Skip to main content

قرار رقم 11 لسنة 2024 م بشأن تكليف بمهام

صدر في 22 أكتوبر 2024

قرار رقم 11 لسنة 2024 م بشأن تكليف بمهام

مجلس النواب،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار رقم 1 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2016م بتعديل قراري مجلس النواب رقم 26 و28 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب، وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة الإدارة، والحكم المحلي بمجلس النواب بتاريخ 30 سبتمبر 2024م.

صدر القرار الآتي

مادة 1
انضمام السيد النائب أحمد الشارف الصغير عضوًا بلجنة الإدارة، والحكم المحلى بمجلس النواب، ويكلف نائبا لرئيس اللجنة.

مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • صدر في: بنغازي

التوقيع

  • الاسم: عقيلة صالح عيسى
  • الصفة: رئيس مجلس النواب
  • التبعية: مجلس النواب
  • صدر في: 18 ربيع الثاني 1446هـ
  • الموافق: 22 أكتوبر 2024
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.