قرار رقم 11 لسنة 2024 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 11 لسنة 2024 م بشأن تكليف بمهام

مجلس النواب،

صدر القرار الآتي

مادة 1
انضمام السيد النائب أحمد الشارف الصغير عضوًا بلجنة الإدارة، والحكم المحلى بمجلس النواب، ويكلف نائبا لرئيس اللجنة.

مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly