قرار رقم 11 لسنة 2024 م بشأن تكليف بمهام
مجلس النواب،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار رقم 1 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2016م بتعديل قراري مجلس النواب رقم 26 و28 لسنة 2014م في شأن اعتماد انتخاب، وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب.
- وعلى محضر اجتماع لجنة الإدارة، والحكم المحلي بمجلس النواب بتاريخ 30 سبتمبر 2024م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
انضمام السيد النائب أحمد الشارف الصغير عضوًا بلجنة الإدارة، والحكم المحلى بمجلس النواب، ويكلف نائبا لرئيس اللجنة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- صدر في: بنغازي