قرار رقم 5 لسنة 2024 م بشأن سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارً

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 5 لسنة 2024 م بشأن سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارً

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي،

قرر

مادة 1
تُسحب الأوراق النقدية من الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارًا من التداول.

مادة 2
يكون آخر موعد لقبولها لدى المصارف التجارية يوم 30 / 04 / 2024م، ولدى مصرف ليبيا المركزي وفروعه وأقسام الإصدار بنهاية عمل يوم 05 / 08 / 2025م، على أن يُعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية.

مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الإصدار اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

التوقيع

ls.org.ly