قرار رقم 1 لسنة 2025 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية بالقرار رقم 43 لسنة 2023 م
- تاريخ: 1 يناير 2025
- رقم التشريع: 1
- رقم المُعَرِّف: 1-2025
قرار رقم 1 لسنة 2025 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية بالقرار رقم 43 لسنة 2023 م
مجلس المفوضية،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس لسنة 2011م، وتعديلاته.
- وعلى القانون 59 لسنة 2012م بشأن نظام الإدارة المحلية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ولائحته التنفيذية، وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس المفوضية رقم 43 لسنة 2023م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية رقم 60 لسنة 2023م بشأن اعتماد لائحة الإجراءات لانتخابات المجالس البلدية.
- وعلى محضر اجتماع مجلس المفوضية الأول لسنة 2025م المنعقد في 01 يناير 2025م.
قرر
مادة 1
يُضاف تعريف مصطلح مجمع العدّ المركزي إلى المادة 1 من الفصل الأول، ويكون على النحو الآتي:
مكان مخصص لتجميع المواد الحساسة من مراكز الانتخاب المستهدفة بهذا الإجراء؛ وذلك لغرض إجراء عمليات الفرز والعدّ، والتسوية، والمطابقة.
ويُصحح تعريف المصطلحات الواردة أدناه على النحو الآتي:
- النظام الفردي: النظام الذي يحدد الفائزين بمقاعد المجلس البلدي وفقًا لأكبر عدد من أصوات الناخبين الصحيحة المتحصلين عليها بعد فرزها وعدها، ويقوم فيه الناخب بالتصويت لمرشح واحد فقط، ويفوز المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات.
- الحجب: هو التحفظ على نتيجة الاقتراع في أحد المراكز، أو المحطات، أو أحد أنواع التنافس، أو على نتيجة لمرشح ما إلى حين التحقق من عدم وجود خرق، أو تعطيل لإجراءات سير عملية الاقتراع.
مادة 2
تعاد صياغة المادة 27 من الفصل السادس على النحو الآتي:
تُعلن المفوضية عن أسماء كل من الناخبين والمترشحين الذين استوفوا متطلبات التسجيل والترشح بانتهاء الفترة الزمنية المخصصة لاستكمال إجراءات التدقيق والمراجعة، وتُنشر أسماؤهم وأية بيانات أخرى لهم؛ وذلك لتمكين ذوي المصلحة من الاعتراض أو الطعن عليها أمام المحاكم المختصة وفقًا لنصوص هذه اللائحة، وتُلغى المادتان 29 و30 الواردتان في هذا الفصل.
مادة 3
تعدل المادة 28 من الفصل السادس على النحو الآتي:
تتولى المفوضية الفصل في الاعتراضات المقدمة خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، ويحق لكل من استُبعد من أي إجراء أو أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية أن يتظلم خلال اليومين التاليين لتاريخ استبعاده وفق الإجراءات التي تحددها المفوضية.
مادة 4
تُعاد صياغة المادة رقم 34 من الفصل السابع وفق الآتي:
يُقر مجلس المفوضية إلغاء نتيجة التصويت كليًا أو جزئيًا لإحدى الدوائر الانتخابية أو أحد مراكزها أو محطاتها أو أحد أنواع التنافس إذا ثبت أن الخرق أثر على نتيجة التصويت، وإذا قضت الأحكام الناتجة عن الطعون في مرحلة الاقتراع بإلغاء نتيجة التصويت في 50% فأكثر من محطات مركز الانتخاب في الدائرة الانتخابية، أو 45% من أصوات المسجلين بها، أيهما أقرب، يتخذ مجلس المفوضية قراره بإعادة عملية الاقتراع في المحطات أو المراكز التي ألغيت نتائجها، ويُحدد موعدًا لاحقًا لإعادة عملية الاقتراع فيها
مادة 5
تعاد صياغة المادة 42 من الفصل الثامن النقطة 3 على النحو التالي:
تقديم الهدايا العينية أو النقدية أو غير ذلك من المنافع للقائمين على تنفيذ العملية الانتخابية أو أحد شركائها التنفيذيين، أو استخدامها في شراء بطاقات وأصوات الناخبين.
مادة 6
تُضاف مادة 48 مكرر للفصل التاسع على النحو التالي:
للمفوضية إنشاء مجمعات للعدّ المركزي في بعض أو جميع الدوائر الانتخابية؛ وذلك لغرض تجميع المواد الحساسة الواردة من محطات الاقتراع في مراكز الانتخاب على مستوى مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة لها، أو على مستوى الدائرة الانتخابية المستهدفة بهذا الإجراء وذلك بعد انتهاء عملية الاقتراع فيها، يتم من خلالها إجراء عمليات الفرز والعدّ والتسوية والمطابقة بحضور الوكلاء والمراقبين، وإحالة نتائجها مباشرةً إلى مركز العد والإحصاء.
مادة 7
تُعاد صياغة المادة 49 من الفصل التاسع على النحو الآتي:
تُعلن المفوضية النتائج الأولية خلال 21 الواحد وعشرين يومًا التالية ليوم الاقتراع.
مادة 8
تُضاف مادة 53 مكرر من الفصل العاشر على النحو التالي:
لا يقبل الطعن على أي من إجراءات مراحل عملية الانتخاب وذلك في الحالات الآتية:
- عدم تقديم الطعن في المهلة القانونية المحددة.
- عدم تزامن الطعن مع الإجراءات المرحلية لعملية الانتخاب.
- تقديم الطعن من غير ذوي المصلحة.
- إذا لم تُخطر المفوضية بالطعن خلال المهلة القانونية المحددة
مادة 9
يُعاد صياغة نص المادة 54 من الفصل العاشر على النحو التالي:
لكل من ذوي المصلحة حق الطعن أمام المحكمة المختصة خلال الفترة المحددة دون التقيد بإجراءات تقديم شكوى أمام اللجان المختصة بالمفوضية
مادة 10
تُعدل المادة 55 من الفصل العاشر على النحو الآتي:
على الطاعن إيداع صحيفة الطعن موقعة منه أو ممن يفوضه مرفقة بالمستندات الدالة خلال يومي عمل ابتداء من تاريخ صدور القرار المطعون فيه أمام قلم كتاب المحكمة الجزئية التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني الدائرة الانتخابية، وعلى قلم المحكمة قيد الطعن وتحديد موعد جلسته، وإعلان الخصوم في اليوم الذي يلي القيد على الأكثر، وعلى رئيس المحكمة النظر في الطعن والفصل فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن، وتُلغى المادة 56.
مادة 11
تُعدل المادة 57 من الفصل العاشر على النحو الآتي:
لذوي المصلحة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزئية أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو من يفوضه من قضاتها خلال يومي عمل ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وعلى قلم الكتاب قيد الاستئناف وتحديد موعد جلسته وإعلان الخصوم في اليوم الذي يلي القيد على الأكثر، وعلى رئيس المحكمة أو من يفوضه النظر في الاستئناف والفصل فيه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإعلان، ويكون الحكم بانا غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن الأخرى، وعلى قلم الكتاب إخطار المفوضية والخصوم بالحكم خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.
مادة 12
تُعدل المادة رقم 58 من الفصل العاشر وفق الآتي:
يكون إعلان الخصوم وإخطارهم بنصوص المواد المشار إليها أعلاه عن طريق أحد محضري المحكمة أو بأي وسيلة لها أثر كتابي، وتعلق صورة من صحيفة الطعن على لوحة إعلانات المحكمة ممهورة بتاريخ الجلسة، وعلى الطاعن إخطار قلم كتاب المحكمة التي قيد فيها طعنه برقم هاتفه أو بريده الإلكتروني وبعنوانه الصحيح والواضح، فإن لم يفعل أو كان عنوانه غير صحيح أو هاتفه وبريده الإلكتروني غير مستخدم جاز إعلانه في قلم الكتاب.
مادة 13
تُعدل المادة رقم 65 من الفصل الحادي عشر على النحو التالي:
لا تخلّ العقوبات الواردة في القانون رقم 27 لسنة 2023م بشأن مجلس الأمة بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
- صدر في: طرابلس
التوقيع
- الاسم: د. عماد السايح
- الصفة: رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
- التبعية: — جهات اخرى —
- صدر في: 1 رجب 1446 هـ
- الموافق: 1 يناير 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.