قرار رقم 5 لسنة 2024 م بشأن سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارً
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 نوفمبر 2024
- رقم التشريع: 5
- رقم المُعَرِّف: 5-2024-DEC
قرار رقم 5 لسنة 2024 م بشأن سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارً
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر (2005م) بشأن المصارف، والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012م
- وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 10 لسنة 2024م بشأن تعيين محافظ، ونائب لمصرف ليبيا المركزي
- وعلى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 17 لسنة 2024م بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
- وعلى المذكرة المعدة من إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي، بشأن سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارًا من التداول
- وعلى ما انتهى إليه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول لسنة 2024م، المنعقد بتاريخ 10 / 11 / 2024م
قرر
مادة 1
تُسحب الأوراق النقدية من الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارًا من التداول.
مادة 2
يكون آخر موعد لقبولها لدى المصارف التجارية يوم 30 / 04 / 2024م، ولدى مصرف ليبيا المركزي وفروعه وأقسام الإصدار بنهاية عمل يوم 05 / 08 / 2025م، على أن يُعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الإصدار اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
التوقيع
- الاسم: المحافظ/ ناجي محمد عيسى
- الصفة: رئيس مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
- التبعية: مصرف ليبيا المركزي
- صدر في: 30 ربيع الثاني 1446 هـ
- الموافق: 10 نوفمبر 2024
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.