبيا المركزي ويخصص له حساب خاص وتوقع الصكوك المسحوبة على هذا الحساب بتوقيعين يصدر بتحديد هما قرار من أمين لجنة الادارة..
مادة 29
لا تخل أحكام هذه اللائحة برقابة ديوان المحاسبة واختصاصاته المخولة له طبقا لقانون إنشائه.
لائحة الايفاد وعلاوة المبيت بالمركز العام للاذاعات العربية الموجهة
مادة 1
تعاریف
في تطبيق أحكام هذه اللائحة دو اور يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المذكورة قرين كل منها :
اللائحة : لائحة الايفاد وعلاوة المبيت للموفدين في مهام رسمية داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو خارجها.
المهمة : هي العمل الذي يكلف الموفد بادائه داخل الجماهيرية أو خارجها سواء كان ذلك متعلقا بمهام وظيفته أو لحضور مؤتمر أو لقاء باسم المركز العام للاذاعات العربية الموجهة أو أي عمل آخر.
الموفد : هو كل مستخدم أو متعاون يكلف بمهمة سواء كان من العاملين بالمركز أو فروعه أو من خارجه.
اليوم : وهو اربع وعشرون ساعة تبدأ من مغادرة الموفد لمقر عمله لاداء المهمة المكلف بها من قبل المركز.
العلاوة : وهي ما يتقاضاه الموفد عن الليلة الواحدة التي تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بشروق اليوم التالي لقاء قيامه بالمهمة المكلف بها خارج عمله.
مادة 2
- أ. يكون الايفاد في مهام رسمية للداخل لمدة لا تزيد على شهر أو للخارج لمدة لا تجاوز اسبوعين بقرار من مدير عام المركز، أو من يقوم مقامه.
- ب. يكون الايفاد للداخل المدة تزيد على شهر ولا تجاوز شهرين أو للخارج لمدة تزيد على اسبوعين ولا تجاوز ثلاثة أسابيع بقرار من لجنة ادارة المركز.
- ج. يكون الايفاد سواء كان للداخل أو للخارج فيما يجاوز المدد المنصوص عليها في الفقرتين أ، ب، من اختصاص اللجنة الشعبية العامة.
- د. يكون الايفاد بالنسبة لمدير عام المركز واعضاء لجنة الادارة المدة لا تجاوز اسبوع من اختصاص أمين اللجنة الادارية الاعلام الثوري، ومن اللجنة الشعبية العامة فيما يجاوز ذلك.
مادة 3
- أ. يقدم الوفد المكلف بالمهمة من العاملين بالمركز طلب الحصول على علاوة المبيت وفق النموذج المرفق بهذه اللائحة، وتصرف له سلفة على حساب علاوة المبيت على ألا تتجاوز بأي حال المدة المحددة في قرار الايفاد.
- ب. يقوم المركز بحجز تذاكر السفر اللازمة بالدرجة السياحية لتمكين الموفد من أداء المهمة المكلف بها وبما يتناسب ونوعية المهمة و باقصر الطرق، ولا يجوز له المرور ببلدان غير المحدد له السفر عن طريقها الا اذا كان قد منح اجازة تلى انتهاءه من مهمته مباشرة، وفي هذه الحالة يتحمل وحده فرق قيمة تذاكر السفر الناتجة عن تغيير خط السير المقرر بالاضافة الي الاعاشة والاقامة
مادة 4
- أ. يتولى المكتب الشعبي الذي يوجد في بلد المهمة توفير الاقامة الكاملة للموفد ويتحمل المركز المصاريف الناتجة عن الإقامة والاغاشة و غيرها، وفي هذه الحالة تصرف للموفد العلاوة، بواقع النصف واذا لم يوجد بالجهة الموفد اليها الموظف من يقوم بذلك منح المكلف بالمهمة العلاوة المقررة كاملة.
- ب اذا كلف الموفد بمهمة رسمية داخل الجماهيرية أو داخل حدود الدولة التي بها مقر عمله فيتحمل المركز تکالیف الاقامة والاعاشة والنقل ولا تمنح له أي علاوة أو مكافأة.
مادة 5
اذا حدثت ظروف منعت الموفد من العودة أو تطلبت مد فترة المهمة بعد موعدها المحدد فعلى الموفد الاتصال بالمركز لاتخاذ القرار اللازم لتمديد فترة المهمة أو تكليفه بالعودة.
مادة 6
تحدد قيمة العلاوة التي تستحق للموفد، في مهمة بالخارج من المستخدمين بالمركز وفقا للجدول المرفق.
مادة 7
يجوز صرف عهدة نقدية للمو فد، اذا استدعت طبيعة المهمة ذلك، التمكينه من أداء بعض المصروفات الضرورية وعليه في هذه الحالة الالتزام بشروط العهدة التي يوقع عليها قبل استلامه لها على أن يقوم بتقديم كشف اجمالي بالمصروفات التي أجراها مرفقة به المستندات الدالة على ذلك.
مادة 8
- أ. على الموفد أن يقوم بتسوية السالفة الممنوحة له على حساب علاوة المبيت وكذلك العهدة أن منحت خلال شهر من تاریخ عودته، والا أتخذت الإجراءات اللازمة لتسوية و يسترد منه مایکون بذمته وفقا للتشريعات النافذة.
- ب. اذا قام الموفد المكلف بالمهمة، بانفاق أية مبالغ لصالح المهمة أو بسببها فيرد له ما انفقه شريطة أن يكون مؤيدة مستندات مقبولة ومعتمدة من المركز.
مادة 9
- أ. يمنح المتعاونون غير المتفرغين الموفدون في مهام رسمية تتعلق بعمل المركز علاوة مبيت بواقع 200 مائتی دینار عن الأسبوع الأول، يضاف اليها مبلغ 100 مائة دينار ليبي عن كل اسبوع لاحق.
مادة 10
تسري أحكام لائحة الايفاد وعلاوة المبيت الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة و ذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
طلب علاوة مبيت
القسم الأول
يدون بياناته المستخدم
- الاسم/………………….
- الوظيفة/……………..
- الدرجة/……………….
- مركز العمل/…………….
هل نزلت سکنا على حساب المركز/…………………….
ها كنت ضيفا على الجهة الموفد اليها في السكن و الطعام/…………… تاريخ الذهاب تاريخ الاياب المكان أذن السفر عدد أيام الغياب العلاوة المستحقة من….. الى…..
القسم الثاني :
شهادة الموفد وشهادة الرئيس المباشر.
أشهد بأن ما ذكر في هذا الطلب صحيح ويتفق مع أحكام لائحة الايفاد وعلاوة المبيت.
توقيع الموظف
التاريخ :// م.
توقيع الرئيس المباشر
التاريخ :// م.
القسم الثالث :
مكتب :…….
حساب العلاوة المستحقة
- مجموع العلاوة المستحقة…………د. ل.
- مجموع قيمة السلفة على حسابها…………د. ل.
الرصيد المتبقي د.ل…………….
- يخصم منه ماسبق صرفه
الرصيد المستحق…………د. ل.
للموفد للمركز…………د. ل
توقيع المحاسب/ …………….
التاريخ :// م.
جدول فئات العلاوة الملحق بلائحة الايفاد وعلاوة المبيت للمستخدمين بالمركز العام للاذاعات العربية الموجهة
الجهة الموفد اليها الموظف | فئة العلاوة المستحقة | |
شاغلي الوظائف من الدرجة 9 – 13 | شاغلي الوظائف من الدرجة 8 فما دونها | |
أولا: داخل الجماهيرية | ||
طرابلس | 10 دينار | 8 دينار |
بنغازی | 10 دينار | 8 دينار |
سبها | 10 دينار | 8 دينار |
باقي مدن الجماهيرية | 8 دينار | 6 دينار |
ثانيا: خارج الجماهيرية | شاغلي الوظائف من الدرجة 9 – 13 | شاغلي الوظائف من الدرجة 8 فما دونها |
المملكة العربية السعودية | 35 دينار | 30 دينار |
الكويت | 35 دينار | 30 دينار |
قطر | 35 دينار | 30 دينار |
الامارات | 35 دينار | 30 دينار |
البحرين | 35 دينار | 30 دينار |
الولايات المتحدة الأمريكية | 35 دينار | 30 دينار |
كندا | 35 دينار | 30 دينار |
اليابان | 35 دينار | 30 دينار |
فرنسا | 35 دينار | 30 دينار |
بريطانيا | 35 دينار | 30 دينار |
المانيا الاتحادية | 35 دينار | 30 دينار |
سويسرا | 35 دينار | 30 دينار |
بلجيكا | 35 دينار | 30 دينار |
موريتانيا | 30 دينار | 25 دينار |
الجزائر | 30 دينار | 25 دينار |
ايران الاسلامية | 30 دينار | 25 دينار |
الاتحاد السوفيتي | 30 دينار | 25 دينار |
الصين الشعبية | 30 دينار | 25 دينار |
المانيا الديمقراطية | 30 دينار | 25 دينار |
النمسا | 30 دينار | 25 دينار |
ايطاليا | 30 دينار | 25 دينار |
هولندا | 30 دينار | 25 دينار |
افريقيا الوسطى | 30 دينار | 25 دينار |
جيبوتي الجابون | 30 دينار | 25 دينار |
غانا | 30 دينار | 25 دينار |
ساحل العاج | 30 دينار | 25 دينار |
نيجيريا | 30 دينار | 25 دينار |
زائير | 30 دينار | 25 دينار |
الدول الأمريكية الأخرى | 30 دينار | 25 دينار |
ج. العراقية | 25 دينار | 20 دينار |
ج.ع اليمنية | 25 دينار | 20 دينار |
ج اليمن الديمقراطية | 25 دينار | 20 دينار |
الأردن | 25 دينار | 20 دينار |
تركيا | 25 دينار | 20 دينار |
الباكستان | 25 دينار | 20 دينار |
أوغندا | 25 دينار | 20 دينار |
الكميرون | 25 دينار | 20 دينار |
الكونغو الشعبية | 25 دينار | 20 دينار |
انجولا | 25 دينار | 20 دينار |
السنغال | 25 دينار | 20 دينار |
غينيا الاستوائية | 25 دينار | 20 دينار |
زامبيا | 25 دينار | 20 دينار |
غينيا بيساو | 25 دينار | 20 دينار |
استراليا | 25 دينار | 20 دينار |
باقي الدول الأوربية الأخرى | 25 دينار | 20 دينار |
باقي بلدان العالم | 20 دينار | 20 دينار |
لائحة التدريب بالمركز العام للاذاعات العربية الموجهة
مادة 1
تسري أحكام هذه اللائحة على كل من يقوم المركز بتدريبهم على نفقته داخل الجماهيرية أو خارجها بقصد اكسابهم مرانا أو خبرة علمية وعملية تزداد بها معلوماتهم وذلك لتأهيلهم للالتحاق باحدى وظائف المركز المختلفة السد النقص بمجالات العمل المختلفة بالمركز ورفع كفاءة مستوى الخدمات به.
وتسري أحكام لائحة التدريب الصادرة عن الاجنة الشعبية العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
مادة 2
يكون قبول المتدربين وتحديد مجالات التدريب وتعديلاتها بقرار من أمين لجنة الادارة والمدير العام للمركز بناء على توصية لجنة التدريب المنصوص عليها في المادة 4 من هذه اللائحة.
مادة 3
يشترط فيمن يتقبله المركز متدربا لامل فيه بعد اجتيازه فترة التدريب بنجاح ما يلي :
- أ. أن يكون من دوطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- ب. أن يكون ملتزما بأهداف ومباديء ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
- ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- د. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين المذكورتين.
- هـ. ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل ما لم تمض على صدوره خمس سنوات على الأقل
- و. ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية عند تقديم طلب الالتحاق بالدورة.
ويجوز للجنة التدريب بالمركز أن تشترط حداً أدنى أو أقصى للسن بالنسبة لبعض الخبرات حسب طبيعتها
- ز. أن تثبت لياقته الصحية للعمل المرشح للتدريب عليه.
- ح. أن يكون حائزاً على المؤهلات أو الخبرة العملية المطلوبة للتدريب.
- ط. ألا يكون متزوجا من غير العربية.
مادة 4
تشكل بالمركز لجنة تسمى لجنة التدريب برئاسة أحد أعضاء لجنة ادارة المركز وعضوية أربعة أعضاء يحددهم المدير العام للمركز وتختص هذه اللجنة بما يلى :
- أ. اقتراح الأنظمة والقرارات المتعلقة بشئون التدريب وابداء الرأى فيما يعرض عليها.
- ب. اقتراح مجالات التدريب اللازمة لنشاط المركز بصورة عامة بالتعاون مع الادارات المتخصصة، وتدبير وسائل تنفيذ هذه المخططات ومتابعة ما قد يترتب على تنفيذها ومعالجة أوجه القصور المختلفة.
- ج. دراسة نتائج فحص طلبات الالتحاق بالدورات التدريبية التي تقدم الي المركز.
- د. اصدار التوصيات بشأن قبول المتدربين أو رفضهم.
- هـ. بحث المسائل والمواضيع التي يحيلها أمين لجنة الادارة والمدير العام للمركز واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
مادة 5
يلتزم المتدرب بجميع الواجبات التي يقررها المركز بالنسبة للمتدربين ويجب عليه على وجه الخصوص.
- أ. أن يؤدي العمل الذي يتدرب عليه بدقة وأمانة وأن يحافظ و على مواعيد العمل الرسمية التي تحددها ادارة الجهة التي يتدرب فيها.
- ب. أن يواظب على الدروس النظرية والعملية المقررة في فترات التدريب والا يتغيب عن ذلك بدون اذن أو سبب مقبول.
- ج. أن يحافظ على الآلات والمعدات والأشياء التي يتدرب عليها.
- د. أن يحتفظ بأسرار العمل في الجهة التي يتدرب فيها حتى بعد انتهاء فترة التدريب.
- هـ. أن يرد جميع الأشياء التي في عهدته بالحالة التي كانت عليها عند استلامه لها عدا ما يستهلك منها بسبب الاستعمال.
- و. أن يقيم في الجهة التي بها مقر تدريبه، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها الا لأسباب ضرورية تقرها لجنة التدريب.
- ز. ألا يغادر الجهة التي يتدرب فيها خلال الإجازات المقررة أو عند نهاية التدريب الا باذن من رئيسه.
- ح. أن يقبل العمل في أية جهة تابعة للمركز بعد انتهاء مدة تدريبه.
مادة 6
يلتزم المتدرب الذي يوفده المركز للتدريب بالعمل في وظيفة من وظائف المركز لمدة توازي ضعف المدة التي قضاها في التدريب، على ألا تقل مدة الالتزام بالعمل عن ثلاث سنوات، ويجوز عند الضرورة الاعفاء من هذا الالتزام اذا أراد المتدرب الالتحاق في وظيفة باحدى الجهات الهامة الأخرى ويصدر بهذا الاعزاء قرار من لجنة الادارة.
مادة 7
لايجوز للمتدرب الزواج بغير العربية ويلغي التدريب اذا خالف المتدرب هذا الحكم.
مادة 8
يلتزم المتدرب برد جميع نفقات التدريب التي صرفت عليه خلال التدريب في الاحوال الآتية :
- أ. اذا انهيت الدورة التدريبية بسبب اخلال المتدرب بأحد شروطها.
- ب. اذا لم يتم فترة التدريب بنجاح لغير عذر يقبله أمين لجنة الادارة والمدير العام للمركز.
- ج. اذا فشل المتدرب في التدريب ولم يحقق النتائج المقررة.
- د. اذا تزوج بأجنبية أثناء فترة التدريب.
- و. اذا لم يعد للعمل بالمركز بعد انتهاء فترة التدريب بشهر علي الأكثر لغير عذر يقبله المدير العام للمركز.
ويجب على المتدرب أن يقدم كفيلا يقبله المركز يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد جميع المكافآت والنفقات التي أنفقت على المتدرب في حالة مطالبته بردها.
مادة 9
لا تحسب المدة التي يقضيها المتدرب في التدريب في أقدميته عند تعيينه.
مادة 10
تعد ادارة الشئون المالية والادارية بالمركز بناء على توصية لجنة التدريب النماذج والاعلانات اللازمة للالتحاق بالدورات وعقود الكفالة التضامنية التي تؤخذ على المتقدمين لضمان عدم ضياع الأموال التي ينفقها المركز على المتدربين في حالة مخالفتهم لأحكام هذه اللائحة.
مادة 11
تعلن ادارة المركز عن طريق وسائل الاعلام المختلفة مرتين على الأقل عن كل دورة تدريبية ونوعها و تاریخ بدها وهدمها وشروط الالتحاق بها و ذلك قبل موعدها بثلاثين يوما على الأقل.
وتنشأ وحدة بادارة الشئون المالية والادارية تتلقى طلبات الالتحاق مرفقة بالأوراق والمستندات المطلوبة، وعلى هذه الوحدة تسجيل الطلبات التي ترد اليها في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تاريخ استلامها وتتولى فحص الطلبات و مرفقاتها لتتأكد من أن الطلبات قد قدمت طبقا لأحكام هذه اللائحة و الشروط التي تم الاعلان عنها، وان طالب التدريب تتوافر فيه الشروط الى ترشحه للقبول بالدورة.
مادة 12
تقوم ادارة الشئون المالية والادارية باخطار الشخص الذي تمت الموافقة على قبوله للتدريب برسالة مسجلة تسلم له شخصية تبين له فيها ما يأتي :
- أ. طبيعة العمل الذي سيتدرب عليه.
- ب. مكان التدريب.
- ج. مدة التدريب.
- د. المكافآت الشهرية والمزايا المالية أن وجدت.
- هـ. واجبات المتدرب، والاجراءات التي يجب أن يقوم بها.
مادة 13
- أ. يكون المتدرب في جميع الحالات تحت الاختبار لمدة شهر على الأقل و ثلاثة أشهر على الأكثر وفي حالة انهاء التدريب خلال هذه الفترة يعفى المتدرب من رد نفقات التدريب بشرط ألا يكون انهاء التدريب بسبب سوء السلوك أو الأهمال أو التقصير في أداء الوجب.
- ب. ويثبت المتدرب في الدورة اذا انتهت مدة الاختبار بثبوت صلاحيته للاستمرار في الدورة بناء على تقارير رؤسائه فاذا كانت هذه التقارير غير مرضية ولم يكن من المستحسن اطالة فترة الاختبار إلى الحد الأقصى المقرر يفصل المتدرب من الدورة بقرار من أمين لجنة الادارة والمدير العام للمركز أو من ينوب عنه بناء على توصية لجنة التدريب، ويجوز اللجنة التدريب بالمركز تحديد فترة اختبار بأكثر من ثلاثة أشهر بالنسبة لبعض الدورات حسب طبيعتها.
- ج. تقسم الدورة التدريبية الى فترات حسب طبيعة كل دورة ويجب على المتدرب أن يواظب على حضور الدروس والتدريبات المقررة لكل فترة، فاذا تغيب عن الحضور لأكثر من اسبوعين لسبب غير مقبول حرم من المكافأة عن مدة الغياب فاذا كان الغياب الأكثر من اسبوعين في نفس الفترة لسبب غير مقبول جاز فصله من الدورة.
مادة 14
يلتزم قسم التدريب بموافاة ادارة الشئون المالية والادارية بالمركز بتقرير عن كل متدرب كل ثلاثة أشهر على الأقل ويختم التقرير بالحكم على كفاية المتدرب باحدى الدرجات الآتية :
ممتاز، جيد جدا، متوسط، ضعيف.
و يعلن المتدرب الذي انتهى التقرير عنه الى انه ضعيف أو متوسط من قبل رئيسه بأوجه الضعف في أدائه العمله، ويفصل كل متدرب قدر بدرجة ضعيف في آخر تقريرين قدما عنه في الدورة التدريبية، ويلتزم برد نفقات التدريب الى المركز في حالة فصله من الدورة بسبب الاهمال، ويحدد قرار الفصل النفقات التي يلتزم المتدرب بر دها في هذه الحالة.
مادة 15
أولا : يمنح المرشح للتدريب في الداخل وفقا لأحكام هذه اللائحة المزايا
التالية :
- أ مكافأة مالية تحدد وفقا للجدول المرفق بهذه اللائحة على أن تزاد بنسبة 50% خمسين بالمائة بالنسبة للمتزوج الذي يصطحب أسرته، ونسبة 25% خمسة وعشرين بالمائة بالنسبة للمتزوج الذي لايصطحب أسرته في المكان الذي يتم فيه التدريب.
ثانيا : يعامل المرشح للتدريب في الخارج وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 27 أبريل 1980 م في شأن المعاملة المالية للمبعوثين للدراسة الجامعية والعليا. ويستحق المتدرب مكافأته اعتبارا من تاريخ التحاقه بالدورة فاذا كان متمر التدريب خارج مكان اقامته العادية استحق المكافأة الشهرية اعتبارا من تاريخ مغادرته لمقر اقامته الى مكان التدريب.
مادة 16
يتحمل المركز تكاليف السفر بالدرجة السياحية المتدرب بالخارج وذلك في الحالات التالية :
- أ. السفر لأول مرة.
- ب. اذا توفي أحد أقارب المتدرب الى غاية الدرجة الثانية.
- ج. اذا استدعى المتدرب من قبل الجهة الموفدة أو المكلفة بمتابعته.
- د. بعد مضى سنتين اذا زادت مدة التدريب على ثلاث سنوات.
- كما يتحمل المركز تکالیف سفر زوجة المتدرب بالخارج وأبنائه الملزم بنفقتهم اذا كانت مدة الدورة سنة فأكثر.
مادة 17
وتحمل المركز نفقات علاج المتدرب و أسرته طيلة مدة الدورة.
مادة 18
اللجنة ادارة المركز الحق في البغاء أو تأجيل أي برنامج تدريبي أو دراسي اذا اقتضت الحاجة ذلك.
مادة 19
يتم ترشيح الموظفين للتدريب من قبل الادارات العامة المختصة ويعرض على لجنة الادارة، ويشترط فيمن يرشح للتدريب في الخارج الألمام بالمائة الأجنبية التي يتم بها التدريب وذلك بالاضافة الى الشروط الواردة في هذه اللائحة.
مادة 20
يكون استحقاق المتدرب الاجازات الاسبوعية والسنوية و المرضية طبقة النظام ولوائح العمل بالجهة التي يتدرب بها.
مادة 21
يعاقب المتدرب داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية اذا خالف أحكام هذه اللائحة تأديبية أمام لجنة التدريب بالمركز باحدى العقوبات التالي:
- لفت النظر.
- الانذار.
- الخصم من المكافأة لمدة لا تتجاوز اسبوعين في الشهر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة.
- الفصل من الدورة التدريبية مع الزام المتدرب برد نفقات التدريب كلها أو بعضها الى المركز طبقاً لما تقره لجنة التدريب.
أما بالنسبة للمتدربين خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية فيعاقبون وفقاً للنظم المعمول بها في الجهات التي يتدربون فيها وذلك الاخلال بحق المركز في اتخاذ الاجراءات التأديبية التي يراها ضد أى عدم متدرب في الخارج بناء على التقارير الواردة عنه.
مادة 22
لأمين لجنة الادارة والمدير العام للمركز أو من يفوضه توقيع عقوبات لفت النظر والانذار والخصم من المكافأة لمدة لاتتجاوز اسبوعاً في الشهر على المتدرب بناء على التقارير الواردة عنه، أما عقوبة الفصل من الدورة التدريبية فلا يجوز توقيعها على المتدرب في الجماهيرية الا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه أمام لجنة التدريب بالمركز وأما المتدرب في الخارج فيجوز اخطاره بانهاء الدورة بناء على التقارير الواردة عنه ومطالبته بالعودة ومعاقبته تأديبياً تصدر قرارات الفصل من الدورة للمتدرب بالخارج وأمره ويجب أن بالعودة من أمين لجنة الادارة والمدير العام للمركز أو من ينوب عنه بناء على توصية لجنة التدريب بالمركز.
مادة 23
تضع لجنة التدريب بالمركز بالاتفاق مع الجهات التي تقبل متدربين فيها شروط التدريب والتزامات الجهة التي تقوم بالتدريب وتراعي في ذلك الشروط الآتية :
- أ. التزام الجهة التي تقوم بالتدريب بتنفيذ برنامج التدريب الذي يتم وضعه بالاتفاق بين الطرفين.
- ب. تزويد المتدربين بجميع المعدات والمواد والكتب اللازمة للتدريب والنشرات والتعليمات الخاصة بالتدريب.
- ج. تعيين مشرف من بين موظفي جهة التدريب يتولى مراقبة المتدربين وارشادهم والعناية بهم.
- د. تقديم تقارير دورية عن كل فتدرب يبين فيها مدى مواظبته على التدريب و تقديه وكفايته وسلوكه و أية ملاحظات أخرى.
- هـ. السماح لممثلي المركز بمراقبة مدير التدريب وزيارة المتدربين. وسؤالهم عن الأمور التي تتعلق بتدريبهم أثناء سماعات التدريب.
- و اخطار ادارة المركز بأية مخالفات جسيمة يرتكبها المتدرب حال وقوعها.
- ز. منح كل متدرب شهادة تثبت نجاحه في الدورة التدريبية ونوع العمل الذي تدرب عليه ومدة الدورة مع بيان للمواد، التي درسها وعدد الساعات المقررة لكل منها نظرية وعملية.
مادة 24
يلتزم المركز بتعيين المتدربين بعد انتهاء فترة التدريب بنجاح. في الوظائف التي يراها مناسبة لتخصصاتهم وخبرتهم وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في المركز.
جدول المكافآت والمزايا المالية التي تمنح للمتدربين بالداخل المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 44 لسنة 85
المتدربون داخل الجماهيرية :
مكان التدريب | قيمة المكافأة الشهرية لحملة الثانوية العامة وما يعادلها | قيمة المكافأة الشهرية لحملة الاعدادية وما يعادلها | قيمة المكافأة الشهرية لحملة الابتدائية وما يعادلها |
إذا كان المتدرب في محل اقامته العادية في البلدية التي يتم فيها التدريب | 70 دينار | 65 دينار | 55 دينار |
اذا كان المتدرب في محل اقامة خارج البلدية التي يتم فيها التدريب | 90 دينار | 85 دينار | 75 دينار |