قرار رقم 5 لسنة 2024 م بشأن سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارً
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر (2005م) بشأن المصارف، والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012م
- وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 10 لسنة 2024م بشأن تعيين محافظ، ونائب لمصرف ليبيا المركزي
- وعلى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 17 لسنة 2024م بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
- وعلى المذكرة المعدة من إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي، بشأن سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارًا من التداول
- وعلى ما انتهى إليه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتماعه الأول لسنة 2024م، المنعقد بتاريخ 10 / 11 / 2024م
قرر
مادة 1
تُسحب الأوراق النقدية من الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارًا من التداول.
مادة 2
يكون آخر موعد لقبولها لدى المصارف التجارية يوم 30 / 04 / 2024م، ولدى مصرف ليبيا المركزي وفروعه وأقسام الإصدار بنهاية عمل يوم 05 / 08 / 2025م، على أن يُعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الإصدار اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.